الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد هيئة التحكيم لولايتها / مخالفة النظام العام

  • الاسم

    نهاد صلاح الدين محمد عامر
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • عدد الصفحات

    346
  • رقم الصفحة

    265

التفاصيل طباعة نسخ

 مخالفة القاعدة الواجبة التطبيق لنظام العام :-

 مخالفة النظام العام معناه هذا الأستثناء الوحيد الحقيقي الذي يمكن للمحكم فيه اسبتعاد القانون الواجب التطبيق ويلتزم المحكم بضوابط وقيود هذه الحالة، لعل أهمها مخالفة القاعدة الواجبة التطبيق للنظام العام ، فلا يملك استبعادها الا بعد التنبيه على الأطراف، فالنظام العام هو قيد و ضابط لأعمال المحكم وينطبق بدون الحاجه الاشتراطه أو النص عليه .

و انه يجب التفرقة بين حالة استبعاد تطبيق قانون متفق علية من قبل الاطراف وحالة الخطأ في تطبيق القانون من قبل هيئة التحكيم، حيث إن خطا في تطبيق القانون لا يؤدي إلى بطلان الحكم ، وهذا ما جاء في حكم حديث لمحكمة الاستئناف" نعيا على حكم التحكيم المطعون فيه بالخطأ في التطبيق القانون ... ومن ثم لا يصلح سببا لطلب بطلان الحكم لأنه ..ليس من بین حالات البطلان التي أوردتها الماده 53 من القانون ۲۷ لسنة ۱۹۹4 على السبيل الحصر".