الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / حكم تحكيمي - طلب اكسائه صيغة التنفيذ - مخالفة النظام العام - رفض

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    375

التفاصيل طباعة نسخ

إن المحكمة التي يقدم اليها طلب اكساء صيغة التنفيذ هي التي تنظر في المسائل المثارة في هذه الدعوى وهي ترفض اكساء الحكم صيغة التنفيذ في حال ما إذا تبين لها وجود مايخالف النظام العام.(محكمة النقض - الغرفة المدنية الأولى قرار رقم 741 لعام 2007)حيث أن دعوى الجهة المدعية الشركة المتحدة للمقاولات والخدمات البترولية والصناعية التي تقدمت بها إلى محكمة البداية المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بالحكم ببطلان اتفاقية التعاون المؤرخة في 1993/3/28 المبرمة مع المدعى عليه بكافة نصوصها واعتبارها كان لم تكن وبطلان جميع نتائجها وآثارها وتوابعها وكل ما نجم عنها وخاصة بطلان القرار التحكيمي الصادر بتاريخ 2000/8/31 والمودع لدى ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق لتعلق ذلك بالنظام العام.وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى. ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بردباب الاجتهادات العربية الاجتهاد القضائي السوري مع وحيث أن محكمة الموضوع المطعون بقرارها قد استخلصت من أحكام العقد المبرم بين الطرفين أن العقد بينهما لم يكن عقد سمسرة وأن المدعى عليه لم يكن سمساراً وأن هنالك التزامات تقع على عاتق المدعى عليه تخرج عن مفهوم السمسرة وإن ما خلصت إليه المحكمة المذكورة لا يتعارض مع بنود العقد المشار إليه. ولقد استقر الاجتهاد القضائي على أن تفسير العقود وتقدير الوقائع ووزن الأدلة والموازنة بينهما هو عمل قانوني من صميم عمل القاضي ويملك قضاة الموضوع في ذلك سلطة تقديرية فلا معقب عليهم طالما أن استخلاصهم جاء سليماً وسائغاً متوافقاً أدلة الدعوى ووقائعها وظروفها قرار محكمة النقض رقم 177 تاريخ 1996/3/30) وبذلك فإنه لا مجال للقول بأن العقد المبرم بين طرفي الدعوى مخالف لقواعد النظام العام.الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن.حيث أنه يتبين من أوراق الدعوى أنه قد صدر قرار تحكيمي بشأن العقد موضوع هذه الدعوى وأن القرار المذكور قد تم إكساؤه صيغة التنفيذ بقرار بدائي مصدق استئنافاً.وحيث أن المحكمة التي يقدم إليها طلب إكساء صيغة التنفيذ هي التي تنظر في المسائل المثارة في هذه الدعوى وهي ترفض إكساء الحكم صيغة التنفيذ في حال ما إذا تبين لها وجود ما يخالف النظام العام سواء في مشارطة أو شرط التحكيم أو في حكم المحكمين. وحيث أن القرار المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسس سليمة تكفي لحمله وإن أسبابه تتضمن الرد الكافي على ما أثارته الجهة المدعية من دفوع، ولقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه بحسب قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويُرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع وأورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 12 تاريخ 1994/3/23). وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه، لذلك تقرر بالإجماع: - رفض الطعن موضوعاً.