الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣٢١١١ تاریخها: 1443/4/1

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣٢١١١ تاریخها: 1443/4/1

 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٠١١ وتاريخ ٠٩/٠٤/١٩٤٣.

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الأحد 1 / 4 / ١٤٣هـ العطت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

105

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيساً

 

عيسى بن راشد النعيمي عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستقافة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٣٨٧٤) لعام ١٤٤٢هـ المقامة منه صدا (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤۳٩۰۸۹۲۲۷ وتاريخ ۲۸/ ١/ ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۲۲/ ۳/ ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وباله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عيسى بن راشد النعيمي