الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القسية - القرار: ٤٣٢١١٥ تاريخها: ١٤٤٣/٤/٩

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القسية - القرار: ٤٣٢١١٥

تاريخها: ١٤٤٣/٤/٩

 

الدعوي الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الحاسة بالمحكمة العليا رقم ٣٧١١٥؛ وتاريخ ٤/١٤٤٣ ۹/۰ ۰۰

 

لم الحكم

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الأحد 1 / 4 / ١٤٤٣ هـ انعقدت الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا المشكلة من.

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري، رئيسا

 

عيسى بن راشد النعيمي عضوا

 

محمد بن صالح اليحبي عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم سجل (...) - (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 14 / 1 / ١٤٤٣هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٢٢٩٣) لعام ١٤٤٢هـ المقامة ضده من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٣٩٢٥٤٦٣١ وتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٣هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على اي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.

 

110

 

التلك

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

محمد بن سلح اليحيى

 

عضو

 

عيسي بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري