التنفيذ / مخالفة النظام العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / بطلان حكم التحكيم بسبب مخالفته للنظام العام
نص الفقرة الأولى من المادة (53) من قانون التحكيم المصرى عددت على سبيل الحصر الحالات التي لايمكن رفع دعوى بطلان حكم التحكيم إلايتوافر إحداها، ولكن يشترط التمسك بها من الخصم رافع دعوى البطلان حتى تتعرض لها المحكمة، أما في حالة مخالفة حكم التحكيم للنظام العام، فإن المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها ولولم يتمسك به طرفي النزاع، وذلك بحسب نص الفقرة الثانية من المادة (۵۳) وإذا كان للمحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان، أن تبطل حكم التحكيم المخالف للنظام العام من تلقاء نفسها، فإنه يكون من باب أولى للخصوم رفع دعوى البطلان لهذا السبب .
تثير مسألة مخالفة حكم التحكيم للنظام العام .. مشكلتين هامتين :
أولهما : صدور حكم تحكيم مخالف للنظام .. كأن يصدر الحكم بقضائه بفوائد ربوية تزيد عن الحد المسموح به قانوناً وبرغم ذلك تقضي المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان برفض الدعوى.
فقد قضت محكمة استئناف القاهرة برفض دعوى بطلان حكم تحكيم، قضى بفائدة تأخيرية في المسائل التجارية، طبقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي، لايتضمن مايخالف النظام العام في مصر، حتى ولو كان مخالفاً لسعر الفائدة في القانون المدني.
كما قضت برفض دعوى بنك فيصل الإسلامي ضد الشركة الهندسية الخدمات التشييد، بطلب بطلان حكم تحكيم قضى بفوائد قانونية تجاوز الحد الأقصى لفوائد التأخير القانونية باعتبار أن هيئة التحكيم كانت مفوضة من قبل الخصوم بالفصل في النزاع وفقا لقواعد العدل والإنصاف، وبالتالي فلها أن تقضي في موضوع النزاع دون التقيد بأحكام القانون.
توثيق هذا الباحث
يرى الباحث أن هذا الحكم قد جانبه الصواب لأن تفويض هيئة التحكيم بالفصل في النزاع وفقاً لقواعد والإنصاف ليس معناه أن تصدر حكمها مخالفا للنظام العام.
ثانيهما : أن يصدر حكم تحكيم بناء على غش أوتزوير مخالفا للنظام العام .. فهل تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها عملا بنص المادة (2/53) عملاً بقاعدة أن الغش يبطل التصرفات ؟ أم أنه لاتقضي به المحكمة إلا إذا تمسك به الخصم باعتباره يمثل إخلالا بحق الدفاع عملا بنص المادة (1/53).
توثيق هذا الباحث
والباحث يرى وجاهة هذا الرأي .. والأوجه منه إصدار تشريع كامل ومستقل التحكيم في منازعات العقود الإدارية، يتناسب ويحرص على تحقيق هذه المصلحة العامة ويبيح الطعن على حكم التحكيم الإداري بطريق التماس إعادة النظر.
أخيراً.. يمكن للمحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم لمخالفته للنظام العام، أن تقضى ببطلان جزئي لهذا الحكم، إذا وجدته مخالفاً في جزء منه ومن الممكن تجزئة هذا الحكم، أما إذا كان الحكم لايقبل التجزئة مثل حكم التحكيم الطليق فهي تقضي ببطلان الحكم كاملا لاستحالة عمل فكرة البطلان الجزئي.