الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / مخالفة المبادئ الحاكمة لإجراءات التحكيم التجاري الدولي

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    293

التفاصيل طباعة نسخ

مخالفة المبادئ الحاكمة لإجراءات التحكيم التجاري الدولي

    يجب على طرفي التحكيم وعلى هيئة التحكيم أن يلتزموا بمراعاة المبادئ الحاكمة أو الموجهة الإجراءات التحكيم، فمخالفة هذه المبادئ الموجهة لإجراءات التحكيم قد يعطل فاعلية الحكم الصادر استناد لهذه المخالفة عن طريق الطعن ببطلان هذا الحكم أو طلب عدم الاعتراف به وعدم تنفيذه. وتتراوح المبادئ الحاكمة أو الموجهة لإجراءات التحكيم باعتبار مخالفتها سبباً للطعن في الحكم و إبطالة بين النص المباشر لها أو اعتبارها من النظام العام، وفي هذا يبدو أن القوانين الوطنية تأثرت بالقانون النموذجي وذلك في المادة 34  منه .

  كذلك فإن القوانين الوطنية وأنظمة واتفاقيات التحكيم الدولية اعتبرت ذات الحالة تكون سبباً لرفض الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه، فقد نص القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في البند 4 من المادة 36 على أسباب جواز رفض الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه. منها أن يثبت الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه أنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه. فهنا يعود سبب الرفض بالاعتراف والتنفيذ إلى انتهاك حقوق الدفاع. كما سارت اتفاقية نيويورك على نهج القانون النموذجي وأورده هذا السبب في الفقرة ب من المادة الخامسة. وكذلك المادة 4/36 من قانون التحكيم البحريني و المادة 35/ب من قانون التحكيم القطري، أما بالنسبة لقانون التحكيم العماني فلم ينص على هذا السبب كمانع لتنفيذ حكم التحكيم الدولي، إلا أنه نص عليه بخصوص تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الذي صدر بالخارج ولم يخضعه الطرفين لقانون التحكيم العماني، حيث نصت المادة 352 من قانون المرافعات العماني في الفقرة ب على أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.

    أما عن موقف قانون المرافعات الفرنسي فقد اعتبر مخالفة مبدأ المواجهة سبب مستقل لإبطال حكم التحكيم، أو عدم الاعتراف به و عدم تنفيذه، على خلاف التشريعات الوطنية لم تعتبره سبباً مستقلاً للبطلان وعدم الاعتراف والتنفيذ، حيث تميل على اعتبار مبدأ المواجهة من صميم النظام العام في إجراءات المحاكمة التحكيمية . ومن ثم نجد المشرع الفرنسي ينص في المادة 1484 على حالات الطعن بطريقة الإبطال والتي من بينها الحالة الرابعة "إذا لم يتم احترام مبدأ المواجهة".

   والحقيقة أن تطبيق فكرة النظام العام بمعناها الدولي مرتعاً هاماً للتطبيق و الخلاف، وتصبح هذه الفكرة بمثابة السلاح ذو النصلين الذي يمكن إشهاره دائما في وجه فاعلية القرار الصادر في المنازعة . ولذلك فإنه يتوجب على المحكم أن يأخذ بعين الاعتبار قواعد النظام العام الدولي لأن مخالفة هذه القواعد من قبل الأطراف عند تعاقدهم أو من قبله يؤدي إلى بطلان العقد موضوع النزاع، كما يجب عليه أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار عند إصداره لحكم التحكيم قواعد النظام العام في دولة التنفيذ، لأن عدم احترام تلك القواعد سيؤدي إلى رفض تنفيذ الحكم.

   وفيما يتعلق بالقوانين الوطنية وإعمالها لفكرة النظام العام في التحكيم التجاري الدولي، فقد جعلت من مخالفة النظام العام سبباً لإبطال حكم التحكيم وكذلك سبباً لرفض الاعتراف بالحكم التحكيمي أو تنفيذه، وذلك تأثراً باتفاقية نيويورك والقانون النموذجية، فقد نصت على أنه يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم أو برفض الاعتراف به وتنفيذه وذلك إذا تضمن ما يخالف النظام العام في الدولة. فغالبية هذه القوانين لم تفرق بين مفهومي النظام العام الداخلي أو الدولي بالنسبة لانطباق أحدهما على التحكيم التجاري الدولي الذي يحكمه أيا من هذه القوانين.