التنفيذ / مخالفة النظام العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / قضاء حكم التحكيم بما يخالف النظام العام
ذهبت محكمة النقض إلى أن المقصود بالقواعد المتعلقة بالنظام العام هي عبارة عن "قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بالمجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد، فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصلحة فردية باعتبار أن المصلحة الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة، وسواء ورد في القانون نص يجرمها أم لم يرد".
وفكرة النظام العام فكرة مرنة تختلف من دولة إلى أخرى، بل يمكن أن تختلف من عصر إلى آخر في الدولة الواحدة؛ فقد يكون فعل ما مخالفة للنظام العام في جمهورية مصر العربية ويكون مباحاً في دولة أخرى والغرض منها المحافظة على القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، مخالفة قاعدة آمرة تحكم علاقة قانونية ووطنية يعد خرقا للنظام العام.
ويجب التفرقة في هذا الصدد بين مخالفة حكم التحكيم للنظام العام، وعدم قابلية النزاع للتسوية بطريق التحكيم، لأن هذا يعد سبباً لبطلان الاتفاق.
تثور المشكلة إذا كان حكم التحكيم قد حدد بناء على تطبيق قانون أجنبي حسب اتفاق الأطراف أو بناء على أعمال قواعد الإسناد.
المشرع الوطني عندما يسمح بتطبيق القانون الأجنبي يسمح بذلك بشرط جوهري ومفترض بألا يتعارض القانون الأجنبي مع الأسس والقواعد الجوهرية في دولة القاضي والتي تهدف إلى حماية كيان المجتمع والنظام الوطني، فالقاضي الوطني لا يمكن له أن يعلي ويرجح إرادة المشرع الأجنبي على إرادة المشرع الوطني .
كذلك حكم ببطلان حكم التحكيم الذي يصدر على خلاف حكم سبق صدوره من القضاء في ذات النزاع بين ذات الخصوم وذلك لمساسه بحجية الحكم السابق وهي حجية تعلو على اعتبارات النظام العام.
كما يبطل حكم التحكيم من مخالفة لقاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
كحالة صدور حكم في مسألة لا تصلح أن تكون محلاً للتحكيم أو صدر بناء على اتفاق تحكيم باطل أو غير موجود اساساً.
كذلك مخالفة نص م/1/15 من قانون التحكيم وذلك بصدور حكم التحكيم من هيئة مشكلة من عدد زوجي أو مخالفة نص (م/1/16) من قانون التحكيم،
وذلك بعدم أهلية المحكم أو صلاحيته لإصدار حكم التحكيم .
أو صدور حكم التحكيم بالمخالفة للمبادئ الأساسية للتقاضي كالإخلال بحق الدفاع أو بمبدأ المساواة أو بمبدأ المواجهة أو عدم كتابة حكم التحكيم بالمخالفة لنص (م/1/43) من قانون التحكيم
أو ادخال شخص في خصومة التحكيم ليس طرفاً في اتفاق التحكيم فيكون حكم التحكيم بالنسبة لهذا الشخص باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام .
ويبطل كذلك حكم التحكيم في حالة توافر إحدى حالات الغش نحو القانون بقصد التهرب من تطبيق قاعدة قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام.