الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 8 / الاجتهاد القضائي الامارتي ( مخالفة النظام العام - بطلان حكم التحكيم - المسائل المتعلقة بالنظام العام )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 8
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    207

التفاصيل طباعة نسخ

 

طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه- جائز في الأحوال الواردة بالمادة 216 اجراءات مدنية على سبيل الحصر- الأصل عدم جواز تعرض المحكمة لحكم المحكم من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون- الاستثناء-ثبوت ان المحكم قد أصدر حكمه بالمخالفة للقواعد المتعلقة بالنظام العام- مؤدى ذلك- وجوب تمحيص المحكمة لهذه المخالفة في ضوء ما تقضي به تلك القواعد في دولة القاضي- علة ذلك. حكم التحكيم الذي يتضمن موضوعه ما يخالف النظام العام في الدولة المرفوعة امام محاكمها دعوى بطلان الحكم او تنفيذه- تعرضه للبطلان او لعدم التنفيذ في تلك الدولة حتى ولو كان صحيحاً او قابلاً للتنفيذ في دولة اخرى لعدم مخالفته للنظام العام فيها ،

قواعد الميراث التي تضمنتها المبادئ الأساسية للشريعة الاسلامية او النظام العام او الآداب في دولة الامارات، بما في ذلك الفوائد الربوية المحرمة قانوناً من القواعد المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة إعمالها عند النظر في التصديق على حكم المحكم او طلب بطلانه.
(محكمة التمييز- دبي- الطعن رقم 146 لسنة 2008 مدني- جلسة 9/11/2008)4

                          تعليق الدكتور حبيب الملا (دبي)


إن الحكم الصادر عن محكمة التمييـز فـي دبـي بتـاريخ 9/11/2008 (الطعـن رقـم (146/2008) هو حكم يستدعي الانتباه ويستوجب التمعن فيه كونه يشكل مفرقاً مهماً في اجتهـاد محكمة التمييز في دبي. وبالفعل، فقد نصت الفقرة الحكمية الأساسية على ما يلي:
"وحيث إنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذهالمحكمة وفق ما تقضي به المادة 216 من قانـون الإجراءات المدنية أنه يجـوز للخصومطلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه، وذلك في الأحـوال الواردة فيها على سبيل الحصـر المتعلقة بالخطأ في الإجـراءات والتقيد بمشارطة التحكيم، وكان الأصل ان المحكمة لا تعرض لحكم المحكم من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون، إلا أنه متى ثبت ان المحكم قد أصـدر حكمه بالمخالفة للقواعد المتعلقة بالنظام العام، فانه يتعين على المحكمة تمحيص هذه المخالفة في ضوء ما تقضيبه تلك القواعـد في دولة القاضي وليس في غيرها من البلاد الأخرى، وأنه ولئن كانت هذه المخالفة لم ترد ضمن الحالات المنصـوص عليها في المادة 216 سالفة البيان إلاّأنذلك لا يعنى عدم الأخذ بهـذا السبب من أسباب البطلان بأعتبار ان النظام العام هوأحـد الضوابط الأساسية في كافة التصرفات القانونية والأحكـام سواء كانت قضائيةأوتحكيمية، إلاّأنه ليست كل قاعدة آمرة في القانـون الوضعي تعتبر من النظام العام ما دام أن مخالفتها لا تنطوي على المساس بتلك الضوابط الأساسية، وعلى ذلك فان حكـمالتحكيم الذي يتضمن موضوعه ما يخالف النظام العام في الدولة المرفـوةع أمام محاكمها دعـوى بطلان الحكـم أو تنفيذه يكون عرض  أن النظام العام هو السبب الوحيد الذي من الممكن اضافته ولا سيما انه لا يحتاج الى نص خاص به لإعماله وفقاً لأحكام المادة 27 من قانون المعاملات المدنية، قاطعةً بذلك الدرب على أي توجه لتقدير إضافة أسباب أخرى لبطلان حكم المحكمين من خارج دائرة الأحوال الحصرية المنصوص عنها في المادة 216 الآنفة الذكر. الأمر الذي قد يرى فيه بعض المحاكم الفرصة لاعتبارالحالات الواردة في المادة 216 على سبيل التدليل ليس إلا، وترى أن في مكنونها إضافة أسباب أخرى ترتئيها جديرة بالإضافة.
ومن ناحية ثانية، يؤكد هذا الحكم أن قواعد النظام العام التي سيتم تطبيقها هي تلك المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وليس تلك المعمول بها في أية دولة أخرى. وبالتالي، فإن حكم المحكمين المتضمن مخالفة للنظام العام في الامارات العربية المتحدة يكون عرضةً للابطال  في الدولة.
لا شك أن هذا المبدأ القانوني منطقي بالنسبة للتحكيم المحلي أو الداخلي. ولكن بالنسبة لحكم المحكمين الصادر خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأمر يختلف تماماً.
وهنا يقتضي التفريق بين حكم المحكمين المحلي أو الداخلي وحكم المحكمين الأجنبي أو الدولي. فإذا كان النزاع القائم بين الأطراف خاضعاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فلا شك أن النظام العام الذي سيعمل به أمام القضاء الإماراتي هو النظام العام المعمول به في الدولة.وهذا أمر مقبول.

ولكن في حال كان حكم المحكمين صادراً خارج الدولة والنزاع خاضعاً لقانون أجنبي، فهل من الممكن تطبيق القاعدة عينها عليه ولا سيما أنه من المعروف أن المحكمين غير ملمين بجميع القوانين الوطنية وقواعد النظام العام المتعلقة بها؟ أطبق هذا الحكم السكوت على هذه المسألة، وبالتالي يستشف منه أن النظام العام للدولة يطبق أيضاً على أحكام المحكمين الأجنبية أو على أحكام المحكمين الصادرة في التحكيمات الدولية خاصةّ أن القانون الوضعي الاماراتي الحالي لا يفرق بين التحكيم الدولي والتحكيم المحلي.
الا أن هذا أمر مؤسف حقيقةً وبالأخص بسبب انضمام الدولة الى اتفاقية نيويورك لسنة 1958. إذ أن الفقهاء يجمعون على اعتبار النظام العام المنصوص عنه في المادة الخامسة فقرة 2-ب من الاتفاقية هو النظام العام الدولي، كما تراه وتفسره محاكم الدولة التي تنظر بطلان حكم المحكمين، وهذا أمر يؤدي حكماً الى تقليص نطاق تطبيق النظام العام بالنسبة لاحكام المحكمين الأجنبية والدولية  وبالتالي، كان لمحكمة التمييز في دبي والتي تركت لنفسها حيزاً كبيراً من التقدير كما سبق وأسلفنا أعلاه، كامل المجال لتحديد ماهية النظام العام الدولي وإخضاع أحكام المحكمين الأجنبية  لهذا النظام العام الدولي، بحيث يكون لها السبق في ذلك، ولاسيما أن الحكم موضوع التعليق قد صدر بعد انضمام الدولة الى اتفاقية نيويورك الذي تم في عام 2006.
ومن ناحية ثالثة، يؤكد هذا الحكم أنه ليست كل قاعدة آمرة في القانون الوضعي من النظام العام للدولة "ما دام ان مخالفتها لا تنطوي على المساس بتلك الضوابط الاساسية".
وبالتأكيد فإن هذا أمر مرحب به. إذ أن نطاق أسباب بطلان أحكام المحكمين قد تقلص وتم  إستثناء قسم من القواعد الآمرة التي لا تمس ضوابط المجتمع الاساسية. ولكن كان بالحري على الحكم إعطاء بعض الأمثلة لتنوير جمهور الحقوقيين عن مدى تطبيق هذا المبدأ الجديد. وبالفعل فإن قواعد الإثبات هي قواعد آمرة لا يجوز للأطراف الإتفاق على غيرها في حال كان النزاع مطروحاً أمام القضاء. إلاّ أن حجية قواعد الإثبات أمام المحكمين متروك أمر تحديده لأطراف التحكيم والمحكمين. بالتالي هل تكون هذه الحالة إحدى تطبيقات هذا المبدأ الجديد الذي آلت إليه
محكمة التمييز في الدولة؟
ومن ناحية رابعة، يقتضي هذا الحكم التنويه، إذ أن محكمة التمييز قد طبقت قانون المعاملات المدنية في الدولة نصاً وروحاً حيث إعتبرت أن النظام العام هو فقط ذلك المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون التي جاءت أحكامها كما يلي: "يعتبر من النظامالعام الأحكام المتعلقة بالأحـوال الشخصية كالزواج والميراث والنسب والأحكام المتعلقة بنظم الحكـم وحرية التجارة وتداول الثروات وقواعد الملكية الفردية وغيرها من القواعد والأسس التي يقوم عليها المجتمع وذلك بمالا يخالف الأحكام القطعيةوالمبادئ الأساسيةللشريعة الاسلامية".
وبالتالي، تشكل أحكام الشريعة الإسلامية جزءاً لا يتجزأ من النظام العام في الدولة. وهنا تقتضي الاشارة الى أن القانون الوضعي في دولة الامارات العربية المتحدة قد حدد أُطر أو أُسس الشريعة الإسلامية من خلال أحكام المادتين الأولى والثانية من قانون المعاملات المدنية التي نصت على وجو

ب اعمال أنسب الحلول من مذهبي الامام مالك والامام أحمد بن حنبل، فإذا لم يجد فمن مذهبي الامام الشافعي والامام ابي حنيفة حسبما تقتضيه المصلحة