الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٧٦٩ تاريخها: ١٤٤٣/۳/۲۲

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٧٦٩ تاريخها: ١٤٤٣/۳/۲۲

 

الدعوى الأحكام الدعوى الأحكام

 

النقض النقض

 

عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣١٧٦٩؛ وتاريخ ٤٣ ٤ ۰۲۱/٣/١

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله ومسحيه وبعد:

 

في يوم الأربعاء ٢٠ / ٣ / ١٤٤٣هـ المقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد القديمي عضواً

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٣٤١٩) لعلم (١٤٤٢هـ) المقامة مله شد/ شركة (...) المحدودة، والواردة من المحكمة التجارية بالرباط برقم ٢٢٢٣٩٤٢٧؛ وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۲۹ / ۲ / ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قمت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام. التلك

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

 

وصحبه وسلم

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عيسي بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري