التنفيذ / مخالفة النظام العام / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / التعويضات المستحقة عن فصل الأجير من العمل ليست من قضايا النظام العام ولا يوجد ما يمنع من الاتفاق على التحكيم بشأنها.
تعيين محكم من الطرفين- تكليفه بت النزاع بصورة نهائية دون أن يقبل قراره اي طعن.
- اعطاء القرار الصيغة التنفيذية - استئناف القرار.
- الطعن بقرار محكمة الاستئناف امام المجلس الاعلى.
- رد الطعن.
لا يوجد في التشريع المغربي ما يمنع من الاتفاق على التحكيم بشأن التعويضات ولو أثناء سريان عقد الشغل، ومتى تم التنازل عن الطعن في الأمر الذي يعطي الصيغة التنفيذية فإن ذلك يلزم من تعهده.
(المجلس الأعلى بالرباط- الغرفة التجارية- القرار عدد 15- ملف تجاري رقم 2003/2/3/1015- جلسة 2007/1/10)
حيث ينعي الطاعن على القرار خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية والفصول 306 و 321 و 322 و345 من نفس القانون وفساد التعليل الموازي لإنعدامه وعدم ارتكازه على أساس وعدم الجواب على دفوع أساسية ذلك أن الاجير الذي يطرد دون مبرر يستحق تعويضاً وبالخصوص عن الاشعار والاعفاء والطرد وهي قضايا من النظام العام والنظر فيها من الاختصاص النوعي للقضاء الاجتماعي وحده ولا يجوز في شأنها سلوك اية مسطرة تحكيمية الا ان محكمة الاستئناف اصدرت قرارها دون أن تبلغ الملف للنيابة العامة رغم ان الفصل 96 ق.م.م يوجب أن تبلغ النيابة العامة القضايا المتعلقة بالنظام العام والقضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي، وقد تمسك بذلك وبعدم امكانية الاتفاق بشأنه على التحكيم لكون الفصل 306 لا يجيز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي تمس النظام العام وفي النزاعات المتعلقة بعقود واموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام وهو القانون الاجتماعي وان الفصل 9 ق م م ورد بصيغة الوجوب مما يدل على طابعه الأمر، وكان على المحكمة تبليغ الملف للنيابة العامة لتوافر حالتي الفقرتين الأولى والخامسة منه، كما أن محكمة الاستئناف اقتصرت على القضاء بعدم قبول الطعن بالاستئناف لمجرد أنها عاينت كونه سبق له في البند العاشر من اتفاقية التحكيم ان تعهد عدم الطعن في الأمر الذي أعطى الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، والحال ان ما ورد في الفقرة الثانية من الفصل 322 ق م م من امكانية تخلي الاطراف مقدماً عن هذا الطعن عند تعيين المحكمين او بعد تعيينهم وقبل صدور حكم لا يمكن ان يواجه به الطاعن لكون اتفاقية التحكيم برمتها باطلة بطلانا مطلقاً بما فيها البند العاشر الذي تضمن التعهد بعدم الطعن بالاستئناف وذلك البطلان المطلق مستمد من عدم جواز الاتفاق على التحكيم في نزاعات الشغل الفردية ولاسيما عندما تكون تلك الاتفاقية ابرمت والعلاقة الشغلية ما زالت قائمة كما هو عليه الحال في النازلة والمحكمة أساءت تطبيق الفصل 322 المذكور الذي لا يطبق الا اذا كان التنازل عن الطعن بالاستئناف قد ورد في اتفاقية صحيحة وكان عليها استنتاج أن ما ورد في البند العاشر من اتفاقية التحكيم باطل بدوره وذلك مستمد خاصة من كون تلك الاتفاقية أبرمت في تاريخ كان فيه لا يزال أجيراً لدى شركة موئيسيس وفي حالة عطلة ولم يكن قد تم طرده بعد وعدم جواز الاتفاق على التحكيم في نزاعات الشغل الفردية ولاسيما عندما يكون الاجير تحت التبعية الاقتصادية للمشغل والذي يمنعه الاستقرار السليم للفصل 306 ق م م الذي لا يجيز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي تمس النظام العام وفي النزاعات التي تتعلق بعقود أو أموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام، كما أن الحقوق التي يخولها التشريع الاجتماعي للأجير في حالة طرده هي حقوق ينظمها التشريع الاجتماعي الذي جاءت قواعده أمرة تهم النظام العام، ولا يمكن الاتفاق على مخالفتها وذلك بجعل اتفاقية التحكيم باطلة بطلاناً مطلقاً وتحت طائلة الفصول 306 و307 و310 ق ل ع، كذلك لا يمكن مواجهة الطاعن بالفصل 322 ق م م، الا لو كان تعهده عدم الطعن بالاستئناف قد جاء في اتفاق صحيح والمحكمة التي اعتمدته تكون قد أساءت تطبيقه اضافة الى ان الفصل 321 ق م م صريح فيما يوجب على محكمة الاستئناف من ممارسة رقابتها بالتأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام وخاصة بخرق مقتضيات الفصل 306 وهو نص أمر، لأنه ورد بصيغة الوجوب ويلزم محكمة الدرجة الثانية بالقيام برقابتها حتى لو سبق للأطراف التعهد بعدم الطعن بالاستئناف، لأنه لا يجوز الاتفاق على مخالفة نص يهم النظام العام وورد بصيغة آمرة وحماية النظام العام والتصدي لحالات البطلان اناطه المشرع في صلب الفصل 321 بقضاء الموضوع بدرجتيه الاولى والثانية في جميع الأحوال ولو كان قد سبق التعهد بعدم الاستئناف ومن باب أولى اذا كان التعهد قد ورد في سند باطل وعدم تطبيق محكمة الاستئناف للفصل 321 ق م م تكون معه قد أسست قضاءها على تعليل فاسد وناقص زيادة على ان الطاعن تمسك ضمن مقاله الاستئنافي ببطلان الأمر الذي اعطى الصيغة التنفيذية وبطلان اتفاقية التحكيم وعدم جواز الاتفاق على التحكيم في المادة الاجتماعية للأسباب الوارد ذكرها الا ان محكمة الاستئناف لم تجب عن دفوعه، واقتصرت على عدم قبول الطعن بالاستئناف بعلة أسبقية تعهده بعدم تقديم ذلك الطعن مما يشكل خرقاً للفصل 345 ق م م ونقص التعليل الموازي لانعدامه.
لكن، حيث ان التعويضات المستحقة للأجير في حالة طرده من العمل ليست من النظام العام لأنها لا تمس مصلحة عامة وانما يمكن التنازل عنها من طرف مستحقها متى شاء ذلك، ولا يوجد بالتشريع المغربي ما يمنع من الاتفاق على التحكيم بشأنها ولو أثناء سريان عقد الشغل، ومتى ما تم التنازل من طرفي التحكيم عن الطعن في الأمر الذي يعطي الصيغة التنفيذية في الاطار المنصوص عليه في الفصل 322 ق م م الذي ينص على "أنه يقبل أمر رئيس المحكمة الابتدائية الاستئناف ضمن الاجراءات العادية خلال اجل 30 يوما من تبليغه، الا اذا تخلى الاطراف مقدماً عن هذا الطعن عند تعيين المحكمين أو بعد تعيينهم وقبل صدور حكم المحكمين فإن ذلك يلزم مع تعهده، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطاعن التزم في عقد التحكيم بعدم الطعن في الأمر الرئاسي القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي وهو ما يؤكده البند العاشر من عقد التحكيم الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 02/2/5 ورتبت على ذلك التصريح بعدم قبول الطعن بالاستئناف تكون قد اعتمدت مجمل ذلك مستبعدة ضمنيا ما تمسك به الطاعن حول بطلان اتفاقية التحكيم بما فيها البند العاشر الذي تتضمنه ولم تكن ملزمة بإحالة الملف على النيابة العامة، مادام الأمر لا يتعلق بحالة من الحالات المنصوص عليها في الفصل 9 ق م م، اذ الأمر لا يتعلق بالنظام العام وانما الدفع بعدم امكانية اللجوء الى التحكيم لا يعتبر دفعاً بعدم الاختصاص النوعي الذي يوجب الفصل 9 المذكور أحالة الدعاوي المثارة في اطارها على النيابة العامة مما يكون معه القرار معللاً تعليلاً سليماً وكاملاً ومرتكزاً على أساس وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيساً والمستشارين السادة زبيدة تكلانتي مقررة وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.