قرار الدائرة الحاسة بالمحكمة العليا رقم ٣٧١١٥؛ وتاريخ ٤/١٤٤٣ ۹/۰ ۰۰
لم الحكم
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأحد 1 / 4 / ١٤٤٣ هـ انعقدت الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا المشكلة من.
عبدالوهاب بن محمد المنصوري، رئيسا
عيسى بن راشد النعيمي عضوا
محمد بن صالح اليحبي عضواً
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم سجل (...) - (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 14 / 1 / ١٤٤٣هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٢٢٩٣) لعام ١٤٤٢هـ المقامة ضده من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٣٩٢٥٤٦٣١ وتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٣هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على اي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.
110
التلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه