الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الغش في التحكيم / قضاء حكم التحكيم بما يخالف النظام العام

  • الاسم

    عمار طلعت زايد مروان
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    311
  • رقم الصفحة

    149

التفاصيل طباعة نسخ

تفترض هذه الحالة مخالفة الحكم للنظام العام فيما قضى به الحكم ذاته ومثال ذلك أن يخالف الحكم قاعدة موضوعية من قواعد النظام العام في القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع كما لو كان الحكم قد ألزم أحد الخصوم  بفوائد أكثر من تلك التي يحددها القانون متعلقاً بالنظام العام. أو يكون الحكم قد صدر على خلاف حكم قضائي سابق حائز لحجية الأمر المقضي حيث أن احترام الحجية القضائية قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام.

فيجب دائما عند تحديد إجراءات خصومة التحكيم أن يراعي الأطراف القواعد المتعلقة بالنظام العام، أي التي تتعلق بالمصالح العليا للدولة التي يجري التنفيذ على أرضها، كما يتعين أن تراعي هيئة التحكيم ذلك إذا فوض لها الأمر فضلا عن ضرورة مراعاتها للحد الأدنى الإجرائي الذي لا يخلو منه أي نظام قانوني في العالم وهو احترام المبادئ الأساسية في التقاضي كاحترام حق الدفاع والمساواة بين الطرفين.. باعتبارها مفترض ضروري لإقامة العدالة.

ويلاحظ أنه:

1- ينبغي مراعاة أن أسباب أو حالات رفع دعوى البطلان إنما قد أوردها المشرع في قانون التحكيم على سبيل الحصر لا المثال وهذا هو ما تفصح عنه

صراحة الصياغة المودعة في المادة 1/53 تحكيم.

- وبناء على ذلك فإذا أسس رافع دعوى البطلان دعواه على سبب من غير الأسباب الواردة بنص المادة 53، فإن دعواه تكون غير مقبولة.

٢- أن الحالات التي أوردها المشرع لا تتضمن حالة الحصول على حكم التحكيم بالغش والتحايل أو بناء على مستندات مزورة بالرغم من خطورة هذه الحالة.

3- أنه في حالة وجد سبب للبطلان متعلق بالنظام العام، فإنه لا يلزم تمسك رافع الدعوى به حتى يمكن للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها. حيث تنص المادة ٢/٥٣ على أنه:

وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية".

ولذا لايجوز التحكيم في المسائل الجنائية فلا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلا لمخالفته النظام العام، وإذ كانت المسألة التي انصب عليها التحكيم وبالتالي كانت سببا للالتزام في السند إنما تتناول الجريمة ذاتها وتستهدف تحديد المسئول عنها وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالي لا يهم أن تكون موضوعا للتحكيم وهو ما يستتبع أن يكون الالتزام المثبت في السند باطلا لعدم مشروعية

سببه)

إذ كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقاً لنصوص المواد 9، 56، 58 من | القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤- وبعد استبعاد ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 58 والذي جاء قاصرا على حالة . عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم دون باقی ما تضمنه النص- فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره في مصر وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف، مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة ويتم التظلم في أمر الرفض لمحكمة الاستئناف وهي إجراءات أكثر يسرا من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 .

فإنه لا يجدي الحكم المطعون فيه الركون إلى المادة 14 من قانون التحكيم المشار إليه سنداً لقضائه