الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣٢١١٦ تاريخها: ١٤٤٣/٤/

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣٢١١٦ تاريخها: ١٤٤٣/٤/٩

 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢١١٦ وتاريخ ٩/٠٤/١٤٤٣ ..

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد في يوم الأحد 1 / 4 / ١٤٣ هـ العقدات الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضواً محمد بن مسلح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للتجارة وآخرون (رقم السجل التجاري (...)) على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٤٣٣٨) لعام ١٤٤٧هـ المقامة شدها من شركة (...) للأنظمة المنتقلة المساهمة ، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢٩١٥٠٩٦٨ وتاريخ ۲۸ / ۱ / ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقص المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٢٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام. 112

 

التلك

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وباله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

رسلم.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري