الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / مخالفة الحكم للنظام العام

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    323

التفاصيل طباعة نسخ

" مخالفة الحكم للنظام العام " 

مفاد النص سالف البيان انه يجوز رفض تنفيذ حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف النظام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ .

وهذا هو ذات ما اخذت به اتفاقية الرياض العربية لعام 1983 في مادتها السابعة والثلاثون فقرة (هـ) "اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف احكام الشريعة الإسلامية"

ولعل مايبرر اتيان اتفاقية الرياض بهذه الصياغة على النحو المتقدم كون دولة المقر ( الرياض - السعودية ) دولة اسلامية وكل ما يخالف الشريعة الاسلامية هو مخالفة للنظام العام .

- وعن السلطة المختصة ببيان مدي مخالفة الحكم المطلوب تنفيذه النظام العام من عدمة

فقد نصت المادة الثالثة من اتفاقية جامعة الدول العربية لعام 1952 في باطن الفقرة (هـ) منها على أن " الدولة المطلوب اليها التنفيذ هي صاحبة السلطة في تعديه كونه كذلك ومخالف للنظام العام"

ومفاد ذلك أن الاتفاقية تركت لقاضي الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها ، امر تقدير مخالفة الحكم للنظام العام والاداب منها من عدمة ،

" ...... وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام والاداب العامة فيها .

ومفاد ذلك انه في حالة تضمن الحكم المطلوب تنفيذه في شق منه ما يخالف النظام العام في البلد المطلوب اليها التنفيذ - ان تبادر بتنفيذ نت الجزء الذي لا يتعارض مع النظام العام ورفض تنفيذ ذلك الجزء الذي لا يتعارض مع النظام العام ورفض تنفيذ ذلك الجزء الذي يتعارض مع النظام العام الداخلي .

ومفاد ذلك أن الاتفاقية اخذت بالتنفيذ الجزء الحكم التحكيم وحسنا فعلت ذلك حتى لا يكون مدعاه لرفض التنفيذ كليه الحكم التحكيم في حالة مخالفة شق منه للنظام العام .

وهذا ما اخذت به ايضا اتفاقية نيويورك لعام 1958

و- اذا كان حكم المحكمين ليس نهائيا في الدولة التي صدر فيها "عدم نهائية حكم التحكيم "

مفاد ذلك أن الاتفاقية تجيز رفض تنفيذ الحكم اذا لم يكن نهائيا وحسنا فعلت - فليس من المصلحة تنفيذ حكم تحكيم من المحتمل الغاؤه لما في ذلك من اهدار للحقوق المكتسبة ، وعدم استقرار للمراكز القانونية ،

- ويصير الحكم نهائيا متي استنفذ طرق الطعن فيه ، او انطلقت هذه المواعيد دون أن يطعن فيه ، فيصير بذلك قابلا للتنفيذ ، والمرجع في بيان الحكم نهائي من عدمه هو قانون الدولة التي صدر فيها الحكم .

- واتفاقية جامعة الدول العربية لعام 1952 تتفق مع اتفاقية نيويورك لعام 1958 والخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية حيث نصت الاخيره في مادتها الخامسة فقرة الخامسة ( المادة5/5 )