الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣٢٢٧٦ تاريخها: ١٤٤٢/٤/١٦

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣٢٢٧٦ تاريخها: ١٤٤٢/٤/١٦

 

الدورى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

ران شد

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٢٧٦ وتاريخ 16/04/1443.

 

س الحكم

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الأحد 16 / 4 / 1443 هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضواً محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) الطبية (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٤٠٠٢) لعام 1٤٤٢ هـ المقامة منها صدا (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٣١٢٦٤٤٢٤؛ وتاريخ ۲۰/ ۲/ ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ 7/ 3/ ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب السبيلة في النظام.

 

التلك

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله وصحبه

 

وسلم.

 

محمد بن سلح اليحيى

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري