الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 24 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-09-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 24 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

نادي دبي للفروسية  وتمثله دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وينوب عنها المستشار القانوني/ محمود كمال

مدعى عليه:

خالد عبدالله بن غليطة

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم وسائر الأوراق أن المدعي عليه أقام الدعوى التحكيمية رقم 77|2020م مركز الأمارات للتحكيم الرياضي  في مواجهة المدعى بطلب الغاء القرار المطعون ضده والصادر من لجنة الاستئناف والذي قضي ببطلان قرار لجنة الانضباط وتغريم المدعى عليه  المحتكم  مبلغ (5000) درهم و المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة , وعلى سند من القول بأن المدعى وبناء على شكوى وردت للمدعى  المحتكم ضده الأول - بصفته مديرا عاما لنادي دبي للفروسية أثناء المقابلة التلفزيونية التي أجريت مع المدعى عليه بتاريخ 3-3 ? 2020م قام المذكور بالتهجم على اللجنة المنظمة للسباق والتشهير بها وارسال تلميحات للجمهور بأن اللجنة المنظمة تقوم بالتلاعب من خـلال المسابقات , ما حدا بالمتحكم ضده الثاني بتقديم شكوى ضد المدعى لدى لجنة الانضباط والتي أصدرت قرارها بالإجماع بتبرئة المدعى عليه , وتقدم المدعى بطلب استئناف للجنة الاستئنافات والتي أصدرت قرارها بإلغاء قرار لجنة الانضباط وتغريم المدعى عليه مبلغ خمسة ألف درهم , وهو ما لم يرتضيه المدعي عليه وتقدم بالدعوى التحكيمية المشار اليها بتاريخ 26-4-2021م أصدرت حكما بالاتي : أولا ببطلان حكم لجنة الاسـتئناف الصادر بتاريخ 17-5-2020م بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام . ثانيا : عدم قبول الشكوى المقدمة من المحتكم ضده الأول محمد عيسي العظب .ثالثا :الزام المحتكم ضدهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
حيث أن الحكم لم ينل رضاء المدعي تقدم بواسطة ممثله القانوني بالدعوى بقيد الكتروني بتاريخ 24-5-2021م بطلب ابطـال الحكم المشـار اليه وللأسباب التالية :
بطلان حكم التحكيم ولمخالفته النظام العام وذلك لرفع الدعوى بغير الطريق الذي رسمه القانون , حيث أن المدعي يعد من الجهات الحكومية والتي تمثلها دائرة الشئون القانونية لحكومة دبي وفق مرسوم انشائها وأن المدعى عليه لم يقم بإتباع الإجراءات المقررة قانونا حال قيد الدعوى في مواجهة الجهات الحكومية والتي يلزمه بها القانون وذلك بتقديم طلب لدائرة الشئون القانونية يتضمن عريضة الدعوى وبيان الجهة الحكومية المراد إقامة الدعوى في مواجهتها , وأن تمضي شهران على هذا الاخطار حتى يستني له قيد الدعوى أمام المحاكم وهو ما لم يقم به المدعى عليه قبل قيد الدعوى التحكيمية في مواجهة المدعي إذ أنه لم يخطر دائرة الشئون القانونية بالنزاع قبل اللجوء الي التحكيم .
بطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام لمباشرة هيئة التحكيم سلطات المحاكم الجزائية , حيث أن حكم التحكيم قد أعمل قواعد قانون الإجراءات الجزائية على الواقعة محل النزاع على الرغم من أنها لا تعد من الجرائم المعاقب عليها بأحكام قانون العقوبات حسبما جاء بأسباب حكم التحكيم والذي يعد غصبا لسلطة القضاء بإصداره حكما لا يصح إلا في وقائع جزائية وبشروط معينة .

-بطلان حكم التحكيم لبطلان تشكيل هيئة التحكيم لمخالفة التشكيل القواعد الإجرائية لمركز الامارات للتحكيم الرياضي حيث أن رئيس هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم المطعون حاصل على بكالريوس التربية الرياضية ومن ثم لا يعد من القانونين كما اشترط ذلك نص المادة (32) من القواعد والتي تنص على وجوب أن يكون رئيس هيئة التحكيم من القانونيين .
- بطلان حكم التحكيم لمخالفته القانون الواجب التطبيق حسبما نصت عليه المادة (63) من القواعد الإجرائية لمركز الامارات للتحكيم الرياضي والتي الزمت الهيئة بتطبيق القانون الذي يتفق عليه الأطراف وأنه في غيابه تطبق الهيئة أولا: القوانين الخاصة بالاتحاد الرياضي المعني بموضوع النزاع , وفي حالة عدم النص يتم تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها داخل الدولة , وفي حالة خلو النص تطبق القوانين الخاصة والعامة ذات الصلة ما لم يكن هناك نص في لوائح الاتحادات الرياضية الدولية يطبق على النزاع ويتمثل البطلان في 1| بطلان الحكم لإعمال قواعد القانون العام على النزاع . 2| استبعاد تطبيق القواعد واللوائح الصادرة عن اتحاد الأمارات للفروسية والسباق الواجبة التطبيق والقيام بتطبيق قاعدة قانونية لا تنطبق على قواعد النزاع.
- بطلان حكم التحكيم لبطلان إجراءات التحكيم بمخالفتها للقواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي حيث أعمل الحكم قاعدة إجرائية مفادها وجود قيد زمني على الشكوى وذلك دون سند قانوني وانتهى الحكم الي أن الشكوى غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون مخالف بذلك للقواعد الإجرائية المذكورة والتي خلت من أية قيد زمني لتقديم الشكوى بشأن الإساءة الإعلامية.
حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى ومثل وكيل المدعى عليه وقدم مذكرة دفاع دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى حيث أن الحكم المطعون عليه صدر باسم سعادة رئيس الدولة سعادة سمو الشيخ خليفة بن زائد ال نهيان , وأن الفصل فيه لا ينعقد لهذه المحكمة وأن المدعى عليه استنفد كافة المراحل الداخلية لاتحاد الامارات للفروسية من خلال اللجان القانونية المنصوص عليها وأنه أقام الدعوى التحكيمية بعد اتخاذه لكافة الإجراءات المطلوبة , وأن المدعى والمدعى عليه قاما بالتوقيع على وثيقة التحكيم وفق ما هو منصوص عليه بأحكام المادة (43) من القواعد الإجرائية وقد تضمنت الوثيقة بند القانون واجب التطبيق بأنها كافة القوانين المطبقة في النزاع , وأن رئيس هيئة التحكيم حاصل على مؤهل في التحكيم الرياضي وحائز على شهادة الماجستير في القانون الرياضي وهو خريج كلية القانون وفق ما هو ثابت بالمستندات المرفقة .
تقدم المحتكم ضده الأول ? محمد عيسى حسن العضب ? بدعوى بطلان قيدت الرقم 26|2021م بموجب قيد الكتروني بتاريخ 24-5-2021م بذات الطلبات الواردة بالدعوى عاليه وبذات الأسباب وقررت المحكمة ضمها للدعوى عاليه للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد .

حيث تقدم وكيل المدعى بمذكرة تعقيب طلب فيها رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة حيث أن التحكيم قد تم بأمارة دبي بنظام الترافع عن بعد وأن طرفي التحكيم يقيمان بأمارة دبي , وأن المستندات المقدمة بشان أهلية رئيس هيئة التحكيم لا تثبت توفر الشروط المطلوبة قانونا لرئاسة هيئة التحكيم , وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم .
حيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فان المقرر وفق أحكام المادة (1) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم أن المحكمة هي المحكمة الاستئنافية الاتحادية أو المحلية التي اتفق عليها الأطراف أو يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم , بما مفاده أن قانون التحكيم المشار اليه وخروجا على القواعد العامة بشأن الاختصاص الولائي قد حدد المحاكم التي تختص بنظر منازعات التحكيم وعقد الاختصاص الي المحكمة الاستئنافية الاتحادية أو المحلية التي اتفق عليها أطراف التحكيم أو المحكمة الاستئنافية التي يجري التحكيم في دائرة اختصاصها , ولما كان الثابت من اتفاق التحكيم ? وثيقة التحكيم ? المقدمة بأوراق الدعوى أن اتفق الطرفان بموجبه على أن يجري التحكيم بالمقر ? مقر مركز الامارات للتحكيم الرياضي ? ولما كان المقرر بموجب أحكام المادة (3) من القانون رقم (16) لسنة 2016م في شان انشاء مركز الامارات للتحكيم الرياضي أن مقر المركز الرئيسي مدينة ابوظبي , بما مفاده اتفاق الطرفان على أن يجري التحكيم بمقر المركز بمدينة أبوظبي , ولما كان المقرر أن الاختصاص الولائي يتعلق بالنظام وانه متعين على المحكمة مراعاته قبل الخوض في موضوع النزاع , فان المحكمة ترى وطبقا لاتفاق الأطراف أنها غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعويين وأعفت المدعيان من المصروفات.