باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-12-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 48 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
نسور البحر للملاحة ذ م م
مدعى عليه:
تي اتش او إي للتطوير العقاري ش.ذ.م.م
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من سائر الأوراق أن المدعية قيدت الدعوى في مواجهة المدعى عليها بغية القضاء ببطلان حكم المحكم الفرد الصادر في الدعوى التحكيمية 12|2020م مركز دبي للتحكيم الدولي والذي قضي بعدم سماع الدعوى الزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة , وتأسيسا على انها بموجب عقد استئجار ابرم بين الطرفين بتاريخ 4-8-2014م التزمت المدعية بتقديم خدمات للنقل فيما يخص مشروع جزر العالم حيث تقوم بتزويد المدعى عليها بسفينة قطر وبارجة مقابل استئجار وقدره (1700) درهم يوميا , وقامت المدعية بالوفاء بما عليها من التزامات إلا أن المدعى عليها فشلت بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية ما حدا بالمدعية لإقامة الدعوى التحكيمية المشار اليها نفاذا لشرط التحكيم , وأصدر المحكم الفرد حكمه بعدم قبول الدعوى , ولما كان الحكم المذكور قد جاء باطلا ومخالفا لأحكام القانون بما يتعين بطلانه وللأسباب التالية :
مخالفة الحكم المطعون عليه للقواعد الأمرة المتعلقة بأحكام الشـريعة الاسـلامية والنظام العام واستبعاده تطبيق النص القانوني المنظـم لتلك القاعدة الامرة الواردة بأحكام المادة (224) من القانون التجاري البحري بقضائه بعدم سماع الدعوى حيث ان الحكم أهمل والتفت عدم نكران المدعى عليها المحتكم ضدها للدين محل المطالبة وإقرارها بمذكرتها الجوابية أمام هيئة التحكيم بترصد الدين بذمتها بموجـب فواتير وطلبها ندب خبير محاسـبي لبيان قيمة الفواتير.2| تعمد الحكم محل البطلان تأويل دفاع المدعية بأن الدين محل المطالبة لم يكن مستحق الأداء وأنه معلق على شرط 3| توافر العذر الشرعي في حق المدعية والمانع من تمكين المدعية من المطالبة بالحق وذلك لوفاة الممثل القانوني للمدعية بما يتعذر معه المطالبة.
حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى ومثلت المدعى عليها بوكيل وتقدم بمذكرة دفاع طلب من خلالها رفض الدعوى وبأن المدعية من قيدت الدعوى التحكيمية وبما لا يحق لها الدفع بعدم اختصاص الهيئة وأن دفاع المدعية قد جاء مرسلا دون دليل متعين رفضه , وقررت المحكمة حجز الدعوى , وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
حيث أنه عن الشكل فقد جاء قيد الدعوى خلال الأجل المنصوص عليه بأحكام المادة (54) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم وبما يتعين قبولها شكلا.
حيث أنه عن موضوع الدعوى فان المقرر أن دعوى بطلان حكم التحكيم عملا لأحكام المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم انما توجه الي حكم المحكمة بوصفه عملا قانونيا وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير , وأن العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها قد وردت على سبيل الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعا تتعلق بالاتفاق على التحكيم وخصومة التحكيم , وأن اية منازعة تخرج عن العيوب الواردة بأحكام المادة (53) وتكون متعلقة بقواعد الاثبات أو بتقدير الحكم فإنها لا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان وتكون غير مقبولة . وأن الرقابة القضائية على حكم التحكيم عند النظر في طلب التصديق عليه أو دعوى البطلان انما هي للتأكد من شرعية أعمالهم اذ يقتصر دور المحكمة على التثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم وذلك باستيفائه مقوماته الشكلية ومراعاته مبدأ المواجهة في الخصومة ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك الي موضوع النزاع أو من صحة ما قضى به حكم المحكمين ( الطعن 101|2012م ? مدني - ) ولما كان ذلك وكان البين من أسباب الدعوى محل النظر حسبما ورد بصدر أسباب الحكم أن المدعية تنعي على حكم المحكم فيما قضي به بعدم سماع الدعوى لمضي المدة المقررة لسماعها وأن ما خلص اليه المحكم مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية بدعوى أنها القواعد الأمرة إذ أن هذه الأحكام احكام الشريعة الإسلامية لم تورد نصا شرعيا يتعلق بعدم سماع الدعوى لمضي المدة ولما كان الثابت من الحكم المطعون عليه , أن ما خلص اليه المحكم من حكم يتعلق بمدى توفر شروط إعمال قاعدة عدم سماع الدعوى لمضي المدة المقررة لذلك وفق أحكام المادة (224) من القانون التجاري البحري - يندرج تحت الأعمال التقديرية للمحكم وتخضع في تقديرها لسلطة المحكم دون المحكمة وتخرج من دائرة الرقابة القضائية والتي ينحصر دورها عند الرقابة على الخطأ في الإجراءات وهو ما لم تستند اليه المدعية في أسباب دعواها دون الخطأ في التقدير , ولما كانت أسباب الدعوى قد خلت من توفر أي من الحالات الواردة بأحكام المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم فان المحكمة تقضي برفض الدعوى .
حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المدعية بمصروفاتها عملا لأحكام المادة (55) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها والزمت المدعية بمصروفاتها ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة .