الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / أثر مخالفة النظام العام 

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    54

التفاصيل طباعة نسخ

أثر مخالفة النظام العام 

   كما اتضح لنا سابقاً فأن مفهوم النظام العام نسبي ومتغير ويختلف باختلاف الزمان والمكان، مما جعل من الصعوبة بمكان تبني معيار واضح يمكن من خلاله تعريف النظام العام، كما أن النصوص التشريعية في دول عدة لم تستطع وضع تعريف جامع مانع لفكرة النظام العام، وتم ترك تحديد التصرفات أو الأحكام التي تخالف النظام العام للسلطة التقديرية للقاضي.

   أضافة الى ذلك فان النظام العام موجود في جميع فروع القانون ويمكن الدفع به في حال توافر شروطه- في جميع العلاقات سواءاً تلك التي تحدث بين الأفراد أنفسهم او بين الأفراد والدولة، او على تلك العلاقات التي يكون أحد مكوناتها عنصر أجنبي، تماماً كما هو الحال في العقود الإدارية الدولية. 

   إلا أن الفقهاء اتفقوا على اعتبار النظام العام دفع يستخدم لاستبعاد القانون الواجب التطبيق على الصعيد الدولي اذا اتضح للقاضي ان القانون أو الحكم واجب التطبيق يتنافى مع المبادئ والقيم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، فيكون اللجوء الى فكرة النظام العام لتفادي إمكانية تطبيق قانون أجنبي يتعارض مع القيم الوطنية، أو لتجنب تنفيذ حكم أجنبي سواء أكان حكم تحكيمي او حکم صادر عن القضاء العادي.

   وكون دراستنا هذه تتعلق بالتحكيم في العقود الإدارية سواء الداخلية أو الدولية، وبما أن الأطراف الخاضعة للتحكيم تختار القانون واجب التطبيق على النزاع مما يعني إمكانية استبعاد القواعد الوطنية فأنه لا بد من توضيح أثر فكرة النظام العام على أحكام التحكيم في العقود الإدارية والتي تندرج تحت قواعد القانون الدولي الخاص، وكذلك أثر النظام العام على تنفيذ حكم التحكيم في دولة القاضي، وما مصير الحكم التحكيمي في حال مخالفته للقواعد النظام العام.