الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 3 / الادلاء بمخالفة النظـام الـعـام المغربي دون تبيـان وجـه المخالفة يفضي الى صرف النظر عن هذا الدفع.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 3
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاقية نيويورك التي صادق عليها المغرب تجعل تنفيذ المقرر التحكيمي الأجنبي عن طريق قواعد المسطرة المتبعة في التراب المستدل فيه بالمقرر دون أن تفرض شروطاً مشددة غير المفروضة للإعتراف بالمقررات التحكيمية الوطنية أو تنفيذها. - الاتفاقية تحيل على مقتضيات مسطرة التنفيذ في باب التحكيم للقانون الوطني.- لا مبرر للاستدلال بمقتضيات الفصلين 18 و 430 من نفس القانون الذي يهم الأحكام القضائية - الفصل الرابع من الاتفاقية لا يجعل للايداع أجلا والاصل الوارد في الفصل 320 من قانون المسطرة المدنية يهم التحكيم الداخلي ولا يترتب عن عدم مراعاته أي أثر على الأمر بالتنفيذ.- الادلاء بمخالفة النظام العام المغربي دون تبيان وجه مخالفته النظام العام يقضي الى صرف النظر عن هذا الدفع.

(المجلس الأعلى- القرار عدد 60 تاريخ 2000/1/19)

في شأن الوسيلة الأولى،

حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الاختصاص وخرق الفصلين 320 و 323 من في م.م. بدعوى أن القرار المطعون فيه ذهب في ابطاله للأمر الابتدائي الى أن رئيس ابتدائية عين الشق الحي الحسني هو المختص بالبت في طلب تذييل المقرر التحكيمي الأجنبي بالصيغة التنفيذية بينما الفصل 320 يعطي صراحة الاختصاص لرئيس المحكمة التي صدر المقرر التحكيمي في دائرتها ويعطي الفصل 323 من ق.م.م. الاختصاص باليت في الطعن بالاستئناف لمحكمة الدرجة الثانية التي صدر المقرر في دائرتها وأن اتفاقية نيويورك لا تتضمن أي استثناء عن هذين الفصلين وأنه تبعاً لذلك كان على المطعون ضدها أن تستصدر حكماً يتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية من محكمة باريس وأن تعمد بعد ذلك الى طلب تذييل هذا الأخير بالصيغة التنفيذية أمام موطن العارضة في اطار مقتضيات الفصل 430 من قيم.م، وأن القرار المطعون فيه يحمل في طياته تناقضاً صريحاً عندما استبعد المقررات التحكيمية الأجنبية من الخضوع لشروط 320 من ق.م.م. في حين أقر اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بالبت في طلب الصيغة التنفيذية وأن هذه من قبيل الدعاوى التي تختص المحاكم الابتدائية بهيئتها الجماعية للبت فيها طبقا للفصل 18 من ق.م.م. اعتباراً إلى أن المشرع أسند الاختصاص بصددها لمحكمة أخرى وليس لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات كما ذهب القرار المطعون فيه وهو ما يجعله عرضة للنقض.

لكن، حيث أن المقرر التحكيمي موضوع النازلة مستدل به في المغرب وأن الفصل الثالث من اتفاقية الاعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها الصادرة عن الأمم المتحدة بتاريخ 58/6/9 المصادق عليها من طرف المغرب بمقتضى ظهير 60/2/19 يجعل تنفيذ المقرر التحكيمي الأجنبي عن طريق قواعد المسطرة المتبعة في التراب المستدل فيه بالمقرر دون أن تفرض شروطها مشددة غير المفروضة للاعتراف بالمقررات التحكيمية الوطنية أو تنفيذها مما يدل على أن الاختصاص مسند التنفيذ بمقتضى الاتفاقية التي تحيل على مقتضيات مسطرة التنفيذ في باب التحكيم للقانون الوطني موضوع الفصل 320 من ق.م.م. فلا مبرر للاستدلال بمقتضيات الفصلين 18 و 430 من نفس القانون الذي يهم الأحكام القضائية وأنه بالاضافة إلى أن طريقة رفع طلب الاعتراف والتنفيذ للمقرر التحكيمي الأجنبي منظمة بمقتضى الفصل الرابع من الاتفاقية الذي لا يجعل أجلا للابداع فان أجل الفصل 320 من ق.م.م. بهم التحكيم الداخلي ولا يترتب عن عدم مراعاته أي أثر على الأمر بالتنفيذ فلم يخرق القرار المطعون فيه أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية بفرعيها حيث تنعى الطاعنة على القرار حرق مبدأ قوة الشيء المقضي به ومبدأ التقاضي على درجتين بدعوى أن القرار المطعون فيه الذي قضى بتذييل المقرر التحكيمي الذي سبق أن رفض طلب تنبيله بالصيغة التنفيذية يكون قد خرق مبدأ قوة الشيء المقضي به وهي قاعدة جوهرية النظام العام وخرق مبدأ التقاضي على درجتين انقضت محكمة الاستئناف بابطال الحكم الابتدائي فيما قضى به من التصريح بعدم الاختصاص وكان عليها أن تقف عند الحد دون الفصل في جوهر المنازعة وبذلك يكون قد خرق خرقاً صريحاً مبدأ التقاضي على درجتين مما يجعله عرضة للنقض.

لكن حيث أن موضوع الفرع الأول من الوسيلة أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهو غير مقبول. ومبدأ عدم التصدي في حالة الغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص لاحترام مبدأ التقاضي على درجتين يهم قضاء الموضوع وليس الأوامر المبنية على طلب أو الاستعجالية فيكون الفرع الثاني على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي وبالأخص حرق الفصل 230 من في لع، والفصل 17 من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين الناص على وجوب سلوك مسطرة التوفيق قبل المرور إلى مسطرة التحكيم وضرورة انتظار أجل 30 يوما من أجل التوصل إلى حل ودي بعد عرض النزاع على لجنة الادارة ولجنة المدراء الا أن المطلوبة في النقض بادرت الى طلب التحكيم ورغم أن الطالبة أثارت هذا الدفع الا أن المقرر التحكيمي رفضه بعلة أن الطرفين متعارضان بسبب خلاف خطير جدا وقضى بقبول طلب التحكيم رغم مخالفته لقواعد جوهرية وأن القرار المطعون فيه الذي قضى يتذييل المقرر الباطل بالصيغة التنفيذية يكون قد خرق الفصل 230 من قيل.ع. وعرضه للنقض

كما أنه بالرجوع الى المقرر التحكيمي المطعون فيه يلفي أن مسطرة التحكيم انطلقت في سنة 94 ولم تنته الا في 96/9/13 وأن نفس المحكمة أصدرت في 97/3/3 مقرراً تحكيمياً تفسيرياً في اطار نفس المسطرة مما يجعل المقرر قد صدر بعد قرابة ثلاث سنوات علماً أن المشرع المغربي حدد أجل الفصل في المنازعة في ثلاثة أشهر طبقا للفصل 312 من ق.م.م. وأنه يترتب عن عدم احترام هذا الأجل التهاء مسطرة التحكيم وبذلك يكون المقرر التحكيمي باطلاً وتبعاً لذلك يكون القرار المطعون فيه القاضي بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية عرضة للنقض.وان المقرر التحكيمي استند إلى شرط تحكيمي متضمن في الفصل 17 من الاتفاقية غير أنه لم يتم اشتراطه كتابة وبخط اليد والتوقيع عليه بصفة خاصة فضلاً عن التوقيع العام الذي يأتي في مؤخرة العقد كما نص على ذلك الفصل 309 من ق.م.م. والمادة 1443 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي الجديد والا عد باطلاً وبذلك يكون المقرر التحكيمي باطلاً مما يتوجب معه نقض القرار الذي قضى بتذييله بالصيغة التنفيذية، وأن المقرر التحكيمي قضى لقائدة المطلوبة في النقض بتعويضات على أساسي نسبة 18% وأنه اذا كان الاتفاق ينص على نسبة مرتفعة فان على المحكمة أن ترد الأمور إلى نصابها باعمال السقف الأعلى للقائدة الاتفاقية وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، وبذلك جاء المقرر التحكيمي باطلاً لمخالفته قاعدة جوهرية من النظام العام وعرضه للنقض.

وأن المقرر التحكيمي المطعون فيه صدر طبقاً للقانون الفرنسي اذ ينص البند 16 من الاتفاقية الرابطة بين الطرفين على أنها خاضعة لهذا الأخير بينما العارض الطالبة – شركة مغربية والعقد أبرم بالمغرب من أجل انجاز صفقة مع الدولة المغربية في شخص مكتب الموانيء، وأنه بالرجوع الى قواعد الاستاد فان مجرد الجنسية الاسبانية لا تبرر استبعاد الاتفاقية من الخضوع لأحكام القانون الوطني المغربي أعمالا لقواعد الاسناد المستقر عليها في النظرية للقانون الخاص، وأن اخضاع مثل هذه الاتفاقية المرتبطة بمرفق عمومي مغربي لئن كان مقبولاً في مجال القواعد المفسرة والتحكيمية فانه يفتقد لكل مشروعية في حقل القواعد الأمرة المغربية المتعلقة بالنظام مما يتناسب معه القرار المطعون فيه لما قضى به من تدبيل المقرر التحكيمي المخالف للنظام العام المغربي بالصيغة التنفيذية، وأن رئاسة هيئة التحكيم عادت للسيد ببير دوكتييش الذي ينتمي الى سلك القضاء بل يتحمل مسؤولية في أحد المعاهد العليا الفرنسية لوزارة العدل وهو ما يتنافى ومهمة المحكم ان وجود قاضي محترف من شأنه أن يؤثر على قضاة الصيغة التنفيذية ويحول دون ممارستهم للرقابة وهو ما يستوجب بطلان المقرر التحكيمي وبالتالي القول بنقض القرار.

وان المحكمين كلفوا الخبير ليون ريكور" ثم الخبير روبير كوندير لأجراء خبرة حسابية بمقتضى أمر مؤرخ في 1996/1/31 وأن التشريعات تلزم الخبراء بأداء اليمين القانونية قبل الشروع في ممارسة مهامهم تحت طائلة بطلان تقاريرهم وهو ما ينص عليه الفصل 59 من ق.م.م. وأن المقرر التحكيمي استند إلى تقرير صادر عن خبير لم يؤد اليمين القانونية وعليه فهو غير مؤهل وبالتالي يكون عرضة للبطلان وبالتالي نقض القرار المطعون فيه الذي ذيل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية، وأنه قضى بفسخ العقد الموقع في اكتوبر 1991 وذلك مخالفة لمبدأ التزام المحكمة بالبت في حدود الطلبات المقدمة اليها بصفة قانونية وهو مبدأ تنص عليه التشريعات المسطرية ومنها الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية والفصلان 4 و 5 من قانون المسطرة الفرنسية وبذلك خرق المقرر التحكيمي هذه المقتضبات مما يعرضه للنقض والقرار المطعون فيه.

وانه حكم وحدد طلبات التعويض عوضاً عن المدعية وهو بذلك معيب بسبب خرقه قاعدة جوهرية من قواعد المرافعات بحكمه بما لم يطلب وهو ما يعرضه للنقض وكذا نقض القرار المطعون فيه لما قضى به من تذييل بالصيغة التنفيذية، ولأنه بالرجوع إلى منطوق المقرر التحكيمي يظهر أن المحكمة قضت يفسخ العقد الرابط بين الطرفين بسبب ما عاينته من أخطاء والحال أن الفسخ لم يرد ضمن طلبات المطعون ضدها، وأن نفس المنطوق قضى برفض طلب هذه الأخيرة بطرد العارضة من الصفقة وبذلك يظهر جليا أن الحكم بالفسخ يتعارض ورفض طلب التوقف والطرد وأن منطوق المقرر المطعون فيه جاء مضطرباً بل ومتناقضاً بشكل يدعو إلى الشك والربية وأن التناقض يعتبر سبباً من أسباب البطلان وهو ما يتناسب ونقض القرار المطعون فيه لما قضى به من تذييل مقرر تحكيمي باطل بالصيغة التنفيذية. لكن حيث ان موضوعات الوسيلة أثيرت لأول مرة أمام المجلس الأعلى فتكون غير مقبولة.

 

في شأن الوسيلة الرابعة

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على اساس قانوني او انعدام التعليل بدعوى أنه لم يجب على مجموعة من دفوع العارضة التي اثارتها بصفة نظامية سواء امام محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة الدرجة الثانية واكتفى بالإشارة في تعليلاته إلى ان المقرر التحكيمي غير مخالف للنظام العام المغربي حول الإجابة على ما نعته العارضة على المقرر المذكور فيما يخص خرقه النظام العام المغربي وأن التعليل الغامض ينزل منزلة العدامة الا ان قضاة الاستئناف بصيغتهم هذه يكونون قد حرموا المجلس من مراقبة رقابته وفق الشكل الذي يفرضه القانون مما يناسب تبعاً لذلك نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث ان الطالبة في مذكرة جوابها على المقال الاستثنافي باكتفائها بالقول له بعض النظر عن كون المقرر المراد تذييله بالصيغة التنفيذية مخالفا للنظام العام المغربي دون ان تبين وجه مخالفته له تكون قد صرفت النظر عن الدفع، وما أورده القرار من تعليل منتقد لم يكن جواباً عن الدفع وإنما لتبرير أمره بالتنفيذ فالوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضي المجلس الأعلى برقض الطلب، .

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاء بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركية من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة: محمد الحارثي مقررا والباتول الناصري وعبد الرحمن مزور ومحمد أكرام وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط فتيحة موجب.