الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 25 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-11-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 25 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

نادي دبي للفروسية  وتمثله دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وينوب عنها المستشار القانوني/ محمود كمال

مدعى عليه:

عبدالله سالم سعيد العامري

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:
حيث تتحصل وقائع الدعوي في ان المدعي (نادي دبي للفروسية وتمثله دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي) قد اقام دعواه قبل المدعي عليه (عبدالله سالم سعيد معر العامري) بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 24\5\2021 واعلنت قانونا للمدعي عليه وطلب في ختامها الحكم اولا:- بقبول الدعوي شكلا , ثانيا:- وقبل الفصل في الموضوع بوقف تنفيذ حكم التحكيم رقم 81 لسنة 2020 الصادر عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي لحين الفصل في الموضوع وفي الموضوع , ثالثا: ببطلان حكم التحكيم رقم (81) لسنة 2020 الصادر عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي, مع الزام المدعي عليه بالرسوم والمصروفات, وذلك علي سند من القول ان المدعي يطعن علي الحكم الصادر عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي في الدعوى التحكيمية رقم 81 لسنة 2020 مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والصادر بجلسة ?27?/4?/2021 والقاضي منطوقه: أولاً: قبول الطعن شكلاً لرفعه في الميعاد القانوني. ثانياً: في الموضوع بإلزام المحتكم ضده الأول مبلغ وقدره 500,000 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق به, ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات, رابعاً: إلزام كلاً من المحتكم والمحتكم ضدهما بالمصاريف والرسوم مناصفة مع تحمل كل طرف أتعاب المحاماة وذلك للأسباب الاتية أولاً: من حيث الشكل فلما كانت المادة 112 من القواعد الإجرائية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي المعتمدة بتاريخ 15/9/2020 على أنه :"مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم ( 16 ) لسنة 2016 في شأن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم, وحيث خلا القانون رقم 16/2016 بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي والقواعد الإجرائية للمركز من أي نص فيما يتعلق ببطلان حكم التحكيم والقواعد المنظمة له ومن ثم فإن القانون الاتحادي رقم 6/2018 بشأن التحكيم واجب التطبيق, وكان الحكم صادر بتاريخ 27/4/2021 فيصبح آخر موعد لقيد دعوى البطلان عليه الثلاثاء الموافق 26/5/2021 ومن ثم تكون الدعوي مقبولة شكلا, ثانيا: من حيث الموضوع فان المدعي يطعن علي الحكم من الوجوه الاتية 1- مخالفته للنظام العام لرفع الدعوى التحكيمية بغير الطريق الذي رسمه القانون حيث إن المدعي يعد من الجهات الحكومية التي تمثلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وفق مرسوم إنشائه رقم (32) لسنة 2005 وكان المدعي عليه لم يقدم طلب رفع الدعوى التحكيمية لدى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، مخالفاً بذلك إجراءات التقاضي والتي تعد من النظام العام, 2 -بطلان حكم التحكيم لعدم اختصاص مركز الإمارات للتحكيم بنظر النزاع حيث يلزم استنفاذ وسائل الاعتراض والطعن على القرار أو الواقعة، والتي هي كالتالي 1- الاعتراض أمام لجنة الحكام خاصة فيما يتعلق بنتائج السباقات خلال 30 دقيقة من وقت إعلان النتائج، 2- الطعن على قرار لجنة الحكام أمام لجنة الانضباط، 3- الطعن على قرار لجنة الانضباط أمام اللجنة الاستئنافية داخل الاتحاد، 4- الطعن أمام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ولا ينعقد من ثم الاختصاص القانوني لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي بنظر أي نزاع ما لم يتم استنفاذ تلك الخطوات, وكان المدعى عليه لم يتقدم بالاعتراض بداءة أمام لجنة الحكام خلال المدة الزمنية المحددة في المادة رقم (15) من لائحة اتحاد الإمارات للفروسية ، ومن ثم فلا يحق له عملاً بالمادة (16) اللجوء إلى أي من جهات الطعن بدءاً من لجنة الانضباط تصاعداً حتى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ومن ثم فلا يختص المركز من الأساس بالنظر في الدعوى التحكيمية محل الطعن، وكان الأجدر به الحكم بعدم الاختصاص، لا سيما وأن هذا ما انتهجته لجنتا الانضباط واللجنة الاستئنافية لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق عندما أعملت صحيح القواعد القانوني, وإذ خالف حكم التحكيم المطعون عليه قواعد الاختصاص على نحو ما تقدم، فقد أصبح مستوجب البطلان, 3- بطلان حكم التحكيم لمخالفته القانون واجب التطبيق اذ استبعد حكم التحكيم تطبيق القواعد الإجرائية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي الصادرة في دبي بتاريخ 15/9/2020 حيث قررت المادة (63) من هذه القواعد الإجرائية القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع على أنه " على الهيئة التحكيمية أن تطبق القانون الذي يتفق عليه الأطراف وفي غياب أي اتفاق تطبق الهيئة أولاً القوانين الخاصة بالاتحاد الرياضي المعني بموضوع النزاع، وفي حالة خلو النص يتم تطبيق القوانين واللوائح الرياضية المعمول بها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة بما فيها الأنظمة الأساسية واللوائح المعتمدة من قبل الجهات الرياضية، وفي حالة خلو النص تطبق القوانين الوطنية العامة والخاصة ذات الصلة بدولة الإمارات، ما لم يكن هناك نص في لوائح الاتحادات الرياضية الدولية يطبق على النزاع"، وهو ما رددته وثيقة التحكيم التي حررتها هيئة التحكيم (مرفق رقم 6) وهي إجمالاً القانون رقم (16) لسنة 2016 الخاص بإنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، القواعد الإجرائية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، الميثاق الأولمبي الرياضي، النظام الأساسي لاتحاد الإمارات للفروسية، الأنظمة واللوائح الصادرة من اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، الأنظمة واللوائح الصادرة من الاتحاد الدولي للفروسية، قرار رئيس الهيئة العامة للرياضة رقم (40) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، إلا إنها أخفقت في التزام الترتيب الذي نصت عليه القواعد الإجرائية سواء في وثيقة التحكيم أو التطبيق الفعلي للقواعد القانونية , واستبعاد إعمال قانون المعاملات المدنية وخلوه من القانون المطبق على قضائه بالتعويض, حيث خلت نصوص القواعد الوطنية والدولية المنظمة لرياضة الفروسية من تنظيم كيفية تعويض الخاسر في السباقات الوطنية في حالة وجود إخلال من جانب المنظمين للمسابقة أو وقوع مخالفة لإجراءاتها على حد زعم المدعى عليه، الأمر الذي يستتبع وفق القواعد الإجرائية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي المشار إليها في المادة (63) سالفة البيان أن يتم تطبيق القوانين العامة والخاصة لدى دولة الإمارات, وكان حكم التحكيم المطعون عليه بالبطلان قد خلا من الاستناد إلى أية نصوص أو قواعد قانونية في تقديره لقيمة التعويض، بل وخالف ما ورد بقانون المعاملات المدنية إذ قضى للمدعى عليه بمبلغ يجاوز الجائزة المقررة للحائز على المركز الأول في السباق، دون أن يبين سنداً لذلك من الواقع أو القانون، مغفلاً إيراد عناصر الضرر وماهية الكسب الفائت والضرر المحقق إذ لم يثبت أن إضافة الدقائق السبع إلى نتيجة فرس المدعى عليه، بل جاوز في قضائه قيمة الجائزة التي ادعى بها المحتكم نفسه، الأمر الذي شابه بعيب استبعاد القانون الواجب التطبيق على الموضوع مؤدياً به إلى البطلان, 4- بطلان حكم التحكيم لبطلان تشكيل هيئة التحكيم لمخالفته للقواعد الإجرائية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي ذاته حيث أن رئيس هيئة التحكيم التي أصدرت حكم التحكيم المطعون عليه بالبطلان حاصل على بكالوريوس التربية الرياضية من جمهورية العراق، ومن ثم لا يعد من القانونيين، ويعد بذلك تشكيل هيئة التحكيم باطلاً لمخالفته قانون وقواعد مركز الإمارات للتحكيم الرياضي, 5- بطلان حكم التحكيم لبطلان إجراءات التحكيم بمخالفتها القواعد الإجرائية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي حيث تصدى للفصل في موضوع النزاع على الرغم من اشتراط القواعد الإجرائية للتحكيم وجوب استنفاذ كل طرق الطعن المتاحة والممكنة لدى الاتحاد، وكانت مخالفته لتلك الإجراءات قد شابة إجراءات التحكيم بالبطلان لكونها تتعلق بأصول وإجراءات التقاضي عن طريق التحكيم لدى ذلك المركز, 6- بطلان حكم التحكيم لمجاوزته نطاق المسائل الخاضعة للتحكيم حيث ساير المدعى عليه في طلباته الشاملة التعويض المادي والأدبي، على الرغم من أنها تعد من المسائل غير المعروضة قانوناً على مركز الإمارات للتحكيم الرياضي, 7- بطلان حكم التحكيم لمخالفته للأسس والمبادئ القانونية للأحكام والنظام العام للحكم بما لم يطلبه الخصوم حيث أن المحتكم قد حدد طلباته الختامية في طلب إلزام المحتكم ضده الأول / محمد العظب بقيمة الجائزة الأولى للسباق والتي تقدر مئتان ألف درهم (200000 درهم) وسيارة وتعويض الفارسة والعاملين نظراً للضرر الذي لحق بهم وإذ قضت هيئة التحكيم للمحتكم بمبلغ 500,000 درهم تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي لحقت به, فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم, 8- بطلان حكم التحكيم لصدوره معيبا بعيب الإخلال بأسس التقاضي حيث اخذ بأقوال الشهود النفي والإثبات معاً واستقي من أقوال شهود النفي والإثبات مصدراً بقضائه وافتتحها بأقوال شهود النفي، علما بأن أقوال شهود النفي جميعا جاءت لتؤكد على عدم وجود أي علاقة بين المدعي ? المحتكم ضده ? وبين واقعة تأخير الفرس,
وحيث قدم المدعي سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة من صورة من حكم التحكيم رقم 81 لسنة 2020 مركز الامارات للتحكيم الرياضي الصادر بتاريخ 27\4\2021 وصورة من المرسوم رقم (32) لسنة 2005 بشان انشاء مؤسسة تعرف باسم نادي دبي للفروسية , وقرار الرئيس رقم (40) لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قرار الرئيس رقم (69) بشان اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية , وصورة من لائحة الانضباط لدي اتحاد الامارات العربية المتحدة للفروسية , وصورة من القواعد الإجرائية لمركز الامارات للتحكيم الرياضي , وصورة من وثيقة التحكيم في المنازعة الرياضية في النزاع رقم (81) بتاريخ 29\3\2021 , وصورة من الشكوى المقدمة من المدعي عليه،
وحيث ان الدعوي قد تداولت بالجلسات امام مكتب إدارة الدعوي علي النحو الثابت بمحاضرها وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المدعي عليه مذكرة دفع فيها أولاً : أصلياً : الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي لأنه ليس طرفاً في الحكم التحكيمي المطعون عليه , بعدم اختصاص محاكم دبي ولائياً بنظر الدعوي حيث ان القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016 في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي من قبل رئيس الدولة سمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان حفظة الله ورعاه ، و فيما نصت عليه المادة رقم (3) لذات القانون ان (مقر المركز) يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة أبوظبي، و يجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء فروع أخرى داخل الدولة , وكان الحكم المطعون عليه قد صدر باسم صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وأن الجهة المختصة بنظر دعوى البطلان ولائياً على الأحكام هي المحاكم الاتحادية وفقاً للمادة 104 من الدستور، فولاية محاكم دبي تشمل جميع المنازعات في الإمارة عدا المنازعات الاتحادية ذات الطبيعة الخاصة التي حددتها المادة 102 من الدستور ويتعين على تلك المحاكم أن تلتزم حدود ولايتها ولا تخالفها سلبا أو ايجابا ، فلا تتنازل عن اختصاصها على هذا النحو المستمد من الدستور العام ، فلا يجوز الاتفاق على مخالفته , وان المدعي عليه قد أقام الدعوى رقم 96/2021 بطلان حكم التحكيم ، أمام المحاكم الاتحادية طلب فيها القضاء له ببطلان الحكم التحكيمي موضوع ذات هذه الدعوى, كما تضمنت المذكرة الرد والجواب علي الدعوي والتمس في ختامها رفض الدعوي,
وحيث نظرت الدعوي امام المحكمة بجلسة 7\7\2021 وفيها قدم الحاضر عن المدعي مذكرة تعقيبيه صمم فيها على دفاعه وطلباته السابقة وطلب الحكم، وبجلسة 15\9\2021 قدم الحاضر عن المدعي عليه مذكرة بدفاعه صمم من خلالها علي دفاعه السابق وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وبجلسة 6\10\2021 قدم الحاضر عن المدعي مذكرة تمسك فيها باختصاص محاكم دبي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الماثل, لان التحكيم قد جرى واقعاً وفعلياً في نطاق إمارة دبي، إذ أثبتت هيئة التحكيم في وثيقة التحكيم أن مكان التحكيم هو مقر المركز وكان مقر مركز الإمارات للتحكيم الرياضي هو قرية الأعمال ? ديرة ? إمارة دبي وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة واحاطت بها , وقدم الحاضر عن المدعي عليه مذكرة دفع فيها بسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الدعوى رقم 96 لسنة 2021 , وقدم حافظة مستندات طويت علي صورة من الحكم الأخير وقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم,
وحيث ان المحكمة تمهد لقضائها بان المقرر وعملا بأحكام المادة 49 من قانون الإثبات ، قد استقر - على أن للحكم السابق حجية الأمر المقضي به المانعة من طرح النزاع في دعوى لاحقة متى توافرت في الدعويين الماثلة والسابقة وحدة الموضوع والسبب والخصوم ، وهو ما تستظهره محكمة الموضوع مما هو مطروح عليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وأن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون مرتبطاً من أسبابه ارتباطاً وثيقاً، وأن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت من خصومه ولا يقبل دليل ينقض هذه الحجية، ويمتنع على الخصوم التنازع في المسألة التي فصل فيها الحكم السابق بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها في الدعوى السابقة أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم الصادر في تلك الدعوى طالما كانت تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها - أي طالما كانت المسألة الاساسية لم تتغير واستقرت حقيقتها بالحكم السابق استقراراً جامعاً مانعاً من اعادة مناقشته , ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة كذلك - أن كل حكم قضائي في الموضوع تكون له حجية الشيء المحكوم به ، وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديده بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم ولا سبيل إلى المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن في الأحكام، وللقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم ، وأن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام(الطعن رقم 389\2019 أحوال شخصية جلسة 21\1\2020) ولما كان ما تقدم وكان الثابت ان المدعي (نادي دبي للفروسية وتمثله دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي) قد سبق وان اقام الدعوي رقم (96) لسنة 2021 بطلان تحكيم ابوظبي ضد المدعي عليه (عبدالله سالم سعيد العامري) واخر (اتحاد الامارات للفروسية) وذلك بذات الطلبات وعلي ذات الأسباب وقد قضي فيها بجلسة 28\9\2021 بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة والزمت المدعي بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسة الاف درهم مقابل اتعاب المحاماة, وقد تضمنت أسباب هذا الحكم فصلا في الاختصاص بنظر الدعوي وذلك علي ما أورده من أسباب " ان احد اطراف النزاع جهة اتحادية بالمنازعة التحكيمية ? اتحاد الامارات للفروسية ومن ثم فان المحكمة الاتحادية الاستئنافية بأبوظبي هي صاحبة الولاية والاختصاص بنظر الدعوي وفقا لنص المادة 53 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشان التحكيم لكون محاكم دبي هي جهة قضائية محلية ولا يوجد بالإمارة محكمة اتحادية, وكان المستأنف ضده الثاني جهة اتحادية واحد اطراف النزاع في الدعوي التحكيمية رقم 81 لسنة 2020 بما يكون معه الدفع علي غير أساس تقضي المحكمة برفضه " كما تضمنت أسباب هذا الحكم انتفاء صفة المدعي وذلك علي ما أورده من أسباب " ان الثابت من أوراق الدعوي ومن الحكم المطعون عليه رقم 81 لسنة 2020 الصادر عن مركز الامارات للتحكيم الرياضي ومن وثيقة التحكيم والذي يتضح منه ان اطراف النزاع بالدعوي التحكيمية المشار اليها هم المحتكم السيد عبدالله سالم سعيد العامري والمحتكم ضدهما السيد محمد عيسي العضب واتحاد الامارات للفروسية دون ورود اية صفة للمستانف نادي دبي للفروسية بالنزاع المشار اليه او انه احد اطراف النزاع وخلو الحكم من اية التزامات قانونية تجاه المستأنف وان الحكم الصادر بالدعوي التحكيمية قد الزم المحتكم ضده الأول بالمبلغ المقضي به بشخصه دون صفة اخري بما يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة صادف صحيح القانون بما تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة" ولما هذا الحكم نهائيا ولا يقبل الطعن الا بالنقض وفقا لنص الفقرة الاولي من المادة (54) من قانون التحكيم رقم (6) لسنة 2018 بشان التحكيم ومن ثم فان لهذا الحكم حجية الامر المقضي فيما قضي به سواء بالاختصاص بنظر الدعوي او بصفة المدعي, ومن ثم فان ذلك يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم، وباعتبار ان حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام, وعليه فان المحكمة تقضي والحال كذلك بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالدعوي رقم 96 لسنة 2021 بطلان حكم تحكيم ابوظبي وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق
وحيث انه وعن رسوم ومصاريف الدعوي شاملة مقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعي عملا بحكم المادة 55/1 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالدعوي رقم 96 لسنة 2021 بطلان حكم تحكيم ابوظبي والصادر بتاريخ 28\9\2021 وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة.