التنفيذ / مخالفة النظام العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / مخالفة النظام العام كأحد أسباب دعوى بطلان حكم التحكيم
مخالفة النظام العام كأحد أسباب دعوى بطلان حكم التحكيم
كنا قد وضحنا في المطلب السابق دعوى البطلان وأسبابها وإجراءاتها وما ترتبه من آثار والتي تنحصر إما برد دعوى البطلان والأمر بتنفيذها، أو الحكم ببطلان الحكم التحكيمي.
وكون هذه الدراسة تتعلق أساساً بأثر فكرة النظام العام على حكـم التحكيم وتنفيذه في العقود الإدارية، كون أحكام التحكيم في العقود الإدارية تعامل معاملة العقود التي تخضع للقانون الخاص لذلك ستركز على بطلان حكم التحكيم في العقود الإدارية بسبب مخالفة حكم التحكيم لقواعد النظام العام، وأثر هذه المخالفة على تنفيذ حكم التحكيم.
وكما هو معلوم فأن كلا من المشرعين المصرين والأردني قد أضافا للمادة التي ذكر فيها حالات بطلان حكم التحكيم فقرة أخرى، خولت المحكمة التي تنظر في دعوى البطلان خولتها بالحكم ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف قواعد النظام العام، والتي تعتبر قواعد قانونية يتضمنها اي نظام قانوني بغض النظر عن اتجاهه، وتهدف الى الحفاظ على هذا النظام في دولة ما، وبالتالي تمنع الدولة مخالفته أو تجاهله لا بل وتوجب احترام هذه القواعد في أي نظام قضـائـي سـواءاً أكـان قضـاءاً نظامياً أو قضـاءاً تحكيمياً، مع ملاحظة ان التحكيم يتمتع بحرية كبيرة في الأختيار بين الخصوم وله العديد من المميزات التي تسعى الدول الى الاستفادة منها.
وبناءاً على ما سبق نجد انه لا بد من توضيح علاقة فكرة النظام العام ببطلان حكم التحكيم في الفرع الأول، ومن ثم لابد من تحديد المحكمة المختصة بالنظر في قضايا البطلان المتعلقة في النظام العام وتحديداً في العقود الإدارية.