الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / استبعاد المحكم لقانون ترتبط بنوده بالنظام العام الدولي.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    801

التفاصيل طباعة نسخ

مراجعة تتعلق بأساس الحل المعتمد - خروج المراجعة عن اختصاص قاضي الابطال.

- نظام عام دولي.

- استبعاد المحكم للقانون البلجيكي حول الوكالات التجارية.

(محكمة استئناف باريس (الغرفة المدنية الاولى)، 24 تشرين الثاني 2005 Société (BVBA Interstyle Belgium c/ Société Cat et co.

وحيث يزعم أحد الأطراف بعدم تطبيق المحكم للقانون البلجيكي حول العقود التجارية الصادر في 15 نيسان 1995 والذي يضع نظاماً خاصاً لحماية الوكالات التجارية، والتي تعتبر بنوده من النظام العام الدولي، خاصة المادة 26 منه حول مرور الزمن، وحيث انه فيما لو لم يستبعد المحكم هذا القانون متجاهلاً قواعد القانون الدولي الخاص لاتفاقية روما في 19 حزيران1980، قام برد مزاعم الطرف الآخر. وحيث أن تحديد ووضع القاعدة القانونية المعتمدة من قبل المحكم على اساس النزاع موضع التنفيذ يخرج عن اختصاص قاضي الابطال. وحيث ان الانتقادات الصادرة عن المستانف ضد الحكم تمس بأساس الحل المعتمد من قبل المحكم، الأمر الذي يخرج بدوره عن اختصاص قاضي الابطال، بدون الحاجة إلى اثبات اية مخالفة للنظام العام الدولي. يقتضي بالتالي رد المراجعة.