الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القصية - القرار: 431858 تاريخها ١٤٤٣/٣/٢٦

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القصية - القرار: 431858 تاريخها ١٤٤٣/٣/٢٦

 

الدعوى الأحكام النقض الدعوي الأحكام النقض عدم قبول طلب النقص

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 131858 وتاريخ ٠٢٦/٣/١٤٤٣

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد

 

ففي يوم الأثنين ٢٦ / ٣ / ١٤٤٣ هـ المقت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد القديمي عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في ملك النقض المقدم من مؤسسة (...) للمقاولات (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٥١٣٥) لعام ١٤٤٢هـ المقامة منها صدا شركة مجموعة (...) للاستثمار التجاري، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٣٩١٣٩٥٣٣ وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۲۹ / ٢ / ١٤٤٣ هـ ودراستها وبعد المداولة وحيث إن طلب النقض لم يرفع من محام وفق ما تشترطه المادة (٥٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وما تم إرفاقه من رخصة المحامي تبين أنها منتهية منذ تاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٢هـ، ولم. يرفق ما يفيد تجديدها، مما تنتهي معه الدائرة لعدم قبوله.التلك

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض شكلاً. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

 

وصحبه وسلم.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عيسى بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري