الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣٢١٢٦ تاريخها: 1443/4/9

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة المدينة الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣٢١٢٦ تاريخها: 1443/4/9

 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقص

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢١٢٦ وتاريخ ۰۰٩/٠٤/١٤٤٣

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

 

افي يوم الأحد 1 / 4 / 1443 هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد القعيمي عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) ( رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بأبها المؤرخ في ٢٢/ ١/ ١٤٤٣هـ الصادر في القضية المقيدة برقم ( ١٥) لعام ١٤٤٢ هـ المقامة صده من (...)، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بابها برقم ٤۳٩٢٨٨١١٥ وتاريخ ۲۲/ ۲ / ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۱۸ / ۳ / ١٤٤٣هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحيح نظاماً.

 

التلك قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عيسي بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري