الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 31 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-11-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 31 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

مدرسة ريبتون منطقة حرة ذ م م
ايفولفينس كابيتال ليمتد
إيفولفانس نولدج إنفستمنت ليمتد

مدعى عليه:

إيست جيت إندستري كو? إنفستمنت 2 إل بي
إندستري ديفيلوبمنت فاند إل بي
إيكاب إيدوكيشن منطقة حرة ذ م م
إيست جيت إندستري إس بي في 4

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا: -
حيث تتحصل وقائع الدعوي رقم 31 لسنة 2021 بطلان حكم تحكيم في ان المدعين (1- ايفولفينس كابيتال ليمتد, 2- إيفولفانس نولدج إنفستمنت ليمتد,3- مدرسة ريبتون منطقة حرة ذ م) قد اقاموا دعواهم قبل المدعي عليهم (1- إيست جيت اندستري إس بي في 4, 2- اندستري ديفيلوبمنت فاند إل بي, 3- إيست جيت اندستري كو- إنفستمنت 2 إل بي, 4- إيكاب إيدوكيشن منطقة حرة ذ م م) بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 24\6\2021 واعلنت قانونا وطلبوا في ختامها الحكم اولا: بقبول الدعوي شكلا , ثانيا: في الموضوع بصورة مستعجلة بوقف الإجراءات التنفيذية في الملف التنفيذي رقم 373/202 , وبإبطال وإلغاء الحكم التحكيمي لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق ومخالفته للنظام العام في دولة الإمارات العربية المتحدة, ولصدوره بعد انتهاء المدة المقررة له, ولاستبعاده تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالرغم من اتفاق الأطراف تطبيقها على موضوع النزاع ولعدم توقيع كافة صفحاته مع الزام المدعي عليهم بالرسم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة, وذلك علي سند من القول ان المدعين وقعوا مع المدعى عليهم عدة عقود بمعرض تنفيذ عملية استحواذ المدعى عليها الأولى على رأسمال المدعى عليها الرابعة، تبعا لعقد البيع الموقع بتاريخ 19/12/2011, وفي الفترة الزمنية المتوافقة مع توقيع عقد البيع المذكور، كانت المدعى عليها الرابعة مستأجرة للعقار في منطقة ند الشبا من مؤسسة المعرفة في دبي، ومؤجرة إيجارا ثانويا من المدعية الثالثة لغايات تشغيل مدرسة ريبتون, وبموجب عقد البيع تاريخ 19/12/2011 تم بيع الأبنية المملوكة من المدعية الثالثة إلى المدعى عليها الرابعة التي أجرتها بالمقابل من المدعية الثالثة, وبتاريخ 5/7/2012 وقع المدعى عليهم الأولى والثانية والثالثة عقد خيار وتقييد نقل ملكية الأسهم، حيث أعطي المدعى عليهما الثانية والثالثة الحق في استعمال حق الخيار المتعلق بإعادة بيع كافة الأصول المستحوذ عليها من قبل المدعى عليها الأولى إلى المدعية الثانية, وكان كل من المدعية الأولى والثانية قد ضمنا وكفلا للمدعى عليها الأولى المبالغ المتوجبة لها والناتجة عن عقد البيع وعقد الإيجار, وبالاستناد إلى البند التحكيمي المنصوص عليه في البند 17 من عقد الكفالة الموقع من المدعية الأولى والثانية فقط دون المدعية الثالثة، بادر المدعى عليهم إلى تقديم استدعاء تحكيمي بتاريخ 19/10/2018 أمام محكمة التحكيم الدولية في فرنسا لمباشرة الإجراءات التحكيمية بمواجهة المدعين وتم تسجيل الدعوى التحكيمية تحت الرقم 24008/ DDA ، صدر في ختامها الحكم التحكيمي المطلوب إبطاله بتاريخ 27/11/2020, ولما كان ذلك الحكم قد شابه أوجه البطلان الاتية (1) مخالفته أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أن هذا النوع من العقود يتضمن ربا ومن غير الممكن تقدير قيمة أصول الشركة المستحوذ عليها في المستقبل، وبالتالي يكون الثمن المحدد لإعادة البيع مقابل تلك الأصول غير صحيح ويتضمن ربا، ومخالف لأحكام الشريعة الإسلامية, وقد ورد صراحة في ملحق عقد الإيجار رقم ( F ) ان موجبات الأطراف يجب أن تكون مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن موضوع التعاقد يتعلق بتشغيل مدرسة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، الامر الذي يقتضي معه أن تكون العقود متوافقة مع الأحكام القانونية المرعية الإجراء مع أحكام الشريعة الإسلامية, (2) مخالفته النظام العام لدولة الإمارات العربية المتحدة لان تنفيذه داخل دولة الإمارات العربية المتحدة سيؤثر سلبا على القطاع التعليمي في الدولة وعلى العديد من الطلاب الذين لا يزالون يتلقون الدروس وقاموا بتسديد الأقساط مقابل تلقيهم الخدمات التعليمية سلفا، وللسنة التعليمية 2021/2022 الأمر الذي لا يجوز معه اللجوء إلى التحكيم للفصل بأي نزاع يتعلق بالقطاع التعليمي حيث تكون لمحاكم الدولة الاختصاص الكامل والولائي, (3) صدور الحكم بعد انتهاء المدة المقررة له لان إجراءات التحكيم قد بدأت 19/10/2018، ولم يصدر الحكم إلا بتاريخ 27/11/2020، وفقا لما هو ثابت من نص الحكم التحكيمي، الأمر الذي يفترض معه إبطاله لصدوره خارج المدة القانونية المحددة وهي ستة أشهر قابلة للتجديد فترة مماثلة، في حين أن الحكم تجاوزها مما يستتبع بطلانه, (4) استبعاد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالرغم من اتفاق الأطراف تطبيقها على موضوع النزاع, (5) عدم توقيع كافة الصفحات حيث ان جميع الصفحات غير موقعة من المحكمين وفقا لما تفتضيه المادة 41 من القانون رقم 6/2018 بشأن التحكيم باستثناء الصفحة الأخيرة منه، ما يستتبع بطلانه, (6) وجوب وقف تنفيذ حكم التحكيم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لعدم قابليته للتنفيذ في البلد الصادر فيه حيث لم يحصل على أمر تنفيذه (الصيغة التنفيذية) من محاكم فرنسا المختصة حصرا بإصدار أمر التنفيذ, حيث ان القرار التحكيمي صادر في باريس، وبالتالي يقتضي إعطائه الصيغة التنفيذية (الأمر بتنفيذه) من قبل المحكمة الابتدائية العليا في باريس, عملا بالمادتين 1516 و1517 من القانون المدني الفرنسي حتي يكون قابلا للتنفيذ داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، (7) وقف تنفيذ الحكم التحكيمي لوجود دعوى بطلان حكم التحكيم قائمة في فرنسا وهو الطعن المقدم بتاريخ 31/3/2021 وتسجيله أصولا بتاريخ 14/4/2021 التي تنظر فيها الغرفة السادسة عشر, (8) وقف تنفيذ الإجراءات التنفيذية رقم 373/2021 تنفيذ تجاري لأنه من المرجح معها إصدار قرار بوقف تنفيذ الحكم المطلوب إبطاله تبعا لأسباب سالفة البيان،
وحيث قدم المدعين سندا للدعوي حافظة مستندات طويت على صورة من حكم التحكيم الصادر من غرفة التجارة الدولية (محكمة التحكيم الدولية) وقرار قاضي التنفيذ بتذييله بالصيغة التنفيذية في 26\4\2021 وإعلان السند التنفيذي في التنفيذ رقم 3730\2021 تنفيذ تجاري والإفادة الصادرة من محكمة الاستئناف الفرنسية بقيد طعن بطلان،
وحيث تتحصل وقائع التظلم رقم 12 لسنة 2021 تظلم تنفيذ او رفض حكم تحكيم في ان المتظلمين اقاموه بموجب صحيفة سجلت بالطريق الالكتروني في 24\6\2021 وأعلنت قانونا للمتظلم ضدهم وطلبوا في ختامها الحكم بقبول التظلم شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المفروضة قانونا، وفي الموضوع بصورة مستعجلة بوقف تنفيذ الإجراءات التنفيذية في الملف التنفيذي رقم 373/2021 لحين البت في التظلم وبإلغاء وإبطال القرار المتظلم منه لعدم قابليته للتنفيذ في البلد الصادر فيه في ظل انتفاء الاستحصال على أمر تنفيذه (الصيغة التنفيذية) من محاكم فرنسا المختصة حصرا بإصدار أمر التنفيذ, ومخالفته أحكام المادة 55 من القانون رقم 6 لسنة 2018، والمادة 88 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية وأحكام اتفاقية نيويورك, ولوجود طعن في فرنسا لإبطال القرار التحكيمي, وكون القرار التحكيمي مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق والنظام العام في دولة الإمارات العربية المتحدة ولتقديم نسخة مترجمة عن القرار التحكيمي تتضمن تحريف لمنطوقه, مع إلزام المتظلم ضدهم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك طعنا علي قرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 26/4/2021 بتذييل القرار التحكيمي الصادر خارج الدولة في الدعوى رقم 24008/ DDA بالصيغة التنفيذية وفقا للإجراءات وفقاً لأحكام المادة 57 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم , وذلك على من ناحية الشكل فان المتظلمين لم يتم إبلاغهم بالقرار المتظلم منه وفقا للأصول القانونية حتى تاريخه وقد علموا بمضمونه بمعرض إعلانهم بالسند التنفيذي مع تكليف بالوفاء لصقا بتاريخ 26/5/2021 , ومن ثم يكون التظلم قد أقيم خلال الميعاد المقرر, ومن ناحية الموضوع فان المتظلمين يطعنوا علي هذا القرار بالاتي: 1- إلغاء وإبطال القرار المتظلم منه كونه مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره، لعدم قابلية القرار التحكيمي للتنفيذ في البلد الصادر فيه حيث لم يحصل على أمر تنفيذه (الصيغة التنفيذية) من محاكم فرنسا المختصة حصرا بإصدار أمر التنفيذ, 2- إلغاء وإبطال القرار المتظلم منه لمخالفته أحكام المادة 55 من القانون رقم 6 لسنة 2018، والمادة 88 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية، وأحكام اتفاقية نيويورك, باعتبار أن الجهة المختصة لإصدار أمر تنفيذ القرار التحكيمي يعود إلى رئيس المحكمة، وليس لقاضي التنفيذ وخلافا للإجراءات المحددة في اتفاقية نيويورك لعام 1958، 3- إلغاء وإبطال القرار المتظلم منه لوجود طعن في فرنسا لإبطال القرار التحكيمي بتاريخ 31/3/2021 وتسجيله أصولا بتاريخ 14/4/2021 التي تنظر فيها الغرفة السادسة عشر, 4- إلغاء وإبطال القرار المتظلم منه كون القرار التحكيمي مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة, 6- إلغاء وإبطال القرار المتظلم منه لمخالفة القرار التحكيمي النظام العام لدولة الإمارات العربية المتحدة, 7- إلغاء وإبطال القرار المتظلم منه لتقديم نسخة مترجمة عن القرار التحكيمي تتضمن تحريف لمنطوقه,
وحيث قدم المتظلمين سندا لتظلمهم حافظة مستندات طويت على صورة من القرار المتظلم منه الصادر بتاريخ 26\4\2021, وصورة من إعلانات السند التنفيذي الحاصلة في 26\5\2021, وصورة من الإفادة الصادرة من محكمة الاستئناف بفرنسا،
وحيث تداول نظر التظلم امام مكتب إدارة الدعوي وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه، وأحيل التظلم للمحكمة التي نظرته بجلسة 28\7\2021 وفيها قدم الحاضر عن المتظلم ضدهم مذكرة دفع فيها بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، وبسقوط الحق في رفع التظلم لرفعه بعد المواعيد المقررة بالقانون، وبرفض التظلم لعدم انطباق أحكام القانون 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم على الواقعة محل الدعوى، وبذات الجلسة قررت المحكمة ضم هذا التظلم لدعوى البطلان للارتباط وليصدر بهما حكم واحد
وحيث ان الدعوي والتظلم قد تداولا امام هذه المحكمة بجلسة 28\7\2021 وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المدعي عليهم مذكرة بالجواب على الدعوي دفع فيها بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 2021 بطلان حكم تحكيم، والتظلم رقم 12 لسنة 2021 لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون عملا بنص المادة 85 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018, وبسقوط الحق في رفع الدعوى رقم 31 لسنة 2012 بطلان حكم تحكيم والتظلم رقم 12 لسنة 2021 لرفعهما بعد المواعيد المقررة بالقانون, حيث ان القرار الصادر عن قاضى التنفيذ قد صدر بتاريخ 26/4/2021 ، وأنهم قد أعلنوا بالسند التنفيذي بتاريخ 26/5/2021، الأمر الذى يؤكد على أنهم قد اتصل علمهم اليقيني بصدور قرار قاضى التنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الصادر لصالح المدعى عليهم والأمر بتنفيذه داخل الدولة بالتاريخ الأخير، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين قد قاموا بتسجيل الدعوى رقم 31 لسنة 2021 بطلان حكم تحكيم بتاريخ 30/6/2021 ، وبتسجيل تظلمهم رقم 21 لسنة 2021 تظلم تنفيذ حكم تحكيم الكترونيا في 27/6/2021 مما يؤكد على أن المدعيين أقاموا دعوى البطلان والتظلم بعد مرور المقررة بنص المادة 159 من قانون الإجراءات المدنية, وبرفض التظلم رقم 12 لسنة 2021 تظلم تنفيذ حكم تحكيم والدعوى رقم 31 لسنة 2021 بطلان حكم تحكيم لعدم الصحة وعدم الثبوت لعدم انطباق أحكام القانون 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم على الواقعة محل الدعوى,
وبجلسة 1\9\2021 قدم الحاضر عن المدعيين والمتظلمين مذكرة بالرد والتعقيب على دفاع المدعي عليهم (المتظلم ضدهم) تمسك فيها بالطلبات، وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وحضر وكيل المدعي عليهم وقدم مذكرة تضمنت ما لا يخرج عن دفاعه السابق، وبجلسة 29\9\2021 قررت المحكمة حجز الدعوي والتظلم ليصدر الحكم فيهما بجلسة اليوم،
وحيث ان المحكمة تنوه الي انها التفتت عن طلب المدعيين (المتظلمين) بوقف تنفيذ الحكم المراد ابطاله باعتبار انها قد تصدت للفصل في موضوع الدعوي والتظلم على نحو ما سبين لاحقا،
حيث انه وعن دعوي البطلان رقم 31 لسنة 2021 بطلان حكم تحكيم والدفع المبدي من المدعي عليهم بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون فلما المقرر إن إجراءات التقاضي هي من القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام، فإذا رسم القانون طريقا معينا لرفع الدعوى فيجب على المدعي التزامه وإلا كانت دعواه غير مقبولة (الطعن رقم 97\2021 تجاري جلسة 28\3\2021) وكان المقرر النص في المادة الثانية من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم على أن تسري أحكامه على كل تحكيم يجرى في الدولة ما لم يتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام قانون تحكيم أخر وعلى كل تحكيم يجرى في الخارج ويتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام هذا القانون وعلى كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية أو غير عقديه تنظمها القوانين النافذة في الدولة الا ما استثنى بنص خاص يدل على أن أحكام قانون التحكيم الوطني يجب أن تطبق على كل تحكيم يجرى في الدولة ما لم يتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام قانون تحكيم أخر وعلى كل تحكيم يجرى في الخارج ويتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام قانون التحكيم بالدولة الذى يجب ألا تسرى وتطبق أحكامه على أحكام التحكيم الأجنبية التي تجرى خارج الدولة ما لم يتفق أطرافه على اخضاعه لأحكامه وأن النص في المادتين(85، 86) من اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م بشأن قانون الإجراءات المدنية النافذة بتاريخ 17-2-2019 التي تحكم إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في الدولة على أن تنفذ أحكام التحكيم الصادرة من بلد أجنبي في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الاحكام والأوامر الصادرة في الدولة ،على أن يطلب الامر بالتنفيذ بعريضة تقدم من ذي الشأن لقاضى التنفيذ مشتمله على البيانات المحددة في المادة (16) من اللائحة على أن يصدر القاضي أمره خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمها، ويجور استئناف قراره وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الاحكام وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاختصاص الولائي يتعلق بالنظام العام ويعتبر معروض على محكمة الموضوع ولها أن تثيره من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أي من الخصوم (الطعن رقم 3\2020 تجاري جلسة 16\2\2020) ولما كان ما تقدم وكان الثابت ان الحكم المطعون عليه بدعوي البطلان الماثلة هو حكم اجنبي صادر في الدعوى التحكيمية رقم 24008/ DDA - غرفة التجارة الدولية - محكمة التحكيم الدولية ـ (أي. سي. سي)، وصادر في بلد أجنبي، وقد رسمت المادتين 85 و86 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018، الطريق القانوني الذي يتوجب على صاحب الشأن أن يسلكه، ولا يجوز رفع دعوى بطلان استناداً لقانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 باعتبار ان القانون الأخير يسري علي كل تحكيم يجرى في الدولة ما لم يتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام قانون تحكيم أخر وعلى كل تحكيم يجرى في الخارج ويتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام قانون التحكيم بالدولة الذى يجب ألا تسرى وتطبق أحكامه على أحكام التحكيم الأجنبية التي تجرى خارج الدولة ما لم يتفق أطرافه على اخضاعه لأحكامه، بما مفاده ان دعاوي البطلان التي تخضع لأحكام قانون التحكيم المشار اليه علي أحكام المحكمين الصادرة داخل دولة الإمارات التي تدخل في ولاية المحاكم الوطنية ولم يتفق الطرفين على تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم على الدعوى التحكيمية الصادر فيها حكم التحكيم ومن ثم فان إقامة المدعين لدعوي البطلان الماثلة قد أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون متعينا القضاء بعدم قبولها,
وحيث انه وعن الشكل في التظلم والدفع المبدي من الحاضر عن المتظلم ضدهم بسقوط الحق في التظلم لرفعه بعد الميعاد فلما كان المقرر في نص المادتين(85، 86) من اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م بشأن قانون الإجراءات المدنية النافذة بتاريخ 17-2-2019 التي تحكم إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في الدولة على أن تنفذ أحكام التحكيم الصادرة من بلد أجنبي في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الاحكام والأوامر الصادرة في الدولة ،على أن يطلب الامر بالتنفيذ بعريضة تقدم من ذي الشأن لقاضى التنفيذ مشتمله على البيانات المحددة في المادة (16) من اللائحة على أن يصدر القاضي أمره خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمها، ويجور استئناف قراره وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف
وحيث كان المقرر وفق ما تقضي به المادة 152 من القانون السالف الذكر والمعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 2005، والمادة 159 من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المستأنف، ومن تاريخ إعلان ذلك الحكم إلى المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري، ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه أو محل عمله، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها،, ولما كان ما تقدم وكان الثابت ان القرار الصادر عن قاضى التنفيذ قد صدر بتاريخ 26/4/2021 ، وقد أعلن المتظلمين بالسند التنفيذي بتاريخ 26/5/2021، وقد قاموا بتسجيل تظلمهم الكترونيا بموجب الطلب الالكتروني رقم 170846/2021 المقدم بتاريخ 24/6/2021 ومن ثم يكون التظلم قد أقيم خلال الميعاد المقرر بنص المادة 159 من قانون الإجراءات المدنية ، من ثم يضحى الدفع بسقوط حق المتظلمين في التظلم لرفعه بعد الميعاد قد جاء علي غير سند صحيح من الواقع والقانون متعينا رفضه, والقضاء بقبول التظلم شكلا,
وحيث انه وعن موضوع التظلم وكان المقرر في نص المادة (85) من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية والمعمول بها اعتبارا من 17\2\2019 ان 1- الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة, 2-يطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم من ذي الشأن مشتملة على البيانات المحددة في المادة (16) من هذه اللائحة إلى قاضي التنفيذ، ويصدر القاضي أمره خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمها ويجوز استئنافه وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: (أ) أن محاكم الدولة غير مختصة حصريا بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها, (ب) أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه ومصدق عليه وفقا للأصول, (ج) أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلا صحيحا, (د) أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته، على أن يقدم شهادة بأن الحكم أصبح حائزا لقوة الأمر المقضي به أو كان منصوصا عليه في الحكم ذاته, ( ه) أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها, 3- يكون لقاضي التنفيذ الحق في استيفاء المستندات المؤيدة للطلب قبل إصداره قراره, وكان المقرر في نص المادة (86) من ذات اللائحة انه يسري حكم المادة (85) من هذه اللائحة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ويجب أن يكون حكم المحكمين صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الدولة وقابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه,
وكان المقرر أنه طبقا للمرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 28-6- 2006 والذي بموجبه انضمت دولة الامارات العربية المتحدة إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها فقد أصبحت تشريعا نافذا بها وقد أوجبت المواد الثلاثة الأول من الاتفاقية اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية احكام التحكيم الأجنبية والزامها بتنفيذها طبقا للقواعد الإجرائية المتبعة فيها والتي يحددها قانونها الداخلي ولا يجوز لها رفض الاعتراف بالحكم والامتناع عن تنفيذه إلا إذا أثبت المحكوم ضده عند نظر دعوي تنفيذ حكم التحكيم إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة فقرة أولي من الاتفاقية ومنها ما نص عليه في البند ه من حالة أن يكون حكم التحكيم الأجنبي لم يصبح بعد ملزما للطرفين أو نقض أو أوقف تنفيذه من قبل سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه الحكم أو بموجب قانون هذا البلد, وأن المقرر أن الرقابة القضائية على حكم المحكمين الأجنبي عند النظر في طلب الاعتراف به وتنفيذه تنحصر في التحقق من عدم مخالفته للحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة آنفة الإشارة , أن المقرر ان التحكيم هو عمل قضائي ينتهي بصدور حكم نهائي وملزم للخصوم ويكتسب حجية الامر المقضي بمجرد صدوره وأن عدم لجوء المحكوم لصالحه إلى تنفيذ الحكم الأجنبي داخل الدولة التي صدر فيها لا ينال من حجيته وبقائه ملزما لأطرافه ولا يحول دون الاعتراف به وتنفيذه خارجها طالما لم يقض ببطلانه ولم تتوافر احدي حالات المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك التي تمنع من الاعتراف به وتنفيذه خارج الدولة التي صدر فيها (الطعن رقم 5\2020 تجاري جلسة 28\6\2020) ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة ان الحكم التحكيمي قد استوفي كافة مقومات الحكم الشكلية والموضوعية بتوافر الشروط التي عددتها المادة (85) وأن الحكم التحكيمي موضوع الدعوى مصدق أصولا حسب الأصول المتبعة، ولا ينال مما تقدم ما يدعيه المتظلمين من عدم اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم التحكيم في البلد الصادر فيه لعدم اصدار امر بتنفيذه من محاكم فرنسا لا يحول قانونا دون تنفيذه خارجها متي ثبت عدم توافر إحدى الحالات المنصوص عليه, كما لا ينال مما تقدم ما قرره المتظلمين من أن قرار التحكيم لم يستوفي الإجراءات المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 6 لسنة 2018، باعتبار ان المحكمة قد انتهت وعلي نحو ما تقدم الي ان إجراءات تنفيذ الحكم لا تخضع لهذا القانون كما لا يقدح في ذلك قول المتظلمين ان الحكم التحكيمي يخالف احكام الشريعة الإسلامية الغراء لكون العقود تتضمن ربا ومن غير الممكن تقدير قيمة أصول الشركة المستحوذ عليها في المستقبل، وبالتالي يكون الثمن المحدد لإعادة البيع مقابل تلك الأصول غير صحيح ويتضمن ربا، ومخالف لأحكام الشريعة الإسلامية وللنظام العام في الدولة وذلك بالقول بان القرار التحكيمي يتناول تشغيل مدرسة ابتدائية وثانوية وبالتالي إن تنفيذ القرار التحكيمي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة سيؤثر سلبا على القطاع التعليمي في الدولة وعلى العديد من الطلاب الذين لا يزالون يتلقون الدروس وقاموا بتسديد الأقساط مقابل تلقيهم الخدمات التعليمية سلفا، وللسنة التعليمية 2021/2022, فان ذلك مجرد قول افتقر للدليل عليه بأوراق الدعوي , فضلا عن ان حظر الاتفاق على الفوائد الربوية من أي نوع من أنواع المعاملات المدنية والتجارية طبقا لنص المادة 409 من قانون العقوبات وبطلانه طبقا لنص المادة 714 من قانون المعاملات المدنية مقصور على المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين ولا يمتد إلى الأشخاص الاعتبارية فيما بينها وبين الأشخاص الطبيعيين فتجوز اتفاق هؤلاء الأشخاص مع غيرها اعتبارية كانت أو طبيعية على تقاضي الفوائد الاتفاقية وكان البين من الأوراق أن أطراف العقود موضوع الحكم التحكيمي هم أشخاص اعتبارية (شركات) ومن ثم فإنه وعلي فرض صحة قول المتظلمين من تضمن العقود (ربا) يكون جائزا (طعن رقم 132\2012 تجاري) علاوة علي ان محاكم الدولة لا تختص بالقضاء ببطلان أحكام التحكيم الأجنبية, ولم يثبت المتظلمين توافر احدي الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة فقرة أولي من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية ومنها أن يكون حكم التحكيم الأجنبي لم يصبح بعد ملزما للطرفين أو نقض أو أوقف تنفيذه من قبل سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه الحكم أو بموجب قانون هذا البلد, التي تمنع من الاعتراف به وتنفيذه خارج الدولة التي صدر فيها , كما ان دعوي البطلان التي أقامها المتظلمين بفرنسا لا توقف قانونا حجية الحكم بمجرد صدوره ومن كونه ملزم لطرفيه وصالح للتنفيذ طالما لم يقض ببطلانه ومن ثم فان قرار قاضي التنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي(محل الطعن) لا مخالفة فيه للقانون وعليه يكون التظلم منه قد جاء علي غير سند صحيح من الواقع والقانون متعينا رفضه,
وحيث انه وعن رسوم ومصاريف الدعوي والتظلم شاملة مقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعين (المتظلمين) عملا بحكم المادة 55/1 , 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة اولا: - بعدم قبول الدعوي رقم 31 لسنة 2021 بطلان حكم تحكيم لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمت المدعين بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة،
ثانيا: - في التظلم رقم 12 لسنة 2021 تظلم تنفيذ اور رفض حكم تحكيم بقبوله شكلا وفي موضوعه برفضه وألزمت المتظلمين بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة،