تنص المادة (53-2) من قانون التحكيم المصري رقم 27 لعام و 1994 على أن "وتقضي المحكمة التي تنظر دعوي البطلان من تلقاء نفسها بطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف النظام في جمهورية مصر العربية ".
يتضح من قراءة هذا النص أن المشرع المصري اعطي للمحكمة المشار اليها في المادة (9) من قانون التحكيم رقم 27 لعام 1994 في بطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها اذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية وذلك أثناء نظرها دعوي البطلان ، فطبقا لهذا النص حتي يتسني للمحكمة الحكم من تلقاء نفسها بالبطلان لمخالفة النظام العام.
أن يكون هناك دعوي بطلان تنظرها هذه المحكمة وهو ما أكده جانب من الفقه بقوله "أي أن المحكمة لا تملك القضاء بالابطال الا اذا كانت هناك دعوي بطلان مرفوعة أمامها من احد اطراف التحكيم ، فسلطة القضاء في الاشراف علي التحكيم لا توله التصدي من تلقاء نفسه لحكم التحكيم لتقدير مدي صحته" .
اي انه لا يجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها استنادا الي اي من الاسباب الواردة في المادة (53 -1) اذا كان رافع الدعوي قد استند الي سبب مغاير لذلك الموجود في الدعوي ، وهذا اعمال للقاعدة التي يلتزم بها القضاء وهي التقيد فيما يقضون به بما طلبه الخصوم.
فمما سبق يتضح انه حينما "تكلم المشرع عن ضرورة احترام النظام أنه يقصد المفهوم الداخلي للنظام العام ، لان في مصر مفهوم العام في مصر دولـي ايضـا للنظـام الـعـام وهـو مفهومهـا بصـدد العلاقات ذات الطابع الدولي .
وبهذا نكون قد انتهينا من بيان البطلان المتعلق بالنظام العام وبالتالي اوجـه الـبطلان المنصوص عليها في القانون المصري بالمادة (53-1-2) ويتبقي دراسة حالتي البطلان التي لم يرد ذكرها في هذه المادة صراحة.