الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 3 / تطبيق قواعد غرفة التجارة الدولية يحجب أحكـام قانون التحكيم المصري الا ما يتعلق بالنظام العام.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 3
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم هو اتفاق مستقل عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه - مراجعة محكمة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في خدمة الصالح اطراف النزاع لضمان سلامة الحكم التحكيمي وقد ارتضي الطرفان ذلك في الشرط التحكيمي الذي أحال إلى قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية.

 

شرط التحكيم لا يحدد موضوع النزاع لأنه ابرم قبل وقوع النزاع اما مشارطة التحكيم فيجب أن تحدد موضوع النزاع لأنها أبرمت بعد نشوب النزاع - ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة الحكم التحكيمي التقدير ملاءمته او مراقبة حسن تقدير المحكمين لأنه حتى لو أخطأ المحكمون فذلك لا ينهض سببا للابطال لان دعوى الابطال تختلف عن دعوى الاستئناف - المقصود في الشرط التحكيمي المنازعات المتصلة بتنفيذ العقد ويتسع من باب أولى للمنازعات الخاصة بعدم تنفيذ العقد كليه او بعض شروطه او تنفيذها على نحو معيب.

 

(محكمة النقض القاهرة- الدائرة التجارية- الطعن رقم 7307 لسنة 76 ق- تاريخ

 

(2007/2/8

 

وحيث ان الطعن قيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأوجه الثلاثة الأول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول ان الحكم جاء قاصر البيان فلم يذكر عناوين المحكمين وصفاتهم وجنسياتهم واجتزأ بذكر اسمائهم في حين ان القانون المصري رقم 27 لسنة 1994 اشترط على اسمائهم ذكر عناوينهم وجنسياتهم وهذا النقص وتلك المخالفة توجبان بطلان الحكم، كما وأن رئيس التحكيم عضوا في اللجنة الوطنية التي تختار اعضاء الهيئة ومنهم أعضاء المحكمة التي تراجع مشروع المحكمين وتسكت بدفاعها أمام هيئة التحكيم بالتصريح لها باستخراج شهادة من عرفة التجارة الدولية بباريس تقيد عضوية رئيس الهيئة السيد/ جان لويس ديفولفيه عضواً باللجنة الوطنية الا أنها لم تفعل رغم انه دفاع جوهري لو تحقق لتغير وجه الرأي في التحكيم وجاء حكم التحكيم مخالفاً للنظام العام في مصر الذي لا يسمح لغير المحكمين أن يشتركوا في الحكم الذ صدر من محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ومن هيئة التحكيم بباريس وكان على الحكم المطعون فيه أن يقضي ببطلانه من تلقاء نفسه، علاوة على ان هذا الحكم جاء غير مرفق به صورة من العقد المبرم بين الطرفين المتضمن شرط التحكيم وان قانون التحكيم المصري اشترط أن يشتمل حكم التحكيم على صورة اتفاق - مشارطة - التحكيم والا كان باطلاً، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه بما يعيبه ويستوجب نقضه.

 

وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 1/13 من العقد المبرم بين طرفي التداعي في 2002/6/20 باستاد ادارة فندق هليوبوليس المطار الى الشركة المطعون ضدها على ان أي خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيد أو تطبيق او تفسير بنود وشروط هذا العقد ولا يتم تسويته وديا يتم طرحه على التحكيم طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ويكون مكان هذا التحكيم في القاهرة يدل على ان ارتضاء الطرفين اخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس من شأنه حجب أحكام قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 إلا ما يتعلق منها بالنظام العام، وان قواعد هذه الغرفة لم تتضمن نصوصاً خاصة تتعلق بشكل حكم التحكيم وبياناته، فلم تشترط اشتماله على بيان عنوان وجنسية المحكم أو المحكمين كبيان جوهري لازم لصحته وكل ما اشترطته المادة 25 منها انه في حالة تعدد المحكمين يصدر حكم التحكيم بالاغلبية واذا لم تتوفر الاغلبية يصدر رئيس محكمة التحكيم حكم التحكيم منفرداً ويجب ان يكون حكم التحكيم مسببا واشترطت المادة 18 من هذه القواعد الاجرائية "بمجرد تلقي الملف من الامانة العامة تقوم محكمة التحكيم باعداد وثيقة المهمة استنادا إلى المستندات المقدمة أو بحضور الاطراف وفي ضوء أخر ما قدموه، وتتضمن الوثيقة ما يلي: 1- اسماء والقاب وصفات الاطراف. ب- عناوين الأطراف التي توجه اليها اي اخطارات او مراسلات اثناء سير التحكيم الثالث

 

 

-1 توقيع وثيقة المهمة من الاطراف ومن محكمة التحكيم ...... لما كان ذلك، وكان الثابت بالاوراق وحكم التحكيم أن الطرفين وافقا على تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة اعضاء قام السكرتير العام بتاريخ 2003/11/4 بتثبيت تعيين البروفسور الشرقاوي والمستشار فهمي كمحكمين معينين بواسطة المحتكمة والمحتكم ضدها على التوالي، وفي 2003/12/2 ثم تثبيت تعيين الاستاذ ديلفولفيه المحامي كرئيس لهيئة التحكيم بواسطة السكرتير العام بناء على ترشيح مشترك من المحكمين المعينين من الطرفين، وبعد تشكيل هيئة التحكيم تمت الموافقة على الشروط المرجعية وتم التوقيع على وثيقة المهمة في القاهرة بتاريخ 2004/3/1 وقد تضمنت بيانا باسماء والقاب وصفات وعناوين المحكمين إعمالا لنص المادة 18 من القواعد الاجرائية لغرفة التجارة الدولية بباريس سالفة البيان، ومفاد ذلك أن طرفي التداعي اختارا بصفة نهائية - اخضاع اجراءات التحكيم بينهما للقواعد الاجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس عملاً بشرط التحكيم الوارد في المادة 1/13 من عقد الادارة - محل النزاع - والمادة 25 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 التي تنص على أن الطرفي التحكيم الاتفاق على الاجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في اخضاع هذه الاجراءات للقواعد النافذة في اي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها..." كما وان شرط التحكيم يعتبر اتفاقاً عن شروط العقد الأخرى الذي ورد فيه ولا يترتب على بطلان العقد أو نسخه او الهانه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته على مؤدى نص المادة 23 من قانون التحكيم المصري سالف الذكر، وان التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس دون قانون التحكيم المصري وطرح باسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتفق مع صحيح القانون كل ما تذرعت به الطاعنة ركيزة لهذا الوجه من سبب النعي فإن النعي في هذا الشأن يضحي على غير أساس. وعما ساقته الطاعنة من أنه قد ترامي ليها أن رئيس هيئة التحكيم عضو اللجنة الوطنية التي تقترح تعيين أعضاء الهيئة ومنهم اعضاء المحكمة التي تراجع حكم المحكمين وانها طلبت التصريح لها باستخراج شهادة من غرفة التجارة الدولية عن صفة رئيس هيئة التحكيم كعضو في اللجنة الوطنية والتفتت المحكمة عن هذا.. فيو مردود اذ انه فضلاً عن كونه جاء مرسلاً وغير جازم ولم تتمسك به الطاعنة في مذكرتها الختامية المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 2006/2/27 فقد شاركت الطاعنة في اختيار رئيس هيئة التحكيم إذ قامت الهيئة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بتعيينه بناء على مستقلاً

 

أسماء و القاب وصفات وعناوين المحكمين .... و ..... اقتراح المحكمين المختارين من قبل طرفي النزاع ولم تعترض الطاعنة بأي وجه على اشخاص هيئة التحكيم أو تشكيلها طوال الاجراءات وحتى صدور الحكم من هيئة التحكيم، علاوة على أنه وطبقاً للمادة الثالثة من الملحق رقم 1 من القانون الاساسي للهيئة الدولية للتحكيم لدى عرفة التجارة الدولية ان اعضاء الهيئة مستقلين عن اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية والمادة الثانية من الملحق رقم 2 من هذا القانون التي تحظر على عضو الهيئة الدولية للتحكيم المشاركة في مراجعة مشروع حكم تكون له صلة به أيا كان نوعها واله طبقاً لنظام التحكيم الخاص بهذه الغرفة، فإن المحكمة الدولية للتحكيم ليست جهة قضاء، فهي ليست محكمة بالمعنى المعروف على الرغم من تسميتها بمحكمة في اللغتين الانجليزية والفرنسية فهي جهاز إداري مهمته الاشراف على سير اجراءات التحكيم التي تجرى طبقا للائحة التحكيم الخاصة بالغرفة المذكورة ولا شان له بموضوع القضية التحكيمية أو مدى احقية كل طرف فيها فيما يذعبه او ما تنتهي اليه هيئة التحكيم من قضاء في موضوع النزاع، وهو يتكون من 124 عضوا من خبراء التحكيم في 86 دولة، وعملها مقصور على التأكد من سلامة حكم التحكيم من حيث الشكل وخلوه من اسباب العوار التي تعرضه للبطلان في دولة اصداره أو تلك التي تؤدي إلى رفض تنفيذه طبقا لقانون البلد التي سينفذ في اقليمها فالنص في المادة 27 من نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية... بأنه "يتعين على محكمة التحكيم ان ترفع إلى هيئة التحكيم مشروع حكم التحكيم قبل توقيعه، وللهيئة أن تدخل تعديلات تتعلق بالشكل على الحكم ولها أيضا أن تلفت انتباه محكمة التحكيم الى مسائل تتعلق بالموضوع دون المساس بما لمحكمة التحكيم من حرية في اصدار الحكم ولا يجوز لمحكمة التحكيم اصدار أي حكم تحكيم دون أن تكون هيئة التحكيم قد وافقت عليه من حيث الشكل، يدل على ان المراجعة هنا مقصورة على الشكل، ولا شأن لها بحكم التحكيم الذي يصدر في موضوع النزاع، وإن كان لها تقديم ملاحظات بشأن سلامة الحكم من الناحية الموضوعية بيد ان هذه الملاحظات غير ملزمة بأي حال لمحكمة التحكيم ومن هنا قيل بحق ان مراجعة مشروع حكم التحكيم على نحو ما سبق هو خدمة يؤديها جهاز التحكيم بالغرفة لصالح اطراف النزاع لضمان سلامة حكم التحكيم الذي يصدر، لذلك فإن المراجعة المذكورة ضرورية كذلك حتى في مشروع الحكم الذي يقتصر على مجرد اثبات ما اتفق عليه الطرفان لانهاء التحكيم صلحاً، ومن ناحية أخرى يحقق مراجعة مشروع حكم التحكيم فائدة لنظام التحكيم امام غرفة التجارة الدولية بباريس عن طريق ضمان جودة الاحكام وقلة احتمالات الطعن فيها أو عدم تنفيذها بما يحفظ للغرفة ونظام التحكيم فيها السمعة الدولية التي يتمتعان بها في اوساط التجارة الدولية، ومن ثم ليس للطاعنة التنصل من شرط التحكيم الوارد في عقد النزاع اذ بموجبه ارتضت اخضاع اجراءات التحكيم للقواعد الواردة بنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس واسناد ادارتها الى الجهاز المختص بذلك في هذه الغرفة المسمى "المحكمة الدولية للتحكيم" ومؤدي هذا القبول ولازمه قبولها لاختصاصات هذا الجهاز وقراراته، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن طلب الطاعنة استخراج الشهادة المنوه عنها عن صفة رئيس هيئة التحكيم كعضو في اللجنة الوطنية وطبق شرط التحكيم الوارد بعقد التداعي باخضاع اجراءاته للقواعد سالفة البيان، فإنه لا يكون قد خالف القانون او اخطأ في تطبيقه او شانه القصور في التسبيب أو الاخلال بحق الدفاع، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله.

 

وحيث انه عن الوجه الثالث من سبب النعي بعدم اشتمال الحكم المطعون فيه على صورة اتفاق التحكيم اذ خلا من ايداع العقد الذي تضمنه وأن قانون التحكيم المصري اشترط لصحة حكم التحكيم أن يشتمل على صورة من الاتفاق على التحكيم والا كان باطلاً، وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك أنه خلط بين شرط التحكيم من ناحية، ومشارطة التحكيم من الناحية الأخرى، وان كان الاثنان يعبران عن معنى واحد هو اتفاق التحكيم، أي اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات المبينة بذلك الاتفاق، غير أن شرط التحكيم يكون دائماً سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته او ورد ضمن عقد معين ومن ثم فإنه لا يتصور أن يتضمن تحديدا لموضوع النزاع الذي لم ينشأ بعد ولا يكون في مكانة الطرفين التنبوء به حصراً ومقدما، ومن هنا لم يشترط المشرع ان يتضمن شرط التحكيم تحديداً لموضوع النزاع وأوجب ذلك في بيان الدعوى المنصوص عليها في المادة 30 من قانون التحكيم المصري رقم 17 لسنة 1994، كل ذلك خلافا لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة – بشأن مشارطة التحكيم باعتبار انها اتفاق مستقل على الالتجاء إلى التحكيم ولاحق على قيام النزاع ومعرفة موضوعه ومن ثم أوجب المشرع المصري في المادة العاشرة من القانون أنف الذكر أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم والأ كان باطلاً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالاوراق ومدونات الحكم المطعون فيه ان اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم كان سابقاً على قيام النزاع بينهما واتخذ صورة شرط التحكيم كما ورد بيانه في الفقرة الأولى من المادة 13 من عقد النزاع من أن أي خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ او تطبيق او تفسير بنود وشروط هذا العقد ولا يتم تسويته وديا، يتم طرحه على التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس، ويكون مكان هذا التحكيم في القاهرة وقد أورد حكم التحكيم نص هذا الشرط حرفيا بمدوناته الأمر الذي يتحقق به مطلوب الشارع،وكان هذا الشرط كاف بذاته في الدلالة على اتفاق الطرفين على الالتجاء الى التحكيم لتسوية النزاع الذي قد ينشأ في المستقبل بخصوص ذلك العقد، على أن يتم تحديد موضوع النزاع في بيان الدعوى الذي تضمن عرضاً وافياً لمسائل النزاع المطروحة على التحكيم التي أوردها حكم التحكيم ودفاع الطرفين بشأنها ولم تبد الطاعنة ثمة اعتراض على نظر اي مسألة من تلك المسائل كما انها لم تدع ان حكم التحكيم فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او انه جاوز حدود هذا الاتفاق واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير اساس. وحيث ان الطاعنة تنعي بالوجه الرابع من السبب الأول والسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم رفض ابطال حكم التحكيم موضوع النزاع رغم ان المحكمين قد استبعدوا تطبيق القانون الذي اتفق طرفا العقد على تطبيقه وهو أحكام الوكالة في القانون المصري اذ تجاوز المحكمون تلك الاحكام وانتهوا الى ان عقد ادارة الفندق هو مزيج من أحكام عقد الوكالة وأحكام عقد المقاولة، في حين ان الطرفين اتفقا في المادة 2/3 من عقد الادارة على اعتبار انه وكالة وان علاقتهم القانونية لا تخضع الا لأحكام الوكالة وحدها ويكون الحكم قد أقر استبعاد القانون المتفق على تطبيقه أو مسخه الى حد يعادل استبعاد تطبيقه، كما ان شرط التحكيم الوارد بعقد النزاع جاء واسعاً فضفاضاً يشمل أي خلاف ينشأ بين الطرفين دون تحديد لطبيعة الخلاف وبيانه تفصيلاً وهو ما يخالف المادة 2/10 من قانون التحكيم المصري التي توجب أن يحدد موضوع النزاع في اتفاق التحكيم والا كان الاتفاق باطلاً وان الحكم المطعون فيه عجز عن الرد على هذا الدفاع الجوهري، علاوة على ان شرط التحكيم لم ينص الا على المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد ومن ثم فإنه لا يشمل المنازعات الناشئة عن عدم تنفيذه لأن التحكيم نظام استثنائي فلا محل للتوسع في تفسيره واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه بما يعيبه ويتوجب نقضه.

 

وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك ان تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من ان دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لاعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه، وانه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته او مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوي في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا او اخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد لأنهم حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سبباً لابطال حكمهم لأن دعوى الابطال تختلف عن دعوى الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الثابت بالاوراق ان هيئة التحكيم بوصفها قاضي الموضوع قد توصلت الى تكييف عقد النزاع بأنه خليط من الوكالة ومقاولة تقديم الخدمات واستندت في ذلك الى ما استخلصته من اوراق الدعوى من تمتع الشركة المطعون ضدها بدرجة كبيرة من الحرية في ادارة عمليات الفندق محل العقد بما يجاوز دورها كوكيل وانها ظلت تعمل كمقاول يتمتع بالحرية والاستقلال وتحمل المسؤولية في ادارة عمليات الفندق اليومية حتى وان كان عليها تقديم تقرير الى الطاعنة عن سير أعمال المشروع... فضلاً عن ان المطعون ضدها قد صرحت للطاعنة باستعمال اسمها "ماريتيم" كعلامة تجارية لعمليات الفندق مقابل حصولها على نسبة 1% من اجمالي الايراد، وانه ليس في التوصل الى هذا التكييف الذي اسبغ على العقد أي استبعاد للقانون المصري واجب التطبيق بل اجتهاد في تطبيقه ومن ثم فالمجادلة في شأن صحته مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتكييفه ومن ناحية صواب او خطأ اجتهادها في تفسير القانون وتطبيقه مما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان حسبما تقدم بيانه، واياً كان الرأي في تكييف العقد بأنه خليط من الوكالة والمقاولة أو أنه وكالة خاصة فقد انتهى الحكم المطعون فيه انه غير منتج في النزاع لما ذهب اليه حكم التحكيم من انعقاد مسؤولية الطاعنة عن انهاء العقد المذكور بالمخالفة للقانون ولشروط العقد سواء كان وكالة أو مقاولة. ويضحي النعي عليه في هذا الشق على غير أساس. كما وان النعي بعجز الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاع الطاعنة الجوهري بأن شرط التحكيم جاء واسعاً فضفاضاً يشمل أي خلاف ينشأ بين الطرفين دون تحديد لطبيعة الخلاف وبيانه تفصيلاً وهو ما يخالف المادة 2/10 من قانون التحكيم المصري التي توجب أن يحدد موضوع النزاع في اتفاق التحكيم والا كان الاتفاق باطلاً، فهو غير صحيح اذ رد الحكم على هذا الدفاع حسبما هو ثابت بمدوناته "انه خلط بين شرط التحكيم من ناحية ومشارطة التحكيم من الناحية الأخرى... غير أن شرط التحكيم يكون دائماً سابقاً على قيام النزاع سواء قام ، مستقلاً بذاته او ورد ضمن عقد معين ومن ثم فإنه لا يتصور ان يتضمن تحديداً لموضوع النزاع الذي لم ينشأ بعد ولا يكون في مكنة الطرفين التنبوء به حصراً ومقدماً ومن هنا لم يشترط المشرع ان يتضمن شرط التحكيم تحديداً لموضوع النزاع واوجب ذلك في بيان الدعوى المنصوص عليها في السادة 30 من قانون التحكيم المصري... كل ذلك خلافا بشأن مشارطة التحكيم باعتبار انها اتفاق مستقل على الالتجاء الى التحكيم ولاحق على قيام النزاع ومعرفة موضوعه لذا أوجب المشرع المصري في المادة العاشرة من القانون سالف الذكر أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم والا كان الاتفاق باطلاً... وان شرط التحكيم الوارد في المادة 1/13 من عقد النزاع... كاف بذاته في الدلالة على اتفاق الطرفين على الالتجاء الى التحكيم لتسوية النزاع الذي قد ينشأ في المستقبل بخصوص ذلك العقد، على ان يتم تحديد موضوع النزاع في بيان الدعوى الذي تضمن عرضاً وافياً لمسائل النزاع المطروحة على التحكيم التي أوردها حكم التحكيم ودفاع الطرفين بشأنها... ولا يفيد الطاعنة تمسكها ببعض أحكام لمحكمة النقض ببطلان حكم التحكيم لعدم اشتماله على نصوص اتفاق التحكيم أو لعدم اشتماله على صورة من وثيقة التحكيم أو لعدم تحديد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم وجاءت عباراتها قاصرة على تحكيم المحكمين في حال المنازعات بين الاطراف دون ايضاح لهذه المنازعات او بيان لموضوعها او ثبوت هذا البيان اثناء المرافعة امام هيئة التحكيم وتضمينه بمحاضرها، وشتان بين هذه الحالات والحالة القائمة في الطعن المائل التي حدد شرط التحكيم الوارد بعقد النزاع موضوع التحكيم في المادة 1/13 بأنه "اي خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ او تطبيق او تفسير بنود وشروط هذا العقد ولا يتم تسويته وديا، يتم طرحه على التحكيم طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس... "اي المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ او تطبيق او تفسیر عقد الادارة محل التداعي كما وان المنازعات التي فصل فيها التحكيم تحددت بكل وضوح ودقة في بيان الدعوى ومستندات ودفاع الطرفين وفي الحكم النهائي الصادر في التحكيم، وليس صحيحاً ان هذا الشرط لم ينص الأ على المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد ذلك ان المقصود بالمنازعات المتصلة بتنفيذ العقد يتسع من باب أولى للمنازعات الخاصة بعدم تنفيذ العقد كلية كما تشمل المنازعات المتصلة بعدم تنفيذ بعض شروطه او بتنفيذها على نحو معيب، اما تنفيذ العقد كاملاً دون اخلال فإنه يعدم المصلحة في الاحتجاج اصلاً بشرط التحكيم، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير اساس.

 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

لذلـك

 

رفضت المحكمة الطعن والزمت الشركة الطاعنة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل

 

اتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.

 

اميـن السـر

 

نائب رئيس المحكمـة