الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / نظام أساسي لشركة – شرط تحكيم يسري على قواعد اليونسترال وضعت خصيصا المكتتبين لتحكيم الحالات الخاصة – المركز التحكيمي بالقاهرة تبناها - قواعد البوليس - انتفاء التلازم بينها وبين النظام العام الداخلي - عملية اصدار الحكم لا معاملة الخصوم على شأن لها بالاشتراك بالمداولة قدم المساواة – القصور في اسباب الحكم التحكيمي لا يؤدي الى بطلانه - رفض الطعن بالبطلان

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    474

التفاصيل طباعة نسخ

 

قواعد اليونسترال»، والتي وضعت خصيصاً لتحكيم الحالات الخاصـة، قد تبناها المركز
الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة، الذي يحيل إلى أحكام قواعد اليونسترال هذه عنـدما يتفق أطراف التحكيم على تطبيق قواعده. بمعنى أنه عند التجاء الأطراف لأن يتم التحكيم فـي إطار مركز القاهرة الإقليمي، فإن هذا يفترض ضمناً قبولهم للإجراءات الـواردة فـي قواعـد اليونسترال.

العقد الابتدائي لشركة المساهمة أي نظامها الأساسي، يصبح بعـد قيامهـا حجـة علـى
المؤسسين والمكتتبين معاً.

تأسيس شركة يفيد في كل الأحوال الموافقة الضمنية على كل الشروط التي اشتمل عليها
النظام الأساسي لشركة المساهمة بما في ذلك شرط التحكيم.
للمحكم أن يتصدى من خلال بحثه في مسألة قابلية النزاع للتحكيم وصلة ذلك بالنظام
العام-لإعمالقواعد البوليس ذات التطبيق الضروري،. .. لا يمكن أن تدخل أعمال الإدارة هذه تحت طائفة ما درج تسميته قواعد البوليس، ويضحي إدعاء الشركة الطاعنة بعدم قابلية النزاع للتحكيم أو بعدم مشروعية الاتفاق على التحكيم، أومخالفة النزاع محل التحكيم للنظام العام، لا أساس له.

ليس من الضروري أن تشكل كل مخالفة لقواعد آمرة مخالفة في الوقت ذاته لقواعد
النظام العام الأساسية التي تعكس في الغالبأهداف الدولة السياسية والاجتماعية أو الاقتصادية أو الخلقية.
(محكمة استئناف القاهرة- الدائرة السابعة التجارية- الـدعوى رقـم 119 لـسنة 124 قضائية- جلسة الاثنين 2 شباط (فبراير) 2010)
...........
...........
وحيث أنه عن النعي المبني على القول بعدم اختصاص هيئة التحكيم لأن شرط التحكيم ورد بالنظام الأساسي للشركة بحيث لا مجال له سوى بين المؤسسين بعضهم بـبعض، ولـيس بـين المساهمين فيما ينشأ بينهم من منازعات بعد اكتساب الشركة الشخصية المعنوية، وبسبب عـدم وجود وكالة خاصة للوكيل الموقع على النظام الأساسي، فمردود بأن العقـد الابتـدائي لـشركة المساهمة أي نظامها الأساسي، يصبح بعد قيامها حجة على المؤسسين والمكتتبين معاً، لأنه يصبح بحسب الأصل وبقوة القانون- طالما لم يتفق على خلاف ذلك – جزءاً من أحكام عقد الشركة بعد قيامها، إذ أن مجرد حصول الاكتتاب وانعقاد الجمعية التأسيسية دون اعتراض يعـد فـي ذاتـه موافقة من المكتتبين على ما جاء بالنظام الأساسي ومن ثم يلتزمون به دون استلزام توقيعهم عليه اكتفاء بتوقيع المؤسسين أو وكيلهم، وأياً كان سند إنابته عنهم طالما كان يعبر عـن إرادتهـم،والتأسيس يفيد في كل الأحوال الموافقة الضمنية على كل الشروط التي اشـتمل عليهـا النظـام الأساسي لشركة المساهمة بما في ذلك شرط التحكيم. بما يضحي النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس.

وحيث أن مجموعة القواعد النموذجية لإجراءات التحكيم الصادرة بموجب قـرار الجمعيـة العمومية للأمم المتحدة في ديسمبر سنة 1976 الم سماة «قواعد اليونسترال»، والتـي وضـعت خصيصاً لتحكيم الحالات الخاصـة، قد تبناها المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة، الذي يحيل إلى أحكام قواعد اليونسترال هذه عندما يتفق أطراف التحكيم على تطبيـق قواعـده.
بمعنى أنه عند التجاء الأطراف لأن يتم التحكيم في إطار مركز القاهرة الإقليمي، فإن هذا يفترض ضمناً قبولهم للإجراءات الواردة في قواعد اليونسترال، على نحو تصبح معه هـذه القواعـد – وليست القواعد المكملة في قانون التحكيم المصري- جزءاً من مضمون اتفاق التحكيم ذاتـه، إلا إذا اتفقوا على خضوع تحكيمهم لقواعد إجرائية أخرى، فقواعد المركز التحكيمي تعد بمثابة قواعد يحتكم ليه اختيارية يلتزم بها الأطراف عند عدم تضمين اتفاقهم ما يخالفها. وعلى ذلك تعد لائحـة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم هي المعتبرة في شأن تحكيم النزاع وهي لم تضع مهلـة معينـة لإصدار حكم التحكيم، ومن ثم يضحى اعتصام الشركة الطاعنة بالمدة الواردة في المادة 45 مـن قانون التحكيم المصري لإصدار حكم التحكيم على غير أساس.
ولما كان الفكر التحكيمي يعرف ما يعرف بقواعد البوليس، وهي باختصار تلك القواعد
المعتبرة من القواعد القانونية الوطنية الجوهرية، وتكون أهميتها قد بلغت حداً يقتضي معه وجوبوضرورة انطباقها على العلاقة التي تحكمها بغض النظر عن كل اتفاق للمتعاقدين، فهي واجبة التطبيق على العلاقات التي تدخل في مجال إعمالها، سواء كانت علاقات وطنية أم ذات عنصر أجنبي، تعد على نحو ما من قواعد النظام العام الاستبعادي أو الحمائي، لأنها تحمي القاعدة المتصلة بقيم المجتمع العليا،وتتصل قواعد البوليس هذه بشكل أو آخر بموضوع مشروعية الاتفاق على التحكيم وبفكرة النظام العام الوطني، ففي مجال القابلية للتحكيم تجري التشريعات والأنظمة التحكيمية على النص بعدم جواز التحكيم فيما لا يجوز التصرف فيه من مسائل تعد من مصالح الدولة الحيوية أي ذات الأهمية الخاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، واتفاق الأطراف على ما يخالف ذلك لا ينتج أثره بحسبانه تصرفاً باطلاً. فهذه المسائل - بحسب طبيعتها ومن أجل تحقيق الأهداف المبتغاة - يتعين أن يختص بها القضاء الوطني دون التحكيم. بمعنى أن للمحكم أن يتصدى لإعمال تلك القواعد من خلال بحثه في مسألة قابلية النزاع للتحكيم وصلة ذلك بالنظام العام. لما كان ذلك وكان سعي الشركة –كل شركة- إلى تحقيق أغراضها التجارية واستغلال مشروعها كما هو مبين في نظامها بهدف تحقيق الربح وتوزيعه على الشركاء، أمر لا يتصل بفكرة تنظيم الدولة ذاتها وقيمها العليا. ذلك أن أداة إدارة الشركة تملك القيام بأعمال الإدارة الداخلية التي تنظم علاقاتها بشركائها أو مساهميها وكذلك القيام بأعمال الإدارة الخارجية التي يستوجبها إجراء التصرفات القانونية مع المتعاملين معها، ومن ثم لا يمكن أن تدخل أعمال الإدارة هذه تحت طائفة ما درج تسميته قواعد البوليس، ويضحى إدعاء الشركة الطاعنة بعدم قابلية النزاع للتحكيم أو بعدم مشروعية الاتفاق على التحكيم، أو مخالفة النزاع محل التحكيم
للنظام العام، لا أساس له.

ولا تثريب على المحكمة في هذ الصدد أن توضح أمر انتفاء التلازم بين قواعد البوليس
الضرورية والنظام العام الداخلي، فمن المعلوم يقصد بالنظام العام القانوني لدولة ما، مجموعة الأصول والقيم العليا فيها، وقد يتصل هذا النظام بالقواعد الآمرة في التشريع أو بكثير من القواعد القانونية في هذه الدولة. بيد أنه ليس من الضروري أن تشكل كل مخالفة لقواعد آمرة مخالفة في الوقت ذاته لقواعد النظام العام الأساسية التي تعكس في الغالب أهداف الدولة السياسية والاجتماعية أو الاقتصادية أو الخلقية، فالعلاقة بين قواعد النظام العام الضرورية التي تمثل صمام أمن قانوني لمصالح المجتمع والقواعد القانونية الآمرة الأخرى في المجتمع ذاته ليست دائماً علاقة حتمية. في مجال القابلية للتحكيم يجب الفصل بين القواعد القانونية الآمرة في القانون الداخلي لدولة ما وبين تلك - رغم طبيعتها الآمرة هي الأخرى- التي ترتبط بالنظام العام في الدولة نفسها برابطة قوية تقتضيها موجهات الدولة الأساسية الحاكمة لبنية نظامها القانوني وتوجهها الاقتصادي الاجتماعي وأيضاً الأخلاقي، لأن مشروعية التحكيم لا تتعلق إلاّ بهذه القواعد
ذات الأهمية الخاصة، ومن ثم يجب عدم الربط بصورة تلقائية وبحسب الظاهر بين قواعد القابلية للتحكيم وبين القواعد الآمرة في قانون ما.
وحيث عما تنعاه الطاعنة ببطلان إجراءات المداولة، بزعم أن أمين سر هيئة التحكيم كان حاضراً جلسة النطق بالحكم، ولحضور محام لم تثبت صلته بأحد جلسات التحكيم، ولعدم قبول هيئة التحكيم إدخال خصم جديد في الدعوى التحكيمية، فهو نعي ظاهر الفساد لأن عملية إصدار الحكم لا شأن لها بالاشتراك في المداولة، وحضور مدافع لا صفة له لا يبطل الإجراءات، وكذلك فأن إدخال خصم جديد في التحكيم يعد من الأمور الداخلة في سلطات هيئة التحكيم. أما عن القول بتعمد هيئة التحكيم مخالفة إجراءات الإخطارات ومواعيد الجلسات، وإنها قبلت مذكرة ومستندات مقدمة من المحتكمين بعد الميعاد المحدد لذلك. فلا ظل لهذا القول في الأوراق، ولا أثر فيما قالت به الطاعنة في هذا الشأن على فرض صحته على الحكم ذاته بحيث يترتب بطلاناً طالما أنه احترمت هيئة التحكيم مبدأ المواجهة، فحسب المحكم تحقيق غاية معاملة الخصوم على قدم
المساواة، تمكين كل خصم من إبداء طلباته ودفاعه وأدلته مع العلم بطلبات خصمه ومستنداته ومناقشتها بطريقة كافية ومتكافئة. فضلاً عن تأخر الأطراف في سداد مصاريف التحكيم، لا يعد مانعاً لقيام الهيئة بمباشرة إجراءات الخصومة التحكيمية.

وحيث أن الطاعنة تنعي بالبطلان على حكم التحكيم بالقول باستبعاده تطبيق القانون واجب التطبيق على الموضوع إلى درجة المسخ، فأنه طبقاً للمادة 53/1 فقرة (د ) من قانون التحكيم المصري يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه بشأن موضوع النزاع، وقد جاء بتقرير اللجنة التشريعية التي أضافت تلك الفقرة، كحالة من الحالات المقررة لقبول دعوى الطعن بالبطلان، أنه يدخل في مفهوم نطاق استبعاد القانون الواجب التطبيق الخطأ في تطبيقه إلى درجة «المسخ». والخطأ في تطبيق القانون إلى حد المسخ مقصود به أن تكون أسباب الحكم - بشكل ظاهر ولافت للنظر (شديد الوضوح- ) قائمة على أسباب مبهمة بحيث لا تستبين معالمها، أو مشوبة بالغموض والإبهام، أو كانت عبثية
أو أن ما جاء بالأسباب ليس له أي أصل ثابت في الأوراق، أو أن الدليل الذي اعتمدت عليه الأسباب غير معتبر في القانون، أو أن النتيجة التي انتهى إليها المحكم تعاكس ما ساقه من مقدمات (حالة التناقض). لما كان ذلك وكان البين من حكم التحكيم المعني -من زاوية التحكيم ومنظاره- أنه مقنع بصورة واضحة المعالم، ولا يكشف عن خروج هيئة التحكيم على نصوص القواعد القانونية الواجب تطبيقها على موضوع النزاع، ولأن رقابة القضاء لأسباب حكم التحكيم تقتصر في الأساس على رقابة وجودها لا صحتها، فليس للقضاء الحق في فحص الأسباب وتقدير صحتها أو عدم صحتها. فالقضاء لا يعد جهة استئنافية لحكم التحكيم، إذ لا يملك قاضي البطلان أن يعيد فحص النزاع أو الفصل فيه أو تعديله، كما لا يمكنه أن يتدخل في تقديرات المحكم أو ملاءمة ما انتهى إليه، أي ليس له أن ينظر في سلامة أو صحة حكم المحكم في موضوع النزاع من الناحية الواقعية، وكأصل عام فأن القصور في أسباب حكم التحكيم سواء الواقعية أو القانونية
لا يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم، وكذلك الحال بالنسبة الى فساد سلامة الاستدلال.

وعلى ذلك يضحى النعي على الحكم الطعين بالبطلان بزعم خطأ هيئة التحكيم في تطبيق القانون إلى حد المسخ غير سديد.
وطالما المحكمة انتهت إلى ما تقدم، تصير دعوى البطلان على غير أساس متعينة الرفض وهو ما تقضي به المحكمة.
ولأن الشركة المدعية بالبطلان هي المحكوم عليها، فتلزم بالمصروفات. 

 

فلهذه الأسباب 


حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وألزمت رافعته بالمـصاريف ومائة جنيه أتعاب محاماة.
كتبت هذه المسودة بمعرفتي
القاضي/ إسماعيل إبراهيم الزيادي
الرئيس بمحكمة الاستئناف