الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم الفنية - القرار: ٤٣٢١٤٥ تاریخها: ١٤٤٣/٤/۱۰

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - البيئة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رقم الفنية - القرار: ٤٣٢١٤٥ تاریخها: ١٤٤٣/٤/۱۰

 

الدعوى الأحكام النقض الأحكام

 

الدعوى

 

النقض

 

عدم قبول طلب النقض

 

دوان بمكر

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢١٤٥ وتاريخ ۱٠/٠٤/١٩٤٣

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

 

ففي يوم الأحد ٢ / ٤ / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من..

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيساً

 

عيسى بن راشد النعيمي عضواً

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٩ / ١٠ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (۳۱۲۷) تمام ١٤٤٢هـ المقامة منها شد. (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم 4٣٩٠٠٧٣٤٤ وتاريخ 4 / 1 / ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ 1 / ٣ / ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على اي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة

 

في النظام.

 

102

 

لذلك

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عيسى بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري