التنفيذ / مخالفة النظام العام / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / قرار تحكيمي- دعوى إبطال - قرار تحكيمي سابق - قوة القضية المقضية - تناقض بين القرارات - مداولة - عدم التفرد - رأي مخالف
(محكمة باريس (الغرفة 1، C)، 26 مارس 2009: Corporation ضد République Arabe de Syrie - قضية رقم 01578/08 )
بموجب المادة 1500 من أصول المحاكمات المدنية بشأن القرارات التحكيمية الصادرة في مسائل دولية بالإحالة إلى المادة 1476، يكون للقرار التحكيمي عند صدوره قوة القضية المقضيةبالنسبة الى النزاع الذي يفصل فيه. يجب على قاضي الإبطال أن يراقب قرار الهيئة التحكيميـة الصادر في الإختصاص من خلال البحث في كل العناصر المتعلقة بالقانون وبالوقائع، كما تنشـأ من الملف الذي يسمح بتقدير نطاق اتفاقية التحكيم واستنتاج النتائج حول احترام المهمة الموكلة إلى إذا كانت المسألة المتنازع فيها في شان اختصاص الهيئة التحكيمية وتطبيق شرط التحكيم على الجمهورية العربية السورية مطابقة في دعويي التحكيم، استبعدت الهيئة التحكيمية الأولى في قرارها الصادر في 21 ديسمبر 2001، بغية حسم هذا النزاع، عقدين بتطبقان على الإجراءات المائلة ألا وهما عقد التسويق وعقد الإتفاق الرضائي، لأنهما كانا يتعلقان بجانب من العلاقات بين الطرفين التي لم ترد الطاعنة أن ترفعه إلى التحكيم أمام الهيئة التحكيمية. إن طلبات الطاعنة في دعوى التحكيم الثانية تهدف إلى الحصول، على أساس هذين العقدين المتعلقين بعمليات الاستيراد والتصدير، على تعويض عن عدم تنفيذ الإلتزامات يختلف عن التعويضات التي حصلت عليها أنفا عن عقد الإعلان. مع ذلك، في حين أن الجمهورية العربية السورية كانت قد وقعت وثيقة المهمة في دعوى التحكيم الأولى، إلا أنها رفضت ذلك في دعوى التحكيم الثانية. أخيراً، لا وجود لوحدة الخصوم بين دعويي التحكيم، ففي الدعوى الأولى كانا خصمين، وفي الدعوى الثانية كانوا ثلاثة خصوم. بالتالي، نظراً الى ان النزاعين اللذين فصلت فيهما الهينتان التحكيميتان مختلفان، تتمسك الطاعنة بلا جدوى بقوة القضية المقضية للقرار التحكيمي الصادر في 21 ديسمبر 2001 وبمخالفة النظام العام الدولي على أساس أن الإعتراف، في فرنسا، بالقرار التحكيمي الصادر في 11 اكتوبر 2007 سيفضي إلى قرار تحكيمي مخالف للقرار السابق.يقرض مبدأ عدم التفرد أن كل محكم كان قد حصل على الحق في مناقشة القرار مع الآخرين. ونظراً إلى أن السيد ... كانت له الحرية في إظهار اعتراضه من خلال إعطاء رأي مخالف، ونظراً إلى أن هذا المحكم قد تمسك بنفسه في رسالة مؤرخة 20 يوليو 2007 بعقد اجتماع جماعي" في باريس، فإن مبدأ عدم التفرد لم يخرق.