الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / العـقـد المخالف للنظـام الـعـام بـاطـل ويـبطـل الحكـم التحكيمي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

العقد يتضمن مخالفة للنظام العام .- بطلان مطلق للعقد. - اعادة الطرفين إلى ما كانا عليه

 

عند العقد. - البطلان يشمل الغير ولا يقتصر على طرفي العقد.

 

محكمة التمييز (الكويت) الدائرة التجارية الثانية

 

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 29 من ربيع الأول 1429 هـ الموافق 2008/4/6م ممنوح علي السعيد رئيس الدائرة عبد الباري خضر محمد ابو الليل

 

برئاسة السيد المستشار/

 

وعضوية السادة المستشارين محمد احمد رشدي

 

عطية النادي

 

وحضور الأستاذ/ وحضور السيد/

 

علي رضوان

 

رئيس النيابة امين سر الجلسة

 

عبد الخالق عبد الرحيم صدر الحكم الآتي

 

في الطعن بالتمييز المرفوع من: الممثل القانوني لشركة المستثمر الدولي.

                           ضد

1- الممثل القانوني لشركة الباب القابضة - بصفته، 2 - نضال خالد المسعود و المقيد بالجدول برقم 773 لسنة 2006 تجاري/2 

المحكمة

 

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في ان - الطاعنة شركة المستثمر الدولي - تقدمت الى ادارة التحكيم القضائي بطلب التحكيم رقم 2001/16 ضد المطعون ضدها الأولى – شركة الباب القابضة - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 6545000 د.ك على سند من أن الأخيرة اشترت منها بموجب العقد المؤرخ 1999/2/20 550 وحدة أسهم من وحدات محفظة البابين الإستثمارية بالمبلغ المشار اليه والتزمت بسداده بتاريخ 2001/2/22 الا أنها امتنعت عن الوفاء رغم انذارها بتاريخ 2001/4/11. واذ تضمن العقد المبرم بينهما اتفاقهما على تسوية اية منازعات بينهما عن طريق التحكيم - فتقدمت بطلبها الماثل - تدخل المطعون ضده الثاني خصماً منضماً للمطعون ضدها الأولى ودفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الطلب قضت الهيئة - بقبول تدخل المطعون ضده الثاني خصما للمطعون ضدها الأولى وببطلان شرط التحكيم الوارد بالعقد المؤرخ 1999/12/20 وبعدم اختصاص هيئة التحكيم ولائياً بنظر النزاع - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 66 لسنة 2004 تجاري قضى فيه بتاريخ 2005/9/28 بتمييز الحكم المطعون فيه واعادة طلب التحكيم الى هيئة التحكيم للفصل فيه – وبتاريخ 2006/5/8 اصدرت الهيئة حكمها برفض الطلب - طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن المائل وفيه قدم المطعون ضده الثاني مذكرة طلب فيها رفض الطعن واودعت النيابة مذكرة ابدت فيها الرأي برفضه ايضاً والد عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول انه قضى ببطلان العقد محل النزاع على سند من انه تضمن بيع أسهم بالأجل بالمخالفة لقوانين وقرارات لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في حين أنه عقد البيع محفظة مالية مقسمة الى 550 وحدة بسعر 6545000 دينار توافرت اركانه من سبب ومحل مشروعين وارادة صحيحة لطرفيه وهي عبارة عن وعاء للأموال المنقولة أو العقارية - وعلى فرض أن محل البيع أسهم شركات تم تداولها بالمخالفة لقوانين وقرارات سوق الكويت للأوراق المالية – فإن هذه القوانين والقرارات لم تقرر البطلان جزاء على مخالف احكامها – كما ان ايا من طرفيه لم يتمسك بالبطلان بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث ان النعي بهذه الأسباب غير سفيد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – ان المشرع حرص على تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات بما يكفل حماية المستثمرين والشركات واستقرار النظام الإقتصادي في البلاد مما مؤداه اعتبار هذا التنظيم متعلقا بالنظام العام وهو ما يستتبع بطلان التصرفات التي تتم بالمخالفة له لما هو مقرر من أن جزاء مخالفة القاعدة المتعقلة بالنظام العام هو البطلان المطلق – وكان من المقرر أيضاً ان العقد الباطل وعلى ما جری به نص المادة 184 من القانون المدني لا ينتج اثراً – بما مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن ذلك العقد عدم فهو لا ينتج بذاته أثراً ويعتبر كذلك من وقت ابرامه يم يترتب عليه اعتبار تنفيذه كان لم يكن ان كان قد تنفذ بما يقتضي اعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد أن كان ذلك متيسراً بأن يرد المتعاقد ما اخذه او افاد به نتيجة العقد واسترداد كل متعاقد لما أعطاه انما يكون على اساس استرداد ما دفع دون وجه حق بعد أن تقرر بطلان العقد.

 

لما كان ذلك وكان عقد البيع المؤرخ 1999/2/20 محل النزاع سواء تم اعتباره بيعاً لأسهم شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية حسبما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أو بيعاً لمحفظة مالية تشتمل على وحدات مختلفة اعمالاً لما تمسكت به المطعون ضدها الأولى فإن كلا الأمرين قد تم بالمخالفة لما تقرره القوانين والقرارات التي تنظم التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية – تمثلت في عدم تسجيل هذا التعامل الذي تم خارج السوق وبغير طريق احد الوسطاء المقيدين ولم يتم الإخطار به - فضلا عن مخالفته لشروط البيع الأجل المنصوص عليها في قرار وزير التجارة والصناعة رقم 90 لسنة 1981 – ولما كانت القواعد المقررة لتداول الأوراق المالية بشتى أنواعها والواردة في قانون تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية والقرارات المنفذة له هي من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام فإنه يترتب على مخالفتها البطلان المطلق سواء بين طرفي العقد أو بالنسبة للغير - ومن ثم فإن عقد البيع محل النزاع الذي تحرر بالمخالفة لتلك القواعد يكون باطلاً ولا ينتج أثراً – واذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الشركة الطاعنة بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بالمبلغ المطالب به استنادا الى هذا العقد الباطل والذي لم يعد يصلح سبباً للمطالبة فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير الأسباب.

 

ولما تقدم تعين رفض الطعن.