الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / تحكيم - مراجعة ابطال - غياب اتفاق الاطراف على رفض الابطال - المادة 1717، الفقرة 4 من القانون القضائي - قبول المراجعة - اسباب الابطال - نظام عام - لا.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    835

التفاصيل طباعة نسخ

بغياب تعبير صريح من قبل الطرفين باستبعاد دعوى إيطال أحكام التحكيم يكون طلب أحد الطرفين الرامي إلى هذا الإبطال مقبولاً وفقاً للمادة ،1717، الفقرة 4 من القانون القضائي النافذ حالياً. يجب على القاضي الذي رفع إليه طلب الإبطال أن لا يتحقق من ملاءمة الأسباب التي استند إليها المحكم بموضوع الدعوى، كما لا يمكنه أن يستبدلها بتقديره إذ أن أسباب الإبطال لا تشير إلى الحكم غير الصائب". إن مهمة قاضي الإبطال هي التحقق من صحة وشرعية حكم التحكيم: مبدئياً، وباستثناء إن الأوجه التي يشرحها طرف ما يقيم دعوى إعادة نظر كاملة بأحكام التحكيم كي يتمكن من تقدير النتائج الضارة الناجمة عن بطلان العقد بطريقة مختلفة لا تخضع للنظام العام. (محكمة استئناف بروكسل الغرفة (17)، 22 يونيو 2009: Cytee Industries BV ضد SNF SAS

موضوع النزاع، فقط بناء على الأسباب المذكورة حصراً في المادة 1704 من القانون القضائي وذلك في حال أثار أحد الطرفين أسباب إيطال.