الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28 / تعاقد على حق عيني لم تشهر صحيفته - حكم التحكيم قضى بصحة ونفاذ البيع الإبتدائي. مخالفة النظام العام دعوى بطلان حكم التحكيم جديرة بالإجابة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    522

التفاصيل طباعة نسخ

الثابت أن حكم التحكيم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 1998/5/4 المتضمن ببيع المدعى عليها للمدعية الشقة ... دون شهر صحيفة الدعوى على نحو ما أوجبت المادة 65 من قانون المرافعات ودون سداد الأمانة القضائية ... فإن حكم التحكيم المطعون فيه يكون قد صدر مخالفا لقاعدة من قواعد النظام العام وانطوى على تحايل على القانون للإفلات بما أوجبه المشرع بنصوص أمرة، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة بطلب بطلان حكم التحكيم... قائمة على سند صحيح من القانون جديرة بالإجابة.

(محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 8 تجاري، الدعوى رقم 34 لسنة 125 ق، جلسة2014/9/24

حيث إن عن موضوع الدعوى. فإنه من المقرر، عملاً بالمادة 1/53 من القانون 1994/27 أنه تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم اذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم. حيث إنه من المقرر، عملاً بالمادة 65 من قانون المرافعات، أنه لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية، الا اذا اشهرت صحيفتها ووفقاً لهذا النص اذا رفعت دعوى صحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وكان المدعي لم يشهر صحيفتها فإن الدعوى تكون غير مقبولة ويتعين على المحكمة ان تقضي بعدم قبولها من تلقاء نفسها لأنه أمر اعتبره المشرع متعلقاً بالنظام العام وأنه اعمالاً لتعديل المادة 65 من قانون المرافعات على النحو سالف البيان اضاف المشرع بالقانون 1991/6 الى القرار بقانون رقم 1994/70 بشأن. التوثيق والشهر العقاري المادة 24 مكرر ، وتنص على تحصيل مؤقت عند شهر صحيفة صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أمانة قضائية تورد خزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذي يصدر في الدعوى مقدارها 25% من قيمة الرسم النسبي الذي يستحق على شهر رسوم

الحكم. صدر لما كان ما تقدم، وكان الثابت أن حكم التحكيم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 1998/5/4 المتضمن بيع المدعى عليها للمدعية الشقة رقم 9 بالدور الثاني العلوي بالعقار 102 تقسيم المزاد بالهضبة بمدينة شرم الشيخ، وذلك دون شهر صحيفة الدعوى على نحو ا أوجبت المادة 65 من قانون المرافعات ودون سداد الأمانة القضائية المنصوص عليها في المادة 24 مكرر من القرار بقانون 1964/70، فإن حكم التحكيم المطعون فيه يكون قد مخالفاً لقاعدة من قواعد النظام العام وانطوى على تحايل على القانون للإفلات بما أوجبه المشرع بنصوص أمرة، ومن ثم تكون الدعوى المائلة بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 2003/7/27 المودع برقم 2003/43 ايداع محكمة جنوب القاهرة قائمة على سند من صحيح القانون جديرة بالإجابة دون حاجة الى بحث باقي ما أثارته المدعية. الأمر الذي تنتهي معه هذه المحكمة الى القضاء بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 2003/7/27 المودع برقم 2003/43 بمحكمة جنوب القاهرة، ولازم ذلك اعتباره كأن لم يكن مع الغاء كافة الآثار المترتبة عليه. ولما كانت المحكمة قد انتهت الى القضاء في موضوع الدعوى، فإنه لا محل لبحث طلب وقف النفاذ . حيث إنه عن المصاريف، فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها شاملة مقابل اتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 184 و 240 من قانون المرافعات.فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 2003/7/27 المودع برقم 2003/43 بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه، وألزمت المدعى عليها بالمصاريف وبمبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة.

صدر هذا الحكم وتلي علناً يوم الأربعاء الموافق 2014/9/24