التنفيذ / مخالفة النظام العام / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / مهلة الثلاثة أشهر لإجراء التحكيم وتاريخ بداية احتسابها ليسا من النظام العام
ان أجل الثلاثة أشهر لإجراء التحكيم وتاريخ بداية احتسابه ليسا من النظام العام بدليل أن القانون يقضي بانه ينتهي التحكيم "بانصرام الأجل المشترط أو ثلاثة اشهر اذا لم يحدد أجل خاص" وهو ما يفيد أن أجل الثلاثة أشهر لا يعتد به الا اذا لم يتفق المحتكمون على تحديد أجل خاص وتاريخ بدايته.
(الغربة التجارية – القسم الأول بالمجلس الأعلى (محكمة النقض القرار رقم 169 تاريخ
(2005/2/16 تاريخ التعيين هو 99/6/1 أو على الأقل منذ 99/7/8 تاريخ أول محضر موقع من الطرفين وان الحكم التمهيدي التحكيمي لم يصدر سوى بتاريخ 99/10/26 اي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك بغض النظر عن كون الحكم التحكيمي الذي قصده المشرع في الفصل 308 من ق م م هو الحكم التحكيمي القطعي وليس الحكم التحكيمي التمهيدي وحيث مهما يكن من أمر فإن ما بين تاریخ تحریر اول محضر من طرف المحكمين وهو 99/7/8 وتاريخ الحكم التمهيدي التحكيمي هو 99/10/26 او تاريخ الحكم التحكيمي القطعي وهو 2000/7/31 مدة تفوق الثلاثة اشهر المنصوص على احترامها وجوباً في الفصل 308 من ق م م وان خرق هذه القاعدة القانونية الصريحة بمقتضى النص يعرض القرار الذي يخالفها الى الابطال والنقض.
لكن، حيث انه ولئن كان الفصل 308 من ق م م ينص على أن المحكمين يستنفذون صلاحيتهم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينهم غير ان كلا من الأجل المذكور وتاريخ بداية احتسابه ليسا من النظام العام بدليل أن الفصل 312 من ق م م يقضي في فقرته الثانية بأنه ينتهي التحكيم البانصرام الأجل المشترط أو ثلاثة أشهر إذا لم يحدد أجل خاص" وهو ما يفيد أن أجل الثلاثة أشهر لا يعلك به الا اذا لم يتفق المحتكمون على تحديد أجل خاص وتاريخ بدايته وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال وثيقة التحكيم الموقعة من الأطراف والمحكمين أنه تم الاتفاق على تعيين تاريخ افتتاح مسطرة التحكيم في 99/7/26 واعتبرته هو نقطة بداية احتساب أجل الثلاثة أشهر تكون قد أعملت المقتضيات المذكورة وجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس.في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنتان على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وخرق قاعدة الحياد بدعوى أن حكم المحكمين المأمور بتذييله بالصيغة التنفيذية على حكمه بإخراج المطلوبة من حالة الشياع بأنها لم تعد تستغل الأصل التجاري منذ سنوات ولم تعد لها اية رابطة بزبناء المحل، كما انهما من مصلحتهما استغلال الأصل التجاري، لأن في ذلك استقرار للأوضاع والمراكز القانونية وثبات المعاملات وأن محكمة الاستئناف أيدت هذا المنطق ولم ترد على الدفع المثار من طرفهما بشأن هذه النقطة ذلك ان المعايير المرتكز عليها للقول بإخراج المطلوبة من الشياع لا تستند الى اي أساس من الواقع والقانون فعدم استغلال الأخيرة للمحل التجاري لمدة سنتين فقط من ماي 98 الى يوليو 2000 وانعدام وجود رابطة لها بالزبناء ليست مقاييس كافية للجزم والفصل في من
في شأن الوسيلة الأولى، حيث تنعى الطاعنتان على القرار المطعون فيه خرق الفصل 308 من ق م م بدعوى أن المحكم عبدالله درميش عين بمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 1999/6/1 في ملف المختلفة عدد 99/4/6871 وأن الفصل 308 من ق م م ينص على أن المحكمين يستنفذون صلاحيتهم بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ تعيينهم وأن القرار الاستئنافي قد خرق المقتضى المذكور عندما اعتبر احتساب الأجل أعلاه من تاريخ افتتاح مسطرة التحكيم والحال ان النص صريح في تأكيده على ان الأجل يبتدئ من تاريخ تبليغ تعيين المحكمين وان سيخرج من حالة الشياع ومن سيبقى وان قواعد الانصاف والعدالة ومبادئ الحياد التي يجب أن يتصف بهما المحكمون كانت تستوجب منهما اجراء قرعة بين الأطراف لتحديد من سيبقى في الشركة ومن سيخرج منها وأن عملية القرعة التي تستعمل لبت قضايا القسمة العقارية هي : وسيلة عملية وقانونية وجدية للوصول إلى نتائج تعتمد على العدل والانصاف وتحترم قواعد الحياد وان عدم لجوء المحكمين الى هذه الوسيلة تسبب بوقوع انحياز واضح لفائدة المطلوبة في النقض، خصوصاً وأن المعايير المعتمدة للجزم بخروجها من حالة الشياع وليس غيرها غير مقنعة ولا أساس لها من المنطق أو القانون على حد سواء وان حرق هذه القاعدة الجوهرية الأساسية
تعرض القرار الذي يخالفها للنقض. لكن، حيث ان ما ورد في موضوع الوسيلة أثير لأول مرة امام المجلس الأعلى فهي غيرمقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيساً والمستشارين السادة: عبد السلام الوهابي مقرراً وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة