وفيما يتعلق ببطلان حكم التحكيم لمخالفته للنظام العام المصري فتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها طبقاً لنص المادة (2/53) والتي توضح أنـه : "
تقضى المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية " . ولكن تـصـدى المحكمة من تلقاء نفسها للبطلان في هذه الحالة يقتضى – وفقاً للنص المذكور أن تكون هناك دعوى بطلان للحكم منظورة أمام المحكمة بسبب تـوافر إحـدى حالات البطلان والتي نصت عليها المادة 53 مـن قـانون التحكــم المـصـرى الصادر رقم 27 لسنة 1994 والتي تنص على أنه : " لا تقبل دعـوى بطـلان حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية : (أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم ، أو كان هـذا الاتفاق باطلاً ، أو قابلاً للإبطال ، أو سقط بانتهاء مدته .
(ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته .
(ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانـه إعلانـاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم ، أو لأي سبب آخـر خـارج عـن إرادته .
(د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
(هـ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين .
(و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصـة بالمـسائل الخاضـعة للتحكيم عن الأجزاء الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا في الأجزاء الأخيرة وحدها " .
ويقابل نص المادة 53 من قانون التحكيم المصرى سالفة الذكر ، نص المادة المادة 207 من قانون التحكيم القطري رقم 13 لسنة 1990 والتـى تنص على أنه : " يجوز لكل ذي شأن طلب بطلان حكم المحكمين في الأحـوال الآتية :
1- إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقـة باطلـة أو سـقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الوثيقة أو خالف قاعدة مـن قواعد النظام العام أو الآداب .
2- إذا خولفت الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المـادة (190) أو الفقـرة الأولى من المادة (193).
3- إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين .
4- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم " .
واتساق الحكم مع النظام العام المصري يعد شـرطاً لصحته وشـرطاً لتنفيذه ، وهذا متوافق مع نصوص اتفاقية نيويورك لعام 1958 التـي انـضمت إليها جمهورية مصر العربية والتي تشترط لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ألا يكون مخالفاً للنظام العام في البلد المطلوب تنفيذه فيها . وبالمفهوم العام فإنه إذا اتفـق الطرفان على جعل القانون المصري للتحكيم هو الواجب التطبيق ومكان التنفيـذ هو أيضاً مصر فإنه حينئذ لا تحدث مشكلة لأنه وقتها يكـون قـانون التحكــم المصري متوافقاً مع النظام العام المصري .