محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة المدينة الرياض
رقم القضية - القرار: ٤٣٢١٢٦ تاريخها: 1443/4/9
الدعوى الأحكام النقض
الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقص
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢١٢٦ وتاريخ ۰۰٩/٠٤/١٤٤٣
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
افي يوم الأحد 1 / 4 / 1443 هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد القعيمي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) ( رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بأبها المؤرخ في ٢٢/ ١/ ١٤٤٣هـ الصادر في القضية المقيدة برقم ( ١٥) لعام ١٤٤٢ هـ المقامة صده من (...)، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بابها برقم ٤۳٩٢٨٨١١٥ وتاريخ ۲۲/ ۲ / ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۱۸ / ۳ / ١٤٤٣هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحيح نظاماً.
التلك قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.