الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ۳۲۱۱۰؛ تاريخها: 1443/4/9

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة المحكمة العليا - البيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ۳۲۱۱۰؛ تاريخها: 1443/4/9

 

الدعوي الأحكام النقض قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢١١٠ وتاريخ ٠٠٩/٠٤/١٤٤٣

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقص

 

من المكر

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاحد 1 / 4 / ١٤٤٣هـ العقلت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيساً

 

عیسی بن راشد النعيمي عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجده المؤرخ في ١٢/ ١١/ ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٢٤٢٨) لعام ١٤٤٢ هـ المقامة منه ضد شركة (...) السيارات، والواردة من المحكمة التجارية بجده برقم ٤٣٩٠٠٥١٧٩ وتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۱۹/ 3/ ١٤٤٣هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة

في النظام.

 

104

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عيسى بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري