الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / العقد المخالف للنظام العام باطل ويبطل الحكم التحكيمي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    748

التفاصيل طباعة نسخ

المحكمة - وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان - الطاعنة شركة المستثمر الدولي تقدمت الى إدارة التحكيم القضائي بطلب التحكيم رقم 2001/16 ضد المطعون ضدها الأولى - شركة الباب القابضة - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 6545000 د.ك على سند من أن الأخيرة اشترت منها بموجب العقد المؤرخ 1999/2/20 550 وحدة أسهم من وحدات محفظة البابين الإستثمارية بالمبلغ المشار اليه والتزمت بسداده بتاريخ 2001/2/22 الا انها امتنعت عن الوفاء رغم انذارها بتاريخ 2001/4/11. واذ تضمن العقد المبرم بينهما اتفاقهما على تسوية اية منازعات بينهما عن طريق التحكيم - فتقدمت بطلبها المائل - تدخل المطعون ضده الثاني خصماً منضماً للمطعون ضدها الأولى ودفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الطلب قضت الهيئة - بقبول تدخل المطعون ضده الثاني خصماً للمطعون ضدها الأولى وببطلان شرط التحكيم الوارد بالعقد المؤرخ 1999/12/20 وبعدم اختصاص هيئة التحكيم ولانياً بنظر النزاع - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 66 لسنة 2004 تجاري قضى فيه بتاريخ 2005/9/28 بتمييز الحكم المطعون فيه واعادة طلب التحكيم إلى هيئة التحكيم للفصل فيه - وبتاريخ 2006/5/8 اصدرت الهيئة حكمها برفض الطلب - طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن المائل وفيه قدم المطعون ضده الثاني مذكرة طلب فيها رفض الطعن وأودعت النيابة مذكرة ابدت فيها الرأي برفضه أيضاً واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول انه قضى ببطلان العقد محل النزاع على سند من انه تضمن بيع أسهم بالأجل بالمخالفة لقوانين وقرارات لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في حين انه عقد بيع محفظة مالية مقسمة الى 550 وحدة بسعر 6545000 دينار توافرت اركانه من سبب ومحل مشروعين وارادة صحيحة لطرفيه وهي عبارة عن وعاء للأموال المنقولة او العقارية - وعلى فرض أن محل البيع اسهم شركات تم تداولها بالمخالفة لقوانين وقرارات سوق الكويت للأوراق المالية - فإن هذه القوانين والقرارات لم تقرر البطلان جزاءً على مخالف احكامها - كما ان اياً من طرفيه لم يتمسك بالبطلان بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.