الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣٢٣١٨ تاريخها ١٤٤٣/٤/١٨

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣٢٣١٨ تاريخها ١٤٤٣/٤/١٨

 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العلية رقم ٣٢٣١٨؛ وتاريخ 18/04/1443ه

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

 

في يوم الأثنين 17 / 4 / 1٤٤٣ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضواً

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بأبها المؤرخ في ٢٦ / ١ / 14٤٣ هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (145) العام ١٤٤٢هـ المقامة منه صدا (...)، والواردة من المحكمة التجارية بأبها برقم ٤٣٩٣٨٩١٩٦ وتاريخ 14 / 3 / 1443هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ 5 / 4 / 1443هـ وبعد الاطلاع على ما آورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.

 

50

 

الملك

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

 

وصحبه وسلم

 

محمد بن سلح اليحيى

 

عضر

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري