أحكام المحكمين شأن أحكام القضاة تحوز حجية الشيء المحكوم فيه بمجرد صدورها وتبقى لها الحجية طالما بقي الحكم قائما.- المحكمة تعتد بحجية حكم التحكيم دون التحقق من عدالته او صحة فضائه. - التصديق على اتفاقية نيويورك تجعل منها قانونا من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع قوانين التحكيم الوطنية أو غيرها.
(محكمة النقض القاهرة- الدائرة التجارية- الطعن رقم 2010 لسنة 64 قضائية تاريخ(2008/1/22
وحيث ان الطعن القيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، حاصلها أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه عدم توافر الشروط اللازمة للاعتراف وأسباع الحجية على حكم التحكيم محل الخلاف أمام المحاكم المصرية لتخلف شرط ان يكون حكماً قطعياً صادراً من محكمة تابعة لجهة قضائية لها ولاية الفصل في موضوع المنازعة لكونه حكماً تمهيديا بالمخالفة للمادة الخامسة فقرة (هـ) من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الاجنبية، هذا الى أنها وقعت على العقد المتضمن شرط التحكيم نيابة عن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والهيئة العامة لصندوق الموازنة والتنمية الزراعية ولحسابهما باعتبارها نائبة عنهما نيابة قانونية بما تعد من الالتزامات الناشئة عن ذلك العقد تنصرف اليهما ومنه شرط التحكيم دون الطاعنة التي لا تعد طرفاً فيه وفقاً لما تقضي به المادتان الثانية والخامسة (أ) من تلك الاتفاقية، واذ طرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بشقيه وقضى على خلاقه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، هذا إلى أنها تمسكت بأن حكم التحكيم الأجنبي محل الخلاف قضى بإلزامها بالفوائد من تاريخ استحقاقها وليس من تاريخ الحكم النهائي رغم كون تقدير قيمة التعويض غير محدد سلفا، كما قضى بفوائد تأخيرية عنه بالمخالفة لنص المادة 226 من القانون المدني لتعلق أحكامها بالنظام العام بما لا يجوز معه الاعتراف بحجية هذا الحكم في هذا الخصوص وهو ما لم يتعرض له الحكم المطعون فيه بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في جملته غير سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم فيه بمجرد صدورها وتبقى لها هذه الحجية طالما بقي الحكم قائماً، وإذ كانت مصر قد انضمت الى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة 1958 وذلك بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 الصادر بتاريخ 2 من فبراير سنة 1959 فأصبحت تشريعاً نافذاً اعتباراً من 8 من يوليه سنة 1959 فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع قوانين التحكيم الوطنية أو غيرها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالاوراق ان العقد موضوع النزاع الذي وقعته الطاعنة قد نص في البند 13 منه تحت كلمة تحكيم على انه يوافق الطرفان المتعاقدان على التسوية الودية لأي نزاع يثور ابان سريان العقد الحالي.. وفي حالة عدم توصل طرفي العقد إلى تسوية ترفع الدعوى الى الغرفة التجارية بلندن لنظرها امام التحكيم وفقا للقواعد السائدة، وقرار لجنة التحكيم نهائي وملزم للطرفين واذ صدر حكم التحكيم قاضيا بالزام الطاعنة بقيمة غرامات التأخير عن تفريغ السفينة المحملة بالأسمدة بالاضافة الى فائدة بنسبة 5%، بمبلغ 50000 دولار مقابل تأخير مداد تلك الغرامات فاستأنفته الطاعنة، وبتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1989 رفضت المحكمة العليا الاستئناف بحكم نهائي بات بما ينتفي مع ادعاء الطاعنة عدم نهائيته، وإذ جاء بأسباب هذا الحكم ان الطاعنة تعد مسؤولة عن غرامات تأخير تفريغ السفينة المحملة بالأسمدة باعتبارها الموقعة على العقد المؤرخ 16 من نوفمبر سنة 1977 المتضمن شرط التحكيم والمسند اليها وفق بنوده ان يتم تفريع السفينة خلال الميعاد المحدد ومن ثم تتحمل آثار الاخلال به وهو ما يدخل في نطاق سلطة هيئة التحكيم الموضوعية بما يوجب على محاكم الدولة التي يطلب اليها الاعتراف بهذا الحكم الاعتداد بحجيته دون ان يكون لها التحقق من عدالته او صحة قضائه. وكان لا ينال من ذلك ادعاء الطاعنة بأن حكم التحكيم وقد قضى بغرامة تأخير مقدارها 5% تحسب من تاريخ استحقاقها وليس من تاريخ الحكم النهائي يكون مخالفاً للمادة 226 من القانون المدني، إذ أن حكمها لا يعدو أن يكون قاعدة أمرة غير متصلة بالنظام العام المانع من الاعتراف بحجية ذلك الحكم وفقاً لما تقضي به المادة 2/5 - ب من اتفاقية نيويورك سالفة البيان، كما ان ما تمسكت به الطاعنة من أن التعويض المقضي به عن التأخير في سداد غرامات تفريغ السفينة يعد بالاضافة الى القضاء بالفائدة مجاوزاً لنسبتها الواردة في المادة 227 من القانون المدني المتعلقة بالنظام العام على نحو يمتنع معه الاعتراف بحكم التحكيم وبالتالي يحجيته في هذا الخصوص بعد غير سديد، ذلك بأن قضاء هذا الحكم بهذا التعويض مع الفائدة ومقدارها 5% بعد مسايراً لما تقضي به المادة 231 من القانون المدني التي تجيز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد متى أثبت أن الضرر الذي تجاوز الفائدة قد تسبب فيه المدين بسوء نية بما يرفع عن هذا القضاء مظلة مخالفة قاعدة تتعلق بالنظام العام تحول دون الاعتراف به وبحجيته. واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم التحكيم بكافة أجزائه فانه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه باسباب الطعن على أساس. غير
لذلـك
رفضت المحكمة الطعن، والزمت الشركة الطاعة المصروفات، ومائتي جنيه مقابل اتعاب