الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / بطلان حكم تحكيمي خلوه من صورة وثيقة التحكيم- لا خلوه من عنوان المحكمين وجنسياتهم وصفاتهم لا - اغفاله دفاع الشركة الجوهري ايرادا او ردا وعدم التسبيب ومخالفة النظام العام - لا - تطبيق القانون المتفق عليه وفصله في مسائل يشملها اتفاق التحكيم - رد طلب الابطال.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    534

التفاصيل طباعة نسخ

القانون المصري لم يتطلب بيانات خاصة في اتفاق التحكيم الا بالنسبة إلى مشارطة التحكيم تتحقق الغاية من وجوب اشتمال الحكم على صورة من اتفاق التحكيم بأن يكون الحكم دالا بذاته على استكمال شروط صحته وذلك حتى تستطيع محكمة البطلان ان تراقب حكم التحكيم من حيث مدى التزام حدود ما ورد باتفاق التحكيم تشكيل هيئة التحكيم يتم وفق شرط الاتفاق ومن ثم لا يطوي الى بطلان الحكم ويكون النعي على الحكم بالبطلان لخلوه من عناوين المحكمين وجنسياتهم في غير محله دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً بالاستئناف فلا تتسع لاعادة النظر في موضوع النزاع الحكم المطعون فيه لم يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية اذ مناط فكرة النظام العام هو التصادم مع الاسس والمصالح العليا للبلاد.

(محكمة استئناف القاهرة الدائرة (8) تجاري - الدعوى رقم 49 لسنة 125 قضائية -جلسة الاثنين 2009/5/18)وحيث انه وعما تنعاه الشركة المدعية من بطلان حكم التحكيم لخلوه من صورة وثيقة التحكيم فإن ذلك النعي في غير محله لأنه من المقرر قانوناً ان مفاد نص الفقرة الأولى والثانية من المادة (10) من القانون رقم 27 لسنة 1994 باصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية انه يقصد بالتحكيم اتفاق اطراف علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينهما بالفعل او التي يحتمل أن تثور عن طريق اشخاص يتم اختيارهم كمحكمين، ويتضح من هذا التعريف ان الاطراف قد يتفقون على التحكيم قبل حدوث أي خلافات بينهم فيرد اتفاقهم في هذه الحالة في شكل شرط او بند من بنود العقد أو الاتفاق الذي ينظم علاقاتهم الاصلية وقد يحررون وثيقة أو اتفاقاً مستقلاً يضمنونه اتفاقهم على احالة ما قد يثور بينهم من منازعات بمناسبة العقد الاصلي الى التحكيم والقاسم المشترك بين الصورتين ان الاتفاق على التحكيم له طابع التحسب للمستقبل ويسمى مثل هذا الاتفاق بشرط التحكيم ويجوز للاطراف الانتظار فإذا ما شجر نزاع بينهم قاموا بإبرام اتفاق على احالته على التحكيم ويسمى هذا الاتفاق بمشارطة او وثيقة التحكيم وفي الحالة الأولى وهي حالة اتفاق التحكيم شرطا يلزم ان يتضمن بيان المدعي تحديد مسائل النزاع وطلباته ويتم اعلان الاطراف والمحكمين بها ولم يشترط القانون المصري بيانات خاصة في اتفاق التحكيم الا بالنسبة إلى الحالة الثانية وهي مشارطة التحكيم اذ قضت الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر بوجوب أن تشمل المشارطة على بيان المسائل محل النزاع التي يشملها التحكيم والا كان الاتفاق باطلاً وأنه وإن أوجب المشرع بالفقرة الثالثة من المادة (43) من قانون التحكيم سالفة الذكر اشتمال حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم فإن هدفه من ذلك هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطاتهم المستمدة من اتفاق التحكيم فهو على هذا النحو بيان جوهري يترتب على اغفاله عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع اثباته بالحكم بما يؤدي الى البطلان وتتحقق الغاية من وجوب اشتمال الحكم على صورة من اتفاق التحكيم بأن يكون الحكم دالاً بذاته على استكمال شروط صحته وذلك حتى تستطيع محكمة البطلان ان تراقب حكم التحكيم من حيث مدى الالتزام بحدود ما ورد باتفاق التحكيم لما كان ما تقدم وكان البين للمحكمة من مطالعتها بحكم التحكيم محل الطعن ان هيئة التحكيم قد ذكرت شرط التحكيم الوارد بالمادة التاسعة من العقد المؤرخ 2004/3/30 المحرر بين طرفي التحكيم بأسباب حكمها وسطرت ان هذا التحكيم قد أسس على ذلك الشرط لما كان قد تقدم وكان القانون المصري لم يتطلب بيانات خاصة في اتفاق التحكيم الأ بالنسبة إلى مشارطة التحكيم على النحو سالف البيان فإن حكم التحكيم فيما أورده بحكمه بإطلاعه على المادة التاسعة الخاصة بشرط التحكيم يتل بذاته على كل ما تحتاجه هذه المحكمة وهي محكمة البطلان عند مراجعتها للحكم لتحديد نطاق ولاية هيئة التحكيم بين الشرط وما فصلت فيه دون حاجة الى استكمال عناصر الحكم من خلال مطالعة اوراق اخرى خارج الحكم ذاته ولاسيما وأن الشركة المدعى عليها وهي المحتكمة قد قامت بتحديد مسائل النزاع وطلباتها ومن ثم فقد تحققت الغاية التي هدف اليها المشرع من وجوب أن يشتمل حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم ويكون النعي ببطلان حكم التحكيم لخلوه من صورة من وثيقة التحكيم عملاً بالفقرة الثالثة من المادة (43) من قانون التحكيم سالف البيان في غير محله والمحكمة ترفضه

 

وحيث انه وعما تنعاه الشركة المدعية بالسبب الثاني من بطلان حكم التحكيم لخلوه من عنوان المحكمين وجنسياتهم وصفاتهم عملاً بالفقرة الثالثة من المادة (43) من قانون التحكيم سالف الذكر فإن ذلك النعي في غير محله ذلك أنه وان كان المشرع قد أوجب في الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر اشتمال حكم التحكيم على اسماء الخصوم وعناوينهم واسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم فإن هدفه من ذلك هو التعرف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم وكذا التعرف الى اشخاص وعدد المحكمين الذين صدروا الحكم تعريفاً نافياً للجهالة او اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له والمحكوم عليه او اشخاص المحكمين فهو على هذا النحو بيان جوهري يترتب على اغفاله عدم تحقيق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع اثباته بالحكم بما يؤدي الى بطلانه ومن ثم تتحقق الغاية من ذلك كلما أمكن التعرف إلى الخصوم أو المحكمين وبالتالي فإن النقص او الخطأ في اسم أحد الخصوم او المحكمين فلا يترتب عليه بطلان الحكم، الا اذا ترتب عليه التشكيك في حقيقة الخصم المقصود واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى او التشكيك في حقيقة المحكم أو تشكيك المحكمة بالمخالفة لاتفاق الطرفين ولا سيما وأن المشرع لم يقرن جزاء البطلان بالفقرة التالية من المادة سالفة الذكر بمخالفتها، لما كان ما تقدم وكان البين من مطالعة المحكمة لحكم التحكيم المطعون فيه أنه قد ذكرت فيه اسماء المحكمين وصفاتهم فإنه وإن ذكر اسم المحكم المرجح رئيس الهيئة وكذا اسم المحكم المسمى عن الشركة المحتكم ضدها ثنائياً في ديباجته ولم يبين فيه عناوين المحكمين وجنسياتهم فإن هذا النقص في البيانات لا يترتب عليه التشكيك في كيفية تشكيل هيئة التحكيم ولا اشخاص المحكمين ولاسيما وان الثابت بمدونات هذا الحكم اختيار كل من طرفي الدعوى لمحكمه واسم ذلك المحكم واختيار المحكمان سالفي الذكر للمحكم المرجح واسمه ثلاثياً وبالتالي فإن تشكيل هيئة التحكيم يتم وفق شرط الاتفاق ومن ثم لا يطوي الى بطلان الحكم ويكون النعي على الحكم بالبطلان لخلوه من عناوين المحكمين وجنسياتهم في غير محله والمحكمة ترفضه كما يكون السبب. الرابع ببطلان حكم التحكيم الاضافي المصحح للحكم لشموله على اخطاء جوهرية في اسم الشركة المحتكم ضدها (الشركة المدعية) في غير محله والمحكمة ترفضه، لأن ذلك الخطأ ان كان على النحو الذي جاء بذلك السبب لا يترتب عليه التشكيك في حقيقة الشركة المحتكم ضدها ولا سيما وان الثابت للمحكمة من مطالعة ملف التحكيم ان اسم الشركة المدعية قد تردد فيما بين الاسمين الشركة المصرية للتجارة والتنمية السياحية مما يعني أن الشركة المدعية غير مجهلة وانها معلومة للطرفين ولا يترتب على أي من الاسمين ليس او غموض وحيث انه وعما تنعاه الشركة المدعية بالسبب الثالث ببطلان حكم التحكيم لوجود بطلان في الحكم وبطلان في الاجراءات أثر في الحكم ذاته لاغفال أوجه دفاع الشركة الجوهرية إيراداً أو رداً على النحو المبين بذلك السبب ولعدم تسبيب الحكم ولمخالفته للنظام العام في جمهورية مصر العربية فإن ذلك النعي في غير محله ذلك أن البين للمحكمة من مطالعتها لحكم التحكيم المطعون فيه أن هيئة التحكيم قد قامت بتسبيب حكمها وأنه لا يوجد اغفال لأي دفاع جوهري وان ما ذكرته الشركة المدعية بذلك السبب للتدليل على اغفال المحكمة لأوجه دفاعها الجوهرية لا يعدو أن يكون تعيباً لقضاء الحكم المطعون فيه في موضوع النزاع التحكيمي ورميه بالخطأ ومن ثم يكون تعيباً غير مقبول اياً ما كان وجه الرأي في صحته لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً بالاستئناف فلا تتسع لاعادة النظر في موضوع النزاع وتعيين قضاء ذلك الحكم كما لم يتضمن الحكم المطعون فيه ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية اذ مناط فكرة النظام العام هو التصادم مع الاسس والمصالح العليا للبلاد لما كان ما تقدم فإن ذلك النعي يكون في غير محله والمحكمة ترفضه وحيث أنه وعما تنعاه الشركة المدعية بالسببين الخامس والسادس ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم تطبيقه القانون الذي اتفق الاطراف عليه وتجاوز هيئة التحكيم حدود عقد الاتفاق وفصلها في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم فإن ذلك النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 53/د ، و من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 انه يترتب البطلان اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع أو اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق لما كان ما تقدم وكان البين للمحكمة من مطالعتها لحكم التحكيم المطعون فيه انه لم يتجاوز حدود عقد الاتفاق ولم يفصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم كما أنه لم يستبعد تطبيق القانون الذي اتفق عليه الاطراف اذ البين للمحكمة من مطالعتها لشرط التحكيم انه قد نص فيه على أن يخضع العقد في تنفيذه وتفسيره لأحكام القانون المصري وكل نزاع ينشأ بين طرفيه تختص بنظره هيئة التحكيم لما كان ذلك فإنه وطبقاً لشرط الاتفاق فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون المصري وان سلطة هيئة التحكيم تمتد إلى بحث كل نزاع ينشأ عن ذلك العقد وهو ما التزمت به هيئة التحكيم وان ما ذكرته الشركة المدعية بهذين السببين للتدليل عليها لا يعدو أن يكون تعيباً لقضاء الحكم المطعون فيه في موضوع النزاع التحكيمي ورميه بالخطأ وهو مما لا يجوز اثارته في هذه الدعوى على نحو ما سلف بيانه الامر الذي يكون معه النعي الوارد بالسببين الخامس والسادس في غير محله والمحكمة ترفضو وحيث انه متى استقام ما تقدم فإن الدعوى برمتها تكون على غير سند وتقضي المحكمةبرفضها موضوعاً.

وحيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها الشركة المدعية عملاً بنص المادتين 1/184، 240 مرافعات

                 فلهذه الاسباب

               حكمت المحكمة

بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً والزمت الشركة المدعية بالمصروفات ومبلغ مائة

جنيه مقابل اتعاب المحاماة.

صدر هذا الحكم وتلي . علناً بجلسة يوم الاثنين الموافق 2009/5/18