الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٧٦٥ تاريخها: ١٤٤٢/۳/۲۲

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٧٦٥ تاريخها: ١٤٤٢/۳/۲۲

 

الدعوي الأحكام النقض الدعوي الأحكام

 

النقض عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 431745 وتاريخ 43 : ۰۲۱/۳/۱

 

مل الحكم

 

الحمد الم وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الأربعاء ٢٩ / ٣ / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من.

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا فرحان بن يحيى الفيفي عضواً عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ الصادر في القضية المفيدة برقم (١٥٩٩) لعام ١٤٤٢ هـ المقامة منه ضد مؤسسة (...) الطبية، والواردة من المحكمة التجارية بالتمام برقم ٤٣٦٢٠٢٨٦١ وتاريخ 1 / ٢ / ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب السينة في النظام.التلك

 

قررت الدائرة. عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

 

وصحبه وسلم.

 

عضو

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

عضر

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري