ان مراجعة الطعن ضد الحكم التحكيمي بإعادة النظر لا تعتبر تنازلا ولا تحرم من الطعن الآخر بالنقض. - أن محكمة الاستئناف لما اعتبرت القرار التحكيمي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية مخالفا للنظام العام لمجرد تفسيره لبنود العقد تكون بذلك قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض،
(الغرفة التجارية القسم الأول والغرفة المدنية القسم الرابع بالمجلس الأعلى (محكمة
النقض) - قرار رقم 274 تاريخ 2006/3/8)
في شأن الدفع الشكلي،
حيث تقدم دفاع المطلوب عبد السلام بلاسكا بدفع يرمي الى التصريح بعدم قبول طلب الطعن بالنقض طالما أن الطالبين قد سلكا مسطرة الطعن بإعادة النظر في القرار موضوع الطعن بالنقض وصدر في شأنه قرار برفض الطلب. لكن، حيث أنه ليس بقانون المسطرة المدنية ما يحول دون المحكوم ضده استئنافياً من اللجوء الى مسطرة الطعن بالنقض واعادة النظر، وان سلوكه لأحد الطعنين لا يعتبر منه تنازلاً
عن الطعن الآخر ويكون الدفع على غير أساس.حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 1997/3/20 في الملف عدد 96/6444 ان المدعيين (الطالبين) الحاج أدريس لحلو وبنسالم لحلو تقدما بمقال مفاده أنه بمقتضى اتفاقية مؤرخة في 1988/2/8 التزم المدعى عليهما (المطلوبان) أحمد المزالي وعبد السلام بلاسكا بشراء (62,5% حقاً لهما من مجموع الحقوق التي يملكانها في سبع شركات واصول تجارية مفصلة في الاتفاقية المذكورة مقابل مبلغ اجمالي قدره 30.000.000 درهم وتمت الاشارة في الاتفاقية المذكورة الى تحرير عقود اقتناء الشركات والاصول التجارية لكل واحدة على حدة بتاريخ لاحق، الا أن المدعى عليهما رفضا توقيع العقود النهائية وتسديد الثمن المتفق عليه، وان اتفاقية 1998/2/8 نصت على مسطرة التحكيم في حالة حصول نزاع، وان العارضين (المدعيين) عينا الاستاذ النقيب محمد الناصري كمحكم لهما واشعرا المدعى عليهما بتعيين محكمهما والذارهما بالقيام بذلك في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ التوصل غير انهما لم يحركا ساكناً، فتقدما الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية في اطار الفصل 309 من ق م م لتعيين محكم لهما فأصدر قراراً في ملف المقالات المختلفة عدد 96/6696 عين بمقتضاه الاستاذ النقيب عبدالله درميش محكماً الى جانب الاستاذ محمد الناصري وقد باشر المحكمان مسطرة التحكيم، واصدرا بتاريخ 1996/1/24 قراراً تحكيميا قضى بأن اتفاقية 1988/2/8 المتنازع في شأنها تعتبر عقد بيع مقيد بشرط ارادي محض يتعلق بتسديد الثمن متروك لإرادة المدعيين الأصليين وحدهما وبأن هذين الأخيرين لم ينفذا الشرط المذكور ولم يتم أي عقد بيع نهائي بين الطرفين ونتيجة لذلك لم ينشأ اي التزام قانوني على عاتق الطرفين وبان مسطرة التحكيم التي باشرها السيد لمزالي وبلاسكا تعتبر مسطرة تعسفية وكيدية والحكم عليهما بالتضامن بأن يؤديا لادريس لحلو وبنسالم لحلو تعويضاً مدنيا قدره 2,000,000 د.م. بأدائهما مبلغ 250.000 د... اتعاب التحكيم ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات" والنمسا الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية بصفة نهائية للقرار التحكيمي الصادر بتاريخ 1996/1/24 عن الاستاذين عبدالله درميش ومحمد الناصري، فأصدر السيد رئيس المحكمة الابتدائية البيضاء أنفاً امرا استجاب بمقتضاه للطلب الغته محكمة الاستئناف وحكمت برفض الطلب بناء على استئناف أصلي قدم من طرف السيد بلاسكا عبد السلام واستئناف فرعي قدم من طرف السيد أونجار لمز الي أحمد.في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة المتخذ من حرق مقتضيات الفصلين 306 و 321 من ق م م ذلك أن الفصل 321 لا يعطي القضاء حق مراقبة مقرر المحكمين الا اذا كان فيه مساس بالنظام العام بالمعنى القانوني، وبما ان النظام العام الذي قالت المحكمة قد وقع المساس به هو عدم الاختصاص النوعي بالخروج عن نطاق شرط التحكيم، فإن ذلك ليس من النظام العام، كما ان الفصل 306 الذي أشارت المحكمة في قرارها إلى أنها اعتمدته فيما لا يجوز ان يكون موضوعا للتحكيم لا يجعل عدم الاختصاص أو الخروج عن شرط التحكيم من بين المسائل التي أوردها على سبيل الحصر وأن المحكمة بهذا تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 306 321 المذكورين.
حيث ثبت صحة ما نعاه الطالبان على القرار ذلك أن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها اعتبرت في حيثيات قرارها ان ما ذهب اليه المقرر التحكيمي من ان اتفاقية 8 فبراير 1988 المبرمة بين الطرفين هو عقد بيع معلق على شرط ارادي وهو أداء المشترين للثمن، هو بطلان ضمني للإتفاق، وهو خارج الاختصاص من الموكول للمحكمين وفيه مساس بالنظام العام ونتيجة لذلك اعتبرت قرار التحكيم باطلاً، في حين ان تفسير المحكمين لبنود الاتفاق ليس فيه اي خروج عن الاختصاص الموكول لهما وعليه فإن محكمة الاستئناف لما اعتبرت المقرر التحكيمي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية مخالفا للنظام العام لمجرد تفسيره لبنود العقد تكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصلين 306 و 321 المذكورين خرقا أصر بالطاعنين وعرضت بالتالي قرارها للنقض.
حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.