الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / الزامية التحكيم سندا الى المادة 52 من القانون رقم 95 لسنة 2002 - عدم دستورية هذه المادة - الغاء حكم التحكيم - المحكمة تثير المسألة من تلقاء ذاتها لتعلقها بالنظام العام

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    544

التفاصيل طباعة نسخ

الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز الاستئناف استنادا الى أن أحكام التحكيم الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال لا تقبل الطعن بالاستئناف عملا بنص المادة 52 من قانون سوق رأس المال التي قضي بعدم دستوريتها، بما لازمه أحقية الطاعن في اللجوء مباشرة الى قاضيه الطبيعي واذ ادرك قضاء عدم الدستورية المشار اليه الدعوى اثناء النظر في الطعن الحالي امام هذه المحكمة، فإنه يتعين عليها اعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام.

محكمة النقض - الدائرة التجارية الطعن رقم 643 لسنة 71 قضائية - الثلاثاء 23 ينايرسنة 2007)

وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعن بصفته اقام على المطعون ضدهما لدى محكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم 4 لسنة 117 ق تحكيم بطلب الحكم بإلغاء حكم التحكيم الصادر بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1999 في التحكيم رقم 18 لسنة 1999 هيئة سوق المال، وقال في بيان ذلك أن المطعون ضده الأول كلفه بشراء 500 سهم من أسهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بقيمة 521344.15 جنيهاً بأمر شراء موقع منه وتبقى في ذمته مبلغ 1820855 جنيهاً، كما قام المطعون ضده الثاني بتاريخ 11من نوفمبر سنة 1996 بتسوية جميع تعاملاته معه التي أسفرت عن مديونية قدرها 5748255 جنيها، وتعهد بسداد جميع المبالغ المستحقة عن الأول، وحرر ايصالاً بذلك، وإذ امتنعا عن سداد ما عليهما بالإضافة الى الفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، وهو ما حداه إلى اللجوء الى التحكيم لدى الهيئة العامة لسوق المال وبتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1999 قضت هيئة التحكيم برفض الدعوى واذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف القاهرة بالدعوى سالفة البيان، وبتاريخ 30 من مايو سنة 2001 قضت بعدم جواز الاستئناف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه، خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه طبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 52 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 التي لا تجيز الطعن في أحكام التحكيم بأي طريق من الطرق المنصوص عليها في قانون المرافعات، ومنها الاستئناف وانما تجيز رفع دعوى بطلان له في حين ان التحكيم محل الطعن يتعلق بمنازعات سوق رأس المال التي ينظمها القانون رقم 95 لسنة 1992 والتي اجازت المادة 52 منه الطعن في أحكام تحكيم سوق رأس المال أمام محكمة الاستئناف المختصة وهو تشريع خاص في نظر منازعات التحكيم يقيد قواعد التحكيم العامة الواردة في القانون رقم 27 لسنة 1994 ، ولا قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف حكم تحكيم سوق المال، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي في اساسه سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحي عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف انواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب اي اثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك ان الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد ادرك الدعوى اثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها في الدعوى رقم 55 لسنة 23 ق (دستورية) بجلسة 13 من يناير سنة 2002 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 من يناير سنة 2002 بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق راس المال والتي تنص في الفقرة الأولى منها على ان يتم الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون ويكون الطعن في الأحكام التي تصدرها هيئة التحكيم امام محكمة الاستئناف المختصة.... ومن ثم لا يجوز تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر هذا الحكم، ويمتنع على المحاكم باختلاف انواعها ودرجاتها ومنها محكمة النقض تطبيقه. واذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف استناداً الى ان احكام التحكيم الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال لا تقبل الطعن بالاستئناف عملاً بنص المادة 52 من قانون سوق رأس المال التي قضي بعدم دستوريتها في الدعوى سالفة الذكر. بما لازمه أحقية الطاعن في اللجوء مباشرة الى قاضيه الطبيعي، واذ ادرك قضاء عدم الدستورية المشار اليه الدعوى اثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين عليها اعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى على خلاف ما تقدم، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجه نقضه.وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع دعوى

التحكيم رقم 4 لسنة 117 ق القاهرة بإلغاء حكم التحكيم المطعون فيه، والمستأنف وشأنه في اللجوء بدعواه الى المحكمة المختصة.

        لذلك 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضدهما المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع دعوى التحكيم رقم 4 لسنة 117 ق القاهرة بإلغاء حكم التحكيم المطعون فيه، وألزمت المدعى عليهما المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابلا اتعاب المحاماة.