الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / النظام العام الدولي يتألف من مجموعة قواعد ذات طابع مهم يتم العمل بها في عدد كبير من الدول.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 4
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    415

التفاصيل طباعة نسخ

من المتعارف عليه أن النظام العام الدولي يتألف من مجموعة قواعد ذات طابع مهم يتم العمل بها في عدد كبير من الدول ما يضفي عليها طابعاً دولياً فتدخل بالتالي ضمن ما يعرف بالنظام العام الدولي. - القرار التحكيمي المعطلى الصيغة التنفيذية بموجب القرار موضوع الخلاف مستندا بذلك إلى ما قدمه الفريقان من ادلة وإلى ما ينص عليه عقد الـ GAFTA من احكام واجبة التطبيق. ولا يكون المحكمون خرجوا عن حدود المهمة الاستئناف حسمم المحددة لهم.

 

(محكمة الاستئناف المدنية في بيروت - قرار رقم 2009/843 - تاريخ 2009/6/18)

 

اولا- في الشكل

 

حيث ان الاستئناف الحالي ورد خلال المهلة القانونية، وحيث ان المأخذ المنسوبة من المستأنف عليها للاستئناف الحالي، وهي عدم ارتكازه على أي أساس واقعي أو قانوني صحيح واستناده الى وقائع خاطئة غير متعلقة بالحكم المستأنف ومستندات لا تمت إلى النزاع بصلة، إنما هي ماخذ تتعلق بأساس المنازعة لا بشكل الاستئناف، ما يجعل طلب ابطال الاستحضار الاستئنافي سندا للمواد 52 و445 و655/أ.م.م.

 

مردودا.

 

وحيث جاء الاستئناف الحالي مستوفياً سائر الشروط الشكلية فيقتضي، لذلك، قبوله

 

شكلا.

 

ثالياً في تصحيح الخصومة

 

حيث يتبين أنه بتاريخ 2008/3/19 تقرر إعلان إفلاس الشركة المستأنفة وتعيين مشرف

 

عليها ووكيلين لها، الأمر الذي يقتضي معه تصحيح الخصومة في الاستئناف الراهن وإحلال التفليسة محل الشركة المستأنفة.

 

ثالثاً- في الأساس

 

حيث تطعن المستأنفة بالقرار الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/5/14 (رقم 36/40) القاضي بمنح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الدولي الاستثنائي رقم 4084 تاريخ 2006/2/23، وهي تسند استثناقها الراهن الى سببين يقتضي بحثهما تباعا كالآتي:

 

1- في مخالفة النظام العام الدولي

 

حيث تدلي المستانفة تحت هذا السبب أن القرار التحكيمي جاء مستنداً الى عقد موضوعه شحن بضاعة من الارجنتين الى ايران رغم الحظر الذي وضعته هذه الأخيرة على البضاعة التي مصدرها الارجنتين، وأنه لا يمكن للمستأنف عليها أن تجهل وجود هذا الحظر والقوانين الدولية، وأن تسليم البضاعة وفقاً للعقد المذكور يشكل خرقا لقانون دولي، وان العقد يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً، وبالتالي، يعتبر القرار التحكيمي المسند اليه باطلاً للعلة نفسها، وهذا الأمر يخضع لرقابة القضاء اللبناني وفق أحكام المادة 1/817...... مما يفضي إلى فسخ القرار المستأنف الذي منح

 

الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي مخالف للنظام العام الدولي، وحيث يتبين أن المستأنفة أبرزت عقداً برقم /129900/ قالت عنه أنه هو العقد موضوع القرار التحكيمي (رقم 4084) المعطى الصيغة التنفيذية بموجب القرار المستأنف، بانية اقوالها على مضمون العقد المذكور،في حين تبين من القرار التحكيمي (رقم 4084) أن العقد موضوعه يحمل الرقم /184000/ وقد قامت المستأنف عليها بإبراز نسخة عنه، وقد تبين أن العقد المذكور يتعلق بكمية 55 ألف متر طني من القمح البرازيلي، لا الأرجنتيني، وحيث أن اتفاق الفريقين على تسليم بضاعة في ايران مستوردة من البرازيل، بافتراض وجود حظر فرضته ايران آنذاك أيضاً على البضاعة المستوردة من البلد المذكور، فإن ذلك لا يشكل مخالفة للنظام العام الدولي، أذ من المتعارف عليه أن النظام العام الدولي يتألف من مجموعة قواعد ذات طابع مهم يتم العمل بها في عدد كبير من الدول ما يضفي عليها طابعاً دولياً فتدخل، بالتالي، ضمن ما يعرف بالنظام العام الدولي، وحيث بافتراض كانت البضاعة، موضوع العقد رقم /184000/ الذي جرى التحكيم بشأنه، هي موضوع حظر في ايران، فهذا لا يجعل العقد المذكور مخالفاً للنظام العام الدولي، الأمر الذي يقضي الى رد كل ما ورد تحت هذا السبب.

 

2- في تجاوز المحكمين لمهماتهم حيث تدلي المستأنفة بأن المحكمين بداية واستئنافاً منحوا المستأنف عليها تعويضات تجاوزت مليوني د.أ. سنداً لعقد يحمل الرقم /1241/ لا للعقد موضوع التحكيم الذي يحمل الرقم /129900/، فيكون ذلك خروجاً عن المهمة المعطاة للمحكمين، إذ أنه لا صلاحية لمحكمين معينين ستدا لبند تحكيمي في عقد ما، النظر والبت في تعويضات بالاستناد إلى عقد آخر، وحيث تبين مما سبق بيانه أن العقد موضوع الدعوى الراهنة يحمل الرقم /184000/ لا /129900/، فتكون مأخذ المستأنفة على القرار التحكيمي لجهة عدم استفاده إلى العقد الأخير مستوجبة الرد،

 

وحيث يتبين من ناحية ثانية، أن التعويضات المحكوم بها بلغت 427900/د.ا. لا مليوني د.أ. فتكون اقوال المستأنفة لهذه الجهة في غير موقعها الصحيح أيضا، وحيث، في مطلق الأحوال، يتبين أن العقد رقم /184000/ نظم وفقاً لشروط ومندرجات وقواعد منصوص عنها في نموذج العقد رقم 41 ANEC بما فيها قواعد التحكيم 125

 

GAFTA وحيث وبالعودة الى القرار التحكيمي (رقم 4084) المعطى الصيغة التنفيذية بموجب القرار موضوع الاستئناف الحالي، فإنه لا يتبين أنه استند - في مسألة تقدير التعويضات - الى عقد برقم 1241، بل أنه أشار صراحة الى أن النزاع يتعلق بالعقد رقم 184000 تاريخ 2004/6/8، وهو، في تقديره التعويضات، حسم الخلاف حول موضوعي تاريخ التخلف وسعر السوق مستنداً بذلك الى ما قدمه الفريقان من أدلة، والى ما ينص عنه عقد الـ GAFTA من أحكام واجبة التطبيق عند تخلف احد الفريقين عن تنفيذ العقد، فقام بتطبيق تلك الاحكام أخذاً بعين الاعتبار الفرق بين سعر العقد والسعر بتاريخ التخلف وعلى اساس الكمية المطلوبة من البضاعة (55 ألف طن متري)، وحيث، وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة الحل الذي توصل اليه القرار التحكيمي لجهة مسألة قيمة التعويضات، لا يكون المحكمون قد خرجوا عن حدود المهمة المحددة لهم، ويكون ما ورد تحت هذا السبب مردوداً أيضاً. وحيث يقتضي في ضوء ما تقدم رد الاستئناف اساساً وتصديق القرار المطعون به، ورد

 

سائر الأسباب والطلبات الزائدة أو المخالفة.

 

لذلك

 

تقرر بالاجماع:

 

1- تصحيح الخصومة في الاستئناف الراهن باحلال تفليسة شركة كارغيل .... ش.م.ل.. ممثلة بوكيلي التفليسة الاستاذين محل الشركة المستأنفة. 2- قبول الاستئناف شكلاً،

 

3- رد الاستئناف اساساً وتصديق القرار المستانف برمته. 4- تضمين المستأنفة الرسوم والنفقات ومصادرة التامين.

 

المستشارة (ابو مراد)

 

الرئيسة المنتدبة

 

المستشار (المنتدب) (قيومجي)

 

(زین)

 

قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 2009/6/18

 

الكاتب (دیب)

 

الرئيسة المنتدبة (زین)