الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 38 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-11-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 38 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

عادل جاسم عبدالله الشيخ
جاسم غلوم حسين اسماعيل لارى

مدعى عليه:

ذا لينكس جروب ليمتد" فرع دبى"
تى ال جى للوساطة التجارية يمثلها الكتبي ومشاركوه محاسبون قانونيون بصفتها المصفى

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من سائر الأوراق أن المدعية ( تي ال جي للوساطة التجارية ) قيدت الدعوى في مواجهة المدعي عليهم 1| ذا لينكـس جروب ليمتد 2| عادل جاسم عبد الله الشيخ 3| جاسم غلوم حسين إسماعيل بغية الحكم ببطلان الحكم التحكيمي الصادر في الدعوى رقم DL20299 - لدى مركز تحكيم المركز المالي العالمي بدبي والتي قيدتها المدعى عليها في مواجهة المدعية واخرين بدعوى اخلالهم باتفاقية الإدارة المبرمة بين الأطراف بتاريخ 15-8-2016 وبتاريخ 10-9-2021م أصدر المحكم الفرد حكما قضي بثبوت اخلال المدعى عليهم بالاتفاقية وانهاء اتفاقية الإدارة والزام المدعية والمدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعى عليها مبلغ (9,412,768) درهما والفائدة عنه بواقع 9% من تاريخ 7-4-2020م وحتى السداد ومبلغ (131,531) درهما قيمة رسوم وتكاليف التحكيم الاتعاب القانونية , ولما كان الحكم المشار اليه قد صدر مخالفا لأحكام القانون بما يتعين ابطاله ولما يلي من أسباب :-
إن النزاع موضوع الدعوى التحكيمية من المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم ولمخالفة تلك المسائل المتنازع عليها واتفاقية الإدارة سند اتفاق التحكيم للقواعد الامرة بقانون الشركات , حيث أنه لم يتم توثيق التعديلات التي تمت على عقد التأسيس بموجب اتفاقية الإدارة امام كاتب العدل فضلا عن صورية الشراكة في الشركة المدعية بانتفاء ركن المساهمة في رأس المال حسبما هو وارد في اتفاقية الإدارة .
اخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي وذلك بحرمان المدعية من حقها في ابداء دفاعها وعدم تمكينها من تقديم دفاعها بصورة عادلة وأن المحكم الفرد لم يسمح للمدعية من ابداء دفاعها وتقديم كامل مستنداتها لتفنيد دفاع المدعى عليها في الادعاء المقابل مما اخل بدفاعها ويترتب عليه بطلان الحكم .

حيث أقام المدعيان 1| عادل جاسم عبد الله الشيخ 2| جاسم غلـوم حسين إسماعيل الدعوى رقم 38|2021م ? بطلان حكم تحكيم ? في مواجهة المدعى عليهما 1| ذا لينكـس جروب ليمتد 2| تي ال جـي للوساطة التجارية بموجب صحيفة قيدت الكترونيا بتاريخ 8-9-2021م بطلب ابطال الحكم التحكيمي الصادر في الدعوى DL 20299 - مركز تحكيم المركز المالي العالمي بدبي وللأسباب الواردة بصحيفة الدعوى والزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى وقررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد ومثل وكلاء كل من المدعيين و المدعى عليها الأولى في الدعويين ( ذا لينكس جروب ليمتد ) وتقدم بمذكرة دفاع دفع فيها بعدم قبول الدعوى وذلك لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرها واختصاص محاكم المركز المالي العالمي بنظرها حيث أن الحكم المطعون عليه صدر عن محكمة لندن ( DIFC- LCIA ) وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
حيث أن عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فان المقرر إن للحكم السابق حجية الأمر المقضي به المانعة من طرح النزاع في دعوى لاحقة متى توافرت في الدعويين الماثلة والسابقة وحدة الخصوم والموضوع والسبب وهو ما تستظهره محكمة الموضوع مما هو مطروح عليها , وأن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من خصومة ولا يقبل دليل ينقض هذه الحجية ويمتنع على الخصوم التنازع في المسألة التي فصل فيها الحكم السابق بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق اثارتها في الدعوى السابقة أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم , بشرط أن تكون تلك المسالة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين , وأن حجية الشئ المحكوم فيه تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضي فيه الحكم . وأن مناط حجية الأمر المقضي فيه المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائيا وعلى ما تفيده المادة (49) من قانون الاثبات أن تكون مسألة أساسية لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم النهائي الأول استقرارا جامعا مانعا من إعادة مناقشتها وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة . والمقرر أن حجية الأحكام من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لإثارته من الخصوم . ولما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم3|2021م ? بطلان حكم تحكيم ? والتي أقامتها المدعية في مواجهة المدعى عليها واخرون , والدعوى رقم 4|2021م ? بطلان حكم تحكيم ? والتي أقامها المدعى عليه جاسم غلوم حسين في مواجهة المدعي عليها والدعوى 5|2021م ? بطلان حكم تحكيم ? والتي أقامها المدعى عليه عادل جاسم عبدالله أن صدر الحكم في الدعاوى بالأرقام 3و4و5 لسنة 2021م ? بطلان حكم تحكيم ? بقبولها شكلا وفي الموضوع بعدم اختصاص ولائيا بنظرها .. ولما كان الحكم المشار اليه قد تم تأييده بالحكم الصادر في الطعن 679|2021م ? تجاري ? وجرت أسبابه على النحو التالي .. إن محاكم مركز دبي المالي العالمي تختص دون غيرها بالنظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنية والتجارية والعمالية الناشئة أو المتعلقة بعقد أو بوعـد التعاقد في العقد أو معاملة تم اجراؤها كليا أو جزئيا في المركز او واقعة حدثت بالمركز ومتعلقة بأنشطته , ولما كان الثابت بأن الأخيرة ( محكمة لندن للتحكيم الدولي ) هي احدى مؤسسات المركز أنف الذكر مما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى بشأن بطلان قراراتها وأحكامها لمحاكم المركز دون غيرها ..وبما مفاده أن الاختصاص الولائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي تمتد لتشمل كل الطلبات والقرارات التي تصدرها محاكم المركز . ولما كان ذلك وكان الثابت مما سبق ذكره أن المحكمة قد فصلت فيما سبق ذكره بحكم سابق في مسألة أولية ? عدم الاختصاص بنظر الدعوى ? وأن الحكم المشار اليه والصادر في الدعاوى 3و4و5 لسنة 2021م ? بطلان حكم تحكيم ? قد صدر في الدعاوى المذكورة والتي كانت مرددة بين ذات الخصوم ? المدعية والمدعى عليهم ? وأن الحكم المشار اليه قد حاز الحجية المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة الأولية التي فصل فيها ? الاختصاص الولائي لهذه المحكمة ? وبما تقضي معه المحكمة بعدم جواز نظر الدعويين لسابقة الفصل بعدم اختصاصها بنظر الدعوى , ولا يحول من اعمال القاعدة المذكورة ? حجية الأمر المقضي به ? أن الحكم السابق والصادر في الدعاوى المذكورة كان بشأن ? الدفع بعدم الاختصاص القضائي لهيئة التحكيم ? وذلك لأن الحكم المشار اليه يتعلق بمسألة أولية وأساسية تتوقف عليها الاختصاص بنظر الدعوى ابتداء وأن الحكم السابق قد فصل في هذه المسألة بحكم بات مانع من إعادة النظر في مسالة الاختصاص الولائي لهذه المحكمة .
حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المدعية بأدائها عملا لأحكام المادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعويين لسابقة الفصل والزمت كل مدعي بمصروفات دعواه ومبلغ الفي درهم اتعاب محاماة عن كل دعوى .