الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / النظام العام وعلاقته بدعوى بطلان أحكام التحكيم

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    326

التفاصيل طباعة نسخ

النظام العام وعلاقته بدعوى بطلان أحكام التحكيم

    من المتفق عليه ان اللجوء الى التحكيم في منازعات العقود الإدارية يتم باتفاق الطرفين، وكذلك يتم الاتفاق على أختيار المحكمين أو هيئة التحكيم وأختيار القانون واجب التطبيق على النزاع. خلال سير إجراءات التحكيم الى حين أصدار الحكم التحكيم فأن اي خلاف ينشأ من الممكن فضه بسهولة نظراً لخضوع الإجراءات المطبقة لنظام قانوني واحـد متفق عليه بين الخصوم، إلا ان المشكلة الحقيقية تظهـر بعـد صدور حكم التحكيم المنهي للخصوصة، حيث يكون هذا الحكم واجب النفاذ لإكتسابه حجيـة الأمـر المقضـي بـه، ويرفض المحكوم عليـه تنفيذ الحكـم التحكيمي والطعن فيه بالبطلان على اعتبار ان الحكم مخالفاً لقواعد النظـام العام، او يمتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم اختيارياً مما يدفع المحكوم له الى طلب أصدار أمر التنفيذ من المحكمة المختصة لاكتسابة القوة التنفيذية.

   إلا ان المحكمة المختصة بأصدار أمر التنفيذ لا تقوم بأصدار أمر التنفيذ إلا بعد التأكد من ان حكم التحكيم لا يخالف النظام العام في بلد التنفيذ، مما يعني انه يمكن للقاضي رفض إصدار الأمر بالتنفيذ من تلقاء نفسه اذا وجد ان الحكم مخالف للنظام العام، ومن جهة أخرى يستطيع المحكوم عليه الدفع بمخالفة النظام العام لمنع المحكمة المختصة من إصدار أمر التنفيذ. 

   وبالتالي يعتبر التمسك بمخالفة النظام العام من المعيقات التي تعيق تنفيذ حكم التحكيم لأن قواعد النظام العام تتعارض وطبيعة التحكيم وتتنافى مع اهدافه وتفرغه من مضمونه، حيث ان التذرع بمخالفة النظام العام ومنع تنفيذ أحكام التحكيم يؤدي الى زعزعة الثقة بالتحكيم وعدم اللجوء إليه خصوصاً في المنازعات الإدارية.

   لذلك نجد انه لابد من توضيح دعوى البطلان بشكل عام، وبعد ذلك نبين دعوى البطلان بسبب مخالفة النظام العام، وكذلك سنوضح أثر النظام العام في منع إصدار أمر التنفيذ واكساب حكم التحكيم القوة التنفيذية.