الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / ابرام عقد لتوزيع القمع يتضمن شرطاً تحكيميا - سحب رخصة احد الاطراف جمع القمح في فرنسا - الغاء العقد من جانب الطرف الآخر نتيجة سحب الرخصة - تقديم طلب تحكيم اعتراضا على قرار سحب الرخصة فقط – عدم اشتمال شرط التحكيم على النظر في هذا النزاع - عدم اختصاص محكمة التحكيم الفصل في قرار سحب الرخصة – مراجعة لابطال الحكم التحكيمي الصادر بعدم الاختصاص - اساس الابطال - مخالفة الحكم للمعاهدة الاوروبية والنظام العام الدولي الفرنسي (لا) - تجاوز المحكمة التحكيمية لحدود مهمتها (لا) - رد مراجعة الابطال

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    652

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة استئناف باريس، الغرفة المدنية الاولى، قضية رقم 06012/05 ،بين Smeg NV [بلجيكا] ضد Poupardine EARL[ فرنسا]، حكم صادر في 17 ديسمبر 2009 ).

رفضت محكمة باريس الإستئنافية الطلب الذي قدمه NV Smeg ضد EARL Poupardine الرامي الى ابطال الحكم التحكيمي النهائي الصادر في يناير 2005 عن محكمة تحكيم غرفة باريس. وبموجب عقد أُبرم في أغسطس 2003 ،باعت شركة Poupardine من شركة Smeg 247 طنا من القمح لتسليمها في بلجيكا. وفي نوفمبر 2003 ،ألغت شركة Poupardine العقد إذ قامت في يونيو 2003 مؤسسة رسمية فرنسية، هو المكتب الوطني المهني للمواد الغذائية Céréales des Interprofessionnel National Office تأسس وفقًا للأنظمة الفرنسية المتعلقة بجامعي القمح في فرنسا وتعمل بموجبه، بسحب شركة Smeg من لائحة جامعي القمح المعتمدين. وفي ديسمبر 2003 ،تقدمت Smeg بطلب تحكيمي أمام غرفة التحكيم في باريس وفقًا لإتفاقية التحكيم المنصوص عليها في العقد. امتنعت شركة Poupardine عن المشاركة في التحكيم، وفي يناير 2005 اصدرت محكمة التحكيم حكماً بعدم اختصاصها النظر في مطالب شركة Smeg .وإعتبرت محكمة التحكيم أن شركة Smeg كانت تعترض على القرار الذي إتخذه ONIC – والذي إعتبرته أمام محكمة التحكيم متناقضا مع القانون الأوروبي – بدلاً من اعتراضها على رفض Poupardine تنفيذ العقد. واصدرت المحكمة التحكيمية قراراً بعدم اختصاصها النظر في ما إذا كانت الأنظمة الفرنسية المتعلقة بإعطاء التراخيص لجامعي القمح في فرنسا مطابقة للقانون الأوروبي.

وفي 15 مارس 2005 ،تقدمت Smeg بطلب أمام محكمة الإستئناف لابطال الحكم التحكيمي إستنادا إلى قانون التحكيم الفرنسي الداخلي. وفي ديسمبر 2006 ،وبناء على دعوة محكمة الإستئناف، قامت Smeg بتغييرالاساس القانوني لطلبها، وذلك وفقاً لقانون التحكيم الدولي الفرنسي، معتبرةً أنه برفض محكمة التحكيم النظر في مدى ملاءمة القرار الذي إتخذه ONIC و الأنظمة الزراعية الفرنسية مع القانون الأوروبي تكون هذه الاخيرة قد تجازوت حدود مهمتها. اضافة إلى ذلك، إعتبرت Smeg أنه بسبب رفض محكمة التحكيم النظر في مدى ملاءمة النظام الفرنسي مع القانون الأوروبي، فقد تم تجريد Smeg من حق وقها عبر الإخلال بحرية نقل البضائع والخدمات الذي تضمنها المعاهدة الأوروبية. وبالنتيجة، إدعت Smeg أن تنفيذ الحكم سيكون منافيا للنظام العام الدولي الفرنسي.

ردت محكمة الإستئناف طلب الابطال الذي قدمته Smeg برمته، معتبرة أن طلب التحكيم كان محدداً بالعلاقة التعاقدية المبرمة بين الأطراف، إلا أنه اثيرت مسألتا شرعية القرارالصادر عن ONIC وتطابق القانون الفرنسي مع القانون الأوروبي. وجدت محكمة الاستئناف أن محكمة التحكيم لم تتجاوز حدود مهمتها باعلانها عدم إختصاصها للفصل في صحة قرار ONIC والمتعلق بمدى تطابق القانون الفرنسي مع القانون الأوروبي، ذلك أن الفصل في صحة هذا القرار ONIC يخرج عن نطاق مهمة محكمة التحكيم. وفي ما يتعلق بالنظام العام الدولي الفرنسي، وجدت المحكمة أن Smeg فشلت في اقامة الدليل على أن تنفيذ الحكم قد يخل بالنظام العام الدولي الفرنسي بصورة مجحفة، واقعية وملموسة. إضافة إلى ذلك، إعتبرت المحكمة أن الحجة التي ساقتها Smeg حول النظام العام تهدف الى جعل المحكمة تنظر في شرعية القرار الصادر عن ONIC الأمر الذي إعتبرته المحكمة خارجا عن نطاق إختصاصها.