التنفيذ / مخالفة النظام العام / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / تحكيم - المسائل المتعلقة بالنظام العام - مخالفة حكم من أحكام الشريعة الاسلامية - مخالفة النظام العام - بطلان حكم المحكم
طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه- جائز في الأحوال
الواردة بالمادة 216 اجراءات مدنية على سبيل الحصر- الأصل عدم جواز تعرض المحكمة لحكم المحكم من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون- الاستثناء- ثبوت ان المحكم قد أصدر حكمه بالمخالفة للقواعد المتعلقة بالنظام العام- مؤدى ذلك- وجوب تمحيص المحكمة لهذه المخالفة في ضوء ما تقضي به تلك القواعد في دولة القاضي- علة ذلك.
حكم التحكيم الذي يتضمن موضوعه ما يخالف النظام العام في الدولة المرفوعة امام
محاكمها دعوى بطلان الحكم او تنفيذه- تعرضه للبطلان او لعدم التنفيذ في تلك الدولة حتى ولو كان صحيحًا او قابلا للتنفيذ في دولة اخرى لعدم مخالفته للنظام العام فيها.
قواعد الميراث التي تضمنتها المبادئ الأساسية للشريعة الاسلامية او النظام العام او الآداب في دولة الامارات بما في ذلك الفوائد الربوية المحرمة قانونًا من القواعد المتعلقة
بالنظام العام التي يتعين على المحكمة إعمالها عند النظر في التصديق على حكم المحكم او طلب بطلانه.
(محكمة التمييز- دبي- الطعن رقم 146 لسنة 2008 مدني جلسة 2008/11/9 )
..............
وحيث انه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة 216 من قانون الاجراءات المدنية انه يجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه، وذلك في الأحوال الواردة فيها على سبيل الحصر المتعلقة بالخطأ في الاجراءات والتقيد بمشارطة التحكيم، وكان الأصل ان المحكمة لا تعرض لحكم المحكم من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون، ا ّ لا انه متى ثبت ان المحكم قد أصدر حكمه بالمخالفة للقواعد المتعلقة بالنظام العام، فإنه يتعين على المحكمة تمحيص هذه المخالفة في ضوء ما تقضي به تلك القواعد في دولة القاضي وليس في غيرها من البلاد الأخرى، وأنه ولئن كانت هذه المخالفة لم ترد ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 216 سالفة البيان الا ان ذلك لا يعني عدم الأخذ
بهذا السبب من اسباب البطلان باعتبار ان النظام العام هو احد الضوابط الأساسية في كافة التصرفات القانونية والأحكام سواء كانت قضائية او تحكيمية، ا ّ لا انه ليست كل قاعدة آمرة في القانون الوضعي تعتبر من النظام العام ما دام ان مخالفتها لا تنطوي على المساس بتلك الضوابط الاساسية، وعلى ذلك فإن حكم التحكيم الذي يتضمن موضوعه ما يخالف النظام العام في الدولة المرفوع امام محاكمها دعوى بطلان الحكم او تنفيذه يكون عرضة للبطلان او لعدم التنفيذ في تلك الدولة حتى لو كان صحيحًا او قاب ً لا للتنفيذ في دولة اخرى لعدم مخالفته للنظام العام فيها، وقد نصت المادة الثالثة من قانون المعاملات المدنية على انه (تعتبر من النظام العام الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والميراث والنسب والأحكام المتعلقة بنظم الحكم وحرية التجارة وتداول الثروات وقواعد الملكية الفردية وغيرها من القواعد والأسس التي يقوم عليها المجتمع،
وذلك بما لا يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الاسلامية)، كما تنص المادة 27 من ذات القانون الواردة في الفصل الخاص بقواعد التطبيق المكاني للقانون على انه (لا يجوزتطبيق أحكام قانون عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الاسلامية اوالنظام العام او الآداب في دولة الامارات العربية المتحدة)، وتنص المادة 409 من قانون العقوبات الاتحادي على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبالغرامة التي لا تقل عن الفي درهم كل شخص طبيعي تعامل مع شخص طبيعي آخر بربا النسيئة في اي نوع من انواع المعاملات المدنية والتجارية، ويدخل في ذلك كل شرط ينطوي على فوائد ربويه صريحة او مستترة، وتعتبر من قبيل الفائدة المستترة كل عمولة او منفعة ايًا كان نوعها يشترطها الدائن اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها منفعة او خدمة حقيقية مشروعة يكون الدائن قد اداها.
ويجوز اثبات حقيقة اصل الدين والفائدة المستترة بجميع الوسائل) مما مفاده ان قواعد الميراث التي تضمنتها المبادئ الأساسية للشريعة الاسلامية او النظام العام او الآداب في دولة الامارات بما في ذلك الفوائد الربوية المحرمة قانونًا هو من القواعد المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة إعمالها عند النظر في التصديق على حكم المحكم او طلب بطلانه.
............... الأعضاء رئيس محكمة التمييز
فتحية محمود قرة محمد محمود راسم
زهير احمد بسيوني
حسن محمود الأبياري
سيد محمود قايد