الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٧٦٧ تاريخها: ١٤٤٣/۳/۲۱

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة المحكمة العليا - البيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٧٦٧ تاريخها: ١٤٤٣/۳/۲۱

 

الدهري الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقص

 

عنوان الحكم

 

قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم ٣١٧٦٧: وتاريخ ۰۲۱/٣/١٤٤٣

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

 

ففي يوم الأربعاء ٢٠ / ٣ / ١٤٤٣هـ المعقدت الدائرة الماسية بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد القعيمي عضوا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بابها المؤرخ في 19 / 10 / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (١٣٥) لعام (١٤٤٢هـ) المقامة ضده من شركة (...)، والواردة من المحكمة التجارية بأبها برقم ٣٩٠٩٣٢٤٩؛ وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤنس على أي من محال الاعتراض يطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة

في النظام.

التلك

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

 

وصحبه وسلم

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

عيسى بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري