الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / مخالفة النظام العام كأحد أسباب منع اكتساب حكم التحكيم للقوة التنفيذية 

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    352

التفاصيل طباعة نسخ

مخالفة النظام العام كأحد أسباب منع اكتساب حكم التحكيم للقوة التنفيذية 

   كما هو معلوم فأن حكم التحكيم ومنذ لحظة صدوره يكتسب حجية الأمر المقضي به ويصبح واجب النفاذ، وتوضح لنا في المطلب السابق ان مخالفة النظام العام تعتبر من الأسباب التي يمكن الأستناد إليها لإقامة دعوى البطلان، لابل ان المحكمة المختصة - على النحو السابق بيانه - تستطيع إبطال حكم التحكيم من تلقاء نفسها لمخالفته النظام العام حتى لو كان سبب دعوى البطلان لا يتعلق بمخالفة قواعد النظام العام.

  إلا ان أثر النظام العام على حكم التحكيم لا يتوقف عند هذا الحد، بل ان أثره يمتد الى إصدار أمر التنفيذ لأكساب حكم التحكيم القوة التنفيذية في دولة التي يجب فيها تنفيذ الحكم، وعند إكتساب الحكم للقوة التنفيذية يصبح واجب النفاذ ويتوجب على الدولة ومؤسستها الرسمية تنفيذ حكم التحكيم في حال امتناع المحكوم عليه من التنفيذ بالرغم من صدور الأمر التنفيذي، حيث ان حكم التحكيم بعد صدور الأمر بالتنفيذ يصبح بقوة الحكم القضائي.

   إلا ان المشرع المصري والأردني وضعا مجموعة من الشروط لابد من تحقيقها ليكتسب حكم التحكيم القوة التنفيذية ومن اهم هذه الشروط عدم مخالفة قواعد النظام العامفي دولة التنفيذ، لذلك لابد لنا من توضيح أثر النظام العام على إكتساب حكم التحكيم للقوة التنفيذية، كما يتحتم علينا توضيح حدود رقابة القاضي الوطني لحكم التحكيم الداخلي والدولي ومدى سلطته في إعتبار الحكم مخالفاً للنظام العام.