قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣٢١١٤؛ وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٣.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد ففي يوم الاحد 1 / 4 / 1٤٣ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من :
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسي بن راشد النعيمي عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في سلك النقض المقدم من شركة (...) للتجارة العامة (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستلاف الأولى بالمحكمة التجارية بجده المؤرخ في ٢٦/ ١١/ ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٣٥٢٣) لعام ١٤٤٢هـ المقامة منه ضد شركة مجموعة (...)، والواردة من المحكمة التجارية بجده برقم ٣٩٠١٦٢٥٥؛ وتاريخ 15/ 1/ ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۱۹/ ۳/ ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراف إذا أقيم
على غير الأسباب المبينة في النظام
108
لذلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه